منتديات شو ون شو  

العودة   منتديات شو ون شو > مــنــــتـــدى الــعــــلـــوم الإســــــلامـــــيـــــــــة > عقيدة أهل السنة والجماعة
التسجيل مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-09-2010, 06:02 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


الفاروق غير متواجد حالياً


ljhl شبهة سخيفة من الروافض .....زواج المسيار والزواج العرفى

بسم الله الرحمن الرحيم


قال الرافضى فى احد المنتديات :- تعيبوا علينا زواج المتعة وعندكم زواج المسيار والزواج العرفى ؟؟


وقال آخر متسخطا لاحد الاعضاء ( ممكن تزوجنى اختك مسيار)؟؟؟؟؟؟


وتعجبت من شبهتهم وتأكدت انهم لا يعرف معنى زواج المسيار ولا الزواج العرفى


لذا قمت بعمل هذا البحث حول الموضوع سائلة الله سبحانه وتعالى ان يوفقنى للصواب وان يتقبل منى
الفهرس

تعريف النكاح


اركان النكاح


تعريف نكاح المسيار


اسباب ظهور زواج المسيار


اقوال العلماء فى زواج المسيار


ادلة القائلين بالاباحة


الفرق بين زواج المتعة وزواج المسيار


الخلاصة

زواج المسيار عند الشيعة

الزواج العرفى

الفرق بين الزواج العرفى والزواج السرى

مصادر البحث
تعريف النكاح في اللغة :


هو الضم والجمع


يقال " تناكحت الأشجار إذا تمايلت وإنضم بعضها إلى بعض



فهو الجمع بين الشيئين


وله عدة معاني في اللغة منها


يطلق على الوطئ


قال تعالى (فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) ( البقرة 230 )


أي النكاح في الآية بمعنى الوطء ( المجامعة )


ويطلق النكاح على الحلم


قال تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم )
( النساء6 )


ويطلق على العقد ( عقد النكاح )


فإذا قالوا : نكح فلانه أو بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها


قال تعالى ( وإن خفتم الاّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )
( النساء 3 )


تعريف النكاح في الأصطلاح


هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل .


الحكم الشرعي للزواج ( أي الدليل )


الزواج مشروع في الكتاب والسنة والإجماع


أما في الكتاب


قال تعالى ( وإن خفتم الاّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )


أما في السنة


عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) الحديث


أخرجه البخاري في صحيحه


أما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن الزواج مشروع .



ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين




في معنى النكاح لغة وشرعاً
النكاح في اللغة: يكون بمعنى (عقد التزويج)، ويكون بمعنى (وطء الزوجة)، قال أبو علي القالي: ( فرّقت العرب فرقاً لطيفاً يعرف به موضع العقد من الوطء فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد التزويج، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته، لم يريدوا إلا الجماع والوطء ).


ومعنى النكاح في الشرع: ( تعاقد بين رجل وامرأة يقصد به استمتاع كل منهما بالآخر، وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم ).


ومن هنا نأخذ أنه لا يقصد بعقد النكاح مجرد الاستمتاع، بل يقصد به مع ذلك معنى آخر هو ( تكوين الأسرة الصالحة، والمجتمعات السليمة ). لكن قد يغلب أحد القصدين على الآخر؛ لاعتبارات معينة بحسب أحوال الشخص.
+++++++++++++++++++++
اركان النكاح

جاء فى كتاب أخصرالمختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
شروط العقد أربعة:
لأول: تعيين الزوجين.
والثاني: رضاهما.
والثالث: الولي.
والرابع: الشهود.
هذه شروط النكاح، إذا تخلف واحد منهم لا يصح النكاح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويقول الشيخ المنجد حفظه الله
وأمّا شروط صحة النكاح فهي :


أولا : تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك .
ثانيا : رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ ( وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق ) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ( أي يُطلب الأمر منها فلا بدّ من تصريحها ) وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ( أي حتى توافق بكلام أو سكوت ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ( أي لأنها تستحيي ) قَالَ أَنْ تَسْكُتَ رواه البخاري 4741
ثالثا : أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح فقال : ( وأَنْكِحوا الأيامى منكم ) ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " رواه الترمذي 1021 وغيره وهو حديث صحيح .
رابعا : الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين ) رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558
ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ . " رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072



فأما الولي فيُشترط فيه ما يلي
- العقل
2- البلوغ
3- الحريّة
4- اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة ، وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف دينهما ، ولا ولاية لمرتدّ على أحد
5- العدالة : المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها .
6- الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا . " رواه ابن ماجة 1782 وهو في صحيح الجامع 7298
7- الرّشد : وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح .



وللأولياء ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فقده أو فقد شروطه . ووليّ المرأة أبوها ثمّ وصيّه فيها ثمّ جدّها لأب وإن علا ثمّ ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثمّ أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثمّ بنوهما ثمّ عمّها لأبوين ثمّ عمها لأب ثمّ بنوهما ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا من العصبة كالإرث ، والسّلطان المسلم ( ومن ينوب عنه كالقاضي ) وليّ من لا وليّ له







رد مع اقتباس
قديم 08-09-2010, 06:02 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


الفاروق غير متواجد حالياً


افتراضي


زواج المسيار

في اللغة:المسيار

لغة من السير، وفي المضي في الأرض، يقال: سار يسير مسيراً وتسايراً وسيرورة إذاذهب.
وتقول العرب: سار القوميسيرون سيراً ومسيراً، إذا امتد بهم السير في جهة توجهوا لها، والتساير تفاعل منالسير، ومسيار صيغة مبالغة، يوصف بها الرجل كثير السير، تقول: رجل مسيار وسيار "لسان العرب".
وسمي به هذاالنوع من النكاح؛ لأن المتزوج لا يلتزم بالحقوق الزوجية التي يلزمه بها الشرع؛فكأنه زواج الساير أو الماشي الذي يتخفف في سيره من الأثقال والمتاعب، فالمسيار إذنهو المرور وعدم المكث الطويل.



المسيارفي الاصطلاح:هو الزواج الذييذهب فيه الرجل إلى بيت المرأة ولا تنتقل المرأة إلى بيت الرجل؛ وفي الغالب تكونهذه الزوجة ثانية، وعنده زوجة أخرى هي التي تكون في بيته وينفقعليها.




وقيل في تعريفه: هو ا لزواج المستكمل لجميع شروطه وأركانه، فهو زواج يتم بإيجاب وقبول، وبشرطه المعرفة، إلا أن الزوجين قد اتفقا علىألا يكون للزوجة حق المبيت ولا الحقوق المالية؛ وإنما الأمر راجع للزوج متى رغب فيالزيارة في أي ساعة من ساعات اليوم والليلة، فله ذلك،

ويفهم من هذا التعريف: أن الزواج يعفي من واجب المسكن والنفقة والتسوية فيالقسم بينها وبين زوجته أو زوجاته، تنازلاً منها فهي تريد رجلاً يعفها ويحصنها، دونأن تكلفه شيئاً، لاستغنائها بما لديها من مال وكفاية تامة.

ملحوظة هااااااااااااااااااااااااامة

قد يطلق البعض لفظة زواج المسيار على الزواج السرى وهذا لا شك انه زواج محرم ولكن كلامنا هنا على زواج المسيار بالتعريف السابق وهو المقصود
لذا جاءت فتوى الشيخ ابن باز بالتحريم لهذا النوع من الزواج ((الزواج السرى ))فقال رحمه الله

((الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي، وأن يحذر ما يخالف ذلك - سواء سمي زواج مسيار، أو غير ذلك -.
ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان، فإذا كتمه الزوجان لم يصح؛ لأنه - والحال ما ذكر - أشبه بالزنا))
وسنرى فتواه بعد ذلك عن زواج المسيار طبقا للمصطلح الذى ذكرناه










رد مع اقتباس
قديم 08-09-2010, 06:02 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


الفاروق غير متواجد حالياً


افتراضي

والأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الزواج كثيرة ، منها :
1. ازدياد العنوسة في صفوف النساء بسبب انصراف الشباب عن الزواج لغلاء المهور وتكاليف الزواج ، أو بسبب كثرة الطلاق ، فلمثل هذه الأحوال ترضى بعض النساء بأن تكون زوجة ثانية أو ثالثة وتتنازل عن بعض حقوقها .
2. احتياج بعض النساء للبقاء في بيوت أهاليهن إما لكونها الراعية الوحيدة لبعض أهلها ، أو لكونها مصابة بإعاقة ولا يرغب أهلها بتحميل زوجها ما لا يطيق ، ويبقى على اتصال معها دون ملل أو تكلف ، أو لكونها عندها أولاد ، ولا تستطيع الانتقال بهم إلى بيت زوجها ونحو ذلك من الأسباب .
3. رغبة بعض الرجال من المتزوجين في إعفاف بعض النساء لحاجتهن لذلك ، أو لحاجته للتنوع والمتعة المباحة ، دون أن يؤثر ذلك على بيته الأول وأولاده .
4. رغبة الزوج أحياناً في عدم إظهار زواجه الثاني أمام زوجته الأولى لخشيته مما يترتب على ذلك من فساد العشرة بينهما .
5. كثرة سفر الرجل إلى بلد معين ومكثه فيه لمدد متطاولة ، ولا شك أن بقاءه فيه مع زوجة أحفظ لنفسه من عدمه .







رد مع اقتباس
قديم 08-09-2010, 06:03 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


الفاروق غير متواجد حالياً


افتراضي

اقوال العلماء فى زواج المسيار



نظراً لأن زواج المسيارمن العقود المستحدثة، فقد تباينت آراء العلماء فيحكمه بين مبيح إباحة مطلقة، ومبيع مع الكراهة، وقائل بالتحريم،

وننبه هنا على أمور :
الأول : أنه لم يقل أحد من أهل العلم ببطلانه أو عدم صحته ، بل منعوا منه لما يترتب عليه من مفاسد تتعلق بالمرأة من حيث إنه مهين لها ، ومن تعلقه بالمجتمع من حيث استغلال هذا العقد من قبل أهل السوء وادعاء أن عشيقها هو زوجها ، ومن تعلقه بالأبناء حيث سيكون تضييع لهم ولتربيتهم بسبب غياب الأب .
الثاني : أن بعض من قال بإباحته رجع إلى التوقف عن القول بإباحته ، ومن أبرز من قال بإباحته هو الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، ومن أبرز من قال كان يقول بإباحته ثم توقف فيه هو الشيخ العثيمين ، كما أن من أبرز من قال بالمنع منه بالكلية هو الشيخ الألباني .
الثالث : أن من قال بإباحة هذا الزواج لم يقل بتوقيته بزمان محدد مشابهة للمتعة ، ولم يقل بجوازه من غير ولي ؛ إذ الزواج من غير ولي باطل ، ولم يقل بجواز انعقاده من غير شهود أو إعلان ، بل لا بدَّ من أحدهما


أقوال العلماء في هذا الزواج :

الرأي الأول:إنه مباح مطلقاً، قال به عدد من العلماءالمعاصرين، وعللوا بأن زواج المسيارزواج استوفى شروطهوأركانه، وخلا من الموانع فالأصل صحته، ولا ضرر في الاتفاق الحاصل بين الزوجين علىقضية النفقة والمبيت والقسم. وإن حقوق المرأة مكفولة ما دام العقد مسجلاً لدىالجهات الرسمية المعنية بتوثيق العقود.

ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله وهذه فتواه
. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : عن زواج المسيار ، وهذا الزواج هو أن يتزوج الرجل ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها ، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما ، فما حكم الشريعة في مثل هذا الزواج ؟ .
فأجاب :
"لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً ، وهي وجود الولي ورضا الزوجين ، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ، وسلامة الزوجين من الموانع ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ، فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها ، أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً ، أو في أيام معينة ، أو ليالي معينة : فلا بأس بذلك ، بشرط إعلان النكاح ، وعدم إخفائه" انتهى .
" فتاوى علماء البلد الحرام " ( ص 450 ، 451 ) ، و" جريدة الجزيرة " عدد ( 8768 ) الاثنين 18 جمادى الأولى 1417هـ .

والشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله وهذه فتواه
يدور كلام كثير حول تحريم وتحليل زواج المسيار ، ونود من سماحتكم قولا فصلاً في هذا الشأن مع بيان شروطه وواجباته إن كان في حكم الحل ؟ .
فأجاب :
"شروط النكاح هي تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشاهدان ، فإذا كملت الشروط وأعلن النكاح ولم يتواصوا على كتمانه لا الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤهما وأولم على عرسه مع هذا كله فإن هذا نكاح صحيح ، سمِّه بعد ذلك ما شئت" انتهى .
" جريدة الجزيرة " الجمعة 15 ربيع الثاني 1422 هـ ، العدد : 10508 .



وقال فريق من العلماءبالجواز مع الكراهة وعللوا:بأن هذا الزواج لا يحقق الهدف المنشودمنه وهو المودة والرحمة والسكن وإنما الذي تحقق هو: المتعة والأنس فقط وعدم تحقق كلالأهداف المرجوة قد يبطل العقد.
وأيضاً: إن زواجالمسياروإن بدا صحيحاً فيالظاهر لتوافر أركانه وشروطه إلا أنه زواج تنعدم فيه مسؤولية الرجل في التربيةوالرعاية والإشراف والإعانة على شؤون الحياة وظروفهاالقاسية.



الرأي الثالث:أن زواجالمسيارممنوع وعلل من قال بذلك: بأن هذا الزواج يتنافى مع مقاصد الزواج في الشريعة إذ إنالزواج في الإسلام يقوم على أركان ثلاثة: المودة، الرحمة، السكنى، الواردة في سورةالروم الآية 21، وزواج لا تتوافر له هذه الأركان لا يصح، لأن هذا الأسلوب في الزواجيتنافى مع قوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَاللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) (النساء:من الآية34)، على أن هذا الزواج يظهر فيه استغلال حاجة المرأة حيث يتمتع بقضاءالوطر دون أن يحقق للمرأة كل الأهداف السامية للزواج، قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُالَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُعَزِيزٌ حَكِيمٌ) (البقرة: من الآية228)، وفي زواجالمسيارلا يتحقق للمرأة ما يثبت لها بالزواج في الإسلاموالرجل في هذه الحال منتهز لرغبة المرأة في العفاف وتحصيننفسها.
ولاريب أن الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فأية مسؤولية تحملها مثل هذا الرجل إذكيف يتسنى له الإشراف على تربية الأولاد وتعليمهم وحمايتهم من التشرد والضياع حيثلا تقوى الأم غالباً على متابعة أولادها في الشارع وفي المدارس، وغالباً ما يؤولهذا النوع من الزيجات إلى مفاسد وأضرار ولذلك إباحته مطلقاً قد تفضي إلى ذهاب مقصودالشارع من تشريع الزواج والأولى أن يضبط بضوابط متناسقة بحيث يلبي حاجة المجتمع معالحفاظ على مقصود الشارع في الزواج وأن تكون الفتوى بإباحته مقتصرة على من احتاجإليه ولم يجد حلاً سواه ويجب اتخاذ الوسائل والإجراءات لمنع انتشاره في المجتمعبالرغم من عدم الجزم بحرمته أو بطلانه.
ومن المانعين الشيخ الألباني حيث سئل عن زواج المسيار فمنع منه لسببين :

الأول : أن المقصود من النكاح هو " السكن " كما قال تعالى : ( وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم/21 ، وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر .
والثاني : أنه قد يقدَّر للزوج أولاد من هذه المرأة ، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم .
انظر : " أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة " ( ص 28 ، 29 ) .


وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى الجواز ثم توقف فيه بسبب ما تخلله من فساد في التطبيق من بعض المسيئين .







رد مع اقتباس
قديم 08-09-2010, 06:03 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


الفاروق غير متواجد حالياً


افتراضي

ادلة القائلين بالجواز


من خلال تأمل أقوال من أباح زواج المسيار من العلماء نجد أنهم استدلوا على رأيهم هذا بعدة أدلة من أهمها:


1- أن هذا الزواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، ففيه الإيجاب والقبول والتراضي بين الطرفين، والولي، والمهر، والشهود .


2- ثبت في السنة أن أم المؤمنين سودة – رضي الله عنها – وهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها - . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة. ( رواه البخاري ) .


ووجه الاستدلال من الحديث: أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها عندما وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أن من حق الزوجة أن تُسقط حقها الذي جعله الشارع لها كالمبيت والنفقة، ولو لم يكن جائزاً لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إسقاط سودة - رضي الله عنها - ليومها.


3- أن في هذا النوع من النكاح مصالح كثيرة، فهو يُشبع غريزة الفطرة عند المرأة، وقد تُرزق منه بالولد، وهو بدون شك يقلل من العوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج، وكذلك المطلقات والأرامل. ويعفُ كثيرًا من الرجال الذين لا يستطيعون تكاليف الزواج العادي المرهقة .






رد مع اقتباس
قديم 08-09-2010, 06:03 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


الفاروق غير متواجد حالياً


افتراضي

أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة:


1- المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.


2- لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.


3- لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.


4- أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته .


5- أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار ؛ فليس للرجل إلا التعدد المشروع ، وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.






رد مع اقتباس
قديم 08-09-2010, 06:04 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


الفاروق غير متواجد حالياً


افتراضي


الخلاصة

اولا :- زواج المسيار هو : أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيّاً مستوفي الأركان والشروط ، لكن تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها كالسكن أو النفقة أو المبيت .


ثانيا :- اختلف اهل العلم فى حكم هذا الزواج على ثلاثة اقوال وهى

1- الاباحة مطلقا

2- الاباحة مع الكراهة

3- المنع

ثالثا :- لم يقل احد من العلماء الذين قالوا بالاباحة ان لهذا الزواج اى فضل ولا انه يترتب عليه اى اجر كما يقول الروافض عن زواج المتعة حيث قالوا
اقتباس :
ذكر فتح الله الكاشاني في تفسيره

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم





أنه قال : "من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين

عليه السلام ،

ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن

عليه السلام ،

ومن تمتع ثلاث مرات كان كدرجة علي بن أبي طالب

عليه السلام ،

ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي "

وذكر الكاشاني أيضا : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " "ومن خرج من الدّنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع " ،"
ونقل الكاشاني في تفسيره أيضاً بالفارسية
ما ترجمته بالعربية :
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " جاءني جبريل بهدية من ربي وتلك الهدية "
متعة النساء المؤمنات
ولم يهد الله هذه الهدية إلى أحد قبلي من الأنبياء ...
اعلموا أن المتعة خصني الله بها
لشرفي على جميع الأنبياء السابقين ،
ومن تمتع مرة في عمره صار من أهل الجنة ...
وإذا اجتمع المتمتع والمتمتعة
في مكان معاً ينزل عليهما ملك يحرسهما
إلى أن يفترقا ،
ولو تكلما بينهما فكلامهما يكون ذكراً وتسبيحاً ،
وإذا أخذ أحدهما بيد الآخر تقاطر
من أصابعهما الذنوب والخطايا ،
وإذا قبل أحدهما الآخر كتب الله لهما بكل قبلة
أجر الحج والعمرة ،
ويكتب في جماعهما بكل شهوة ولذة
حسنة كالجبال الشامخات ،
وإذا اشتغلا بالغسل وتقاطر الماء
خلق الله تعالى بكل قطرة من ذلك الماء
ملكاً يسبح الله ويقدسه وثواب تسبيحه وتقديسه
يكتب لهما إلى يوم القيامة .
يا علي الذي يظن أن هذه السنة
( المتعة )
خفيفة وضعيفة ولا يحبها
فهو ليس من شيعتي
وأنا بريء منه ...
قال جبريل عليه السلام : يا محمد صلى الله عليه وسلم الدرهم الذي يصرفه المؤمن في المتعة أفضل عند الله من ألف درهم أنفقت في غير المتعة .
يا محمد في الجنة جماعة من الحور العين خلقها الله لأهل المتعة .
يا محمد إذا عقد المؤمن من المؤمنة عقد المتعة فلا يقوم من مكانه إلا وقد غفر الله له ويغفر للمؤمنة أيضا .... " ."
روى الصادق عليه السلام بأن
المتعة من ديني ودين آبائي
فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا بل إنه يدين بغير ديننا ،
وولد المتعة
أفضل من ولد الزوجة الدائمة
ومنكر المتعة كافر مرتد .
وذكر صاحب منتهى الآمال بالفارسية ،
وترجمته بالعربية :
وروي أيضاً عن الصادق عليه السلام أنه قال :
ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا وقد خلق الله تعالى سبعين ملكاً
من كل قطرة ماء يتقاطر من جسده ليستغفر له إلى يوم القيامة ويلعن على من يجتنب منه حتى تقوم الساعة .
وقد ذكرت عدة روايات في فضائل المتعة في ( عجالة حسنة ) باللغة الأردية وهي ترجمة لرسالة المتعة للمجلسي سنذكر ترجمة بعضها بالعربية :


قال علي أمير المؤمنين عليه السلام :
من استصعب هذه السنة ( المتعة ) ولم يتقبلها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه .
وقال سيد العالم صلى الله عليه وسلم :
من تمتع من إمرأة مؤمنة فكأنه زار الكعبة سبعين مرة .


وقال الرحمة للعالمين رسول الله صلى الله عليه وآله :
من تمتع مرة عتق ثلث جسده من جهنم ومن تمتع مرتين عتق ثلثا جسده من جهنم ، ومن أحيا هذه السنة ثلاث مرات يأمن جسده كله من نار جهنم المحرقة .
قال رسول الله سيد البشر شفيع المحشر : يا علي ينبغي أن يرغب المؤمنون والمؤمنات في المتعة ولو مرة واحدة قبل أن ينتقلوا من الدنيا إلى الآخرة .))







وجاء فى موقع الاسلام سؤال وجواب

والذي نراه أخيراً :
أن زواج المسيار إذا استوفى شروط الزواج الصحيح من الإيجاب والقبول ورضا الولي والشهود أو الإعلان : فإنه عقد صحيح ، وهو صالح لأصنافٍ معينة من الرجال والنساء تقتضي ظروفهم مثل هذا النوع من العقود ، وأنه قد استغل هذا الجواز بعض ضعاف الدين ، لذا فالواجب عدم تعميم هذه الإباحة بفتوى ، بل يُنظر في ظرف كلٍّ من الزوجين ، فإن صلح لهما هذا النوع من النكاح أجيز لهما وإلا منعا من عقده ؛ وذلك منعاً من التزوج لأجل المتعة المجردة مع تضييع مقاصد النكاح الأخرى ، وقطعاً للسبيل أمام بعض الزيجات التي يمكن الجزم بأنها ستكون فاشلة وتسبب ضياع الزوجة ، كمن يغيب عن امرأته الشهور الطويلة ويتركها في شقة وحدها تنظر إلى القنوات ، وتتصفح المنتديات ، وتدخل عالم الإنترنت ، فكيف يمكن لمثل هذه المرأة الضعيفة أن تقضي وقتها ؟! وهذا بخلاف من كانت تعيش مع أهلها ، أو مع أبنائها ، وعندها من الدين والطاعة والعفاف والستر ما يمكن أن يصبرها أثناء غياب زوجها







رد مع اقتباس
قديم 08-09-2010, 08:32 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


aslam غير متواجد حالياً


افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الغالى ابو عمر
موضوع قيم وعظيم والعظمة لله
كبيربحجمه موزن بأدائه
عظيم بمدلولته
معلومات كنا نغفل عنها بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك
وردت قصة على بالى قرئتها من احدى الردود فى إحدى المنديات فأحببت أن أنقلها لكم

شر البلية ما يضحك، فوجئت بالحارس الذي كان يعمل بالقرب من منزلنا يوزع حلويات علي أصدقائه، وما إن رآني حتي قفز صوبي وقدم لي شيئا منها، قلت له: ما المناسبة؟
* قال: لقد رُزقت ولداً.
** باركت له وأخذت الحلاوة ثم مضيت.. ولكن سرعان ما رجعت، فأنا أعلم أن الحارس يعيش في البلاد منذ أكثر من سنتين لم يغادرها لحظة، وزوجته في باكستان، فكيف رُزق بولد؟
قلت: ربما تزوج هنا وأنا لا أعلم مع أنه كان يخبرني بأتفه الأخبار، رجعت وسألته: رُزقت بولد هنا ام في باكستان؟ * قال: في باكستان طبعاً؟
** قلت: ولكنك لم تغادر البلاد منذ أكثر من عامين، فكيف تُرزق بمولود وأنت بعيد عن زوجتك؟
* قال: هذا شيء شائع عندنا هناك، الكثير منا يغادر البلاد ويترك زوجته وأولاده وحدهم، ولكننا نُرزق بأولاد بين فترة وأخري، ولا يعود الواحد منّا إلا وله العديد من المواليد وفي مختلف الأعمار. ** قلت متعجباً: ولكن كيف؟
* قال: إن أحدنا يترك بنطاله (سرواله) عند زوجته، ومن خلاله يتم الحمل، فالولادة. ** قلت: ومن علّمكم هذا؟
* قال: شيوخ المنطقة، إنهم يؤكدون أن الأولاد هم لنا طالما أن سراويلنا عند زوجاتنا!!!
يقول صاحب الرسالة: أعلم أنكم تضحكون الآن، ولكنني تألمت لهذا المسكين لأنه كان واثقاً من كلامه، بل ويفتخر، ويوزع الحلويات مبتهجاً بالمولود الجديد، يعتقد فعلاً أن المولود هو ابنه، توثقت من الأمر، وسألت العديد من العمال الآسيويين أكدوا لي الموضوع نفسه، فالأمر بالنسبة إليهم مغطي شرعياً من شيوخهم.
الحمد لله، زواج البنطال (البنطلون) لم ينتشر بعد في أوساط المصريين في الغربة، لايزال مقصورا علي العمال الآسيويين، وإلا لصارت جرسة، الراجل يسافر ويترك بنطلونه، وكل شهرين ثلاثة يرسل بأمنياته الحارة، البنطلونات ترد إلينا في طرود، وكل زوجة تذهب لمكتب البوستة تتسلم البنطلون وتوقع في دفتر البنطلونات بالتسلم، حذار من اختلاط البنطلونات (الأنساب). البوسطجي سيمر
ليتأكد من تمام الحمل وموعد الولادة، تسليم وتسلم.

هاكذا يستفلون علماء الكفر والألحاد عوام الناس لكي
يصلو الى مئاربهم الخبيثة بالفتوى الخبيثة فيتمتعون مع زوجاتهم بفحوى فتواهم لهم
وهاذ مثل ذاك
ما إختلفو عنهم الروافض إلا بالمسميات
متعه الروافض+ بنطال البكستاني=زنى

واعتقد أن الروافض لو عرفو في قصة البنطال
لكانت فتوى فيى بنطال الجنز أبلغ

جزاك الله الجنات اخي الغالى ابو عمر






التوقيع

[I]الحمد لله معز الأسلام بنصره ومذل الشرك [/I][I]بقهره[/I]

آخر تعديل aslam يوم 08-09-2010 في 08:41 AM.
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العُرْس ( الفرح والزواج ) النهر الأزرق الصوتيات والمرئيات والاسطوانات الإسلامية والأناشيد بدون موسيقى 0 12-09-2010 01:57 PM
بعد 18 سنة زواج !!!!! عبدالله نبيل الأسرة والمرأة والطفل 17 27-04-2010 08:48 PM
علاج السحر وإبطال الأسحار اسماعيل ابراهيم محمد الصحة العامة والصحة النفسية والتنمية البشرية 5 28-09-2009 04:03 PM
زواج سـعودي ع المـسن ~ صـور ...! البتـــــول الأخبار العالمية والعربية 2 20-05-2009 11:39 PM
لمفتى: «زواج المسيار» حلال شرعا وليس فيه امتهان للمرأة.. ومنعه جائز إذا كان فيه مصلحة طالب عفو ربي الأخبار العالمية والعربية 1 18-04-2009 12:33 AM


Loading...

الاتصال بنا - منتديات شو ون شو - الأرشيف - الأعلى

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
3y vBSmart
لا يسمح بوضع موضوعات تخالف منهج أهل السنة والجماعة