منتديات شو ون شو  

العودة   منتديات شو ون شو > مــنــــتـــدى الــعــــلـــوم الإســــــلامـــــيـــــــــة > عقيدة أهل السنة والجماعة
التسجيل مشاركات اليوم البحث

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
قديم 17-11-2010, 02:56 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


aslam غير متواجد حالياً


kyky التمتع عند الشيعه

الرسول عندهم تمتع و العياذ بالله
كتاب من لا يحظره الفقيه الجزء 3 صفحة 466 باب المتعة

4615 - وقال الصادق عليه السلام: (إني لاكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم يأتها، فقلت له: فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه واله وسلمقال: نعم وقرأ هذه الآية (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى قوله تعالى: ثيبات وأبكارا).
المتعة بالبكر من غير ولي
رسالة المتعة للمفيد (413 هـ) صفحة10

14 - وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة ع منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله ع: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها وجميل بن دراج حيث سأل الصادق ع عن التمتع بالبكر قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها
تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل أحكام النكاح

(1095) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله ع قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها
تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل إحكام النكاح

(1096) 21 - وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله ع: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج قال: قلت فان رضيت بذلك؟ قال: وان رضيت بذلك فإنه عار على الأبكار
تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل أحكام النكاح

(1097) 22 - وبهذا الإسناد عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله ع عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب
تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل أحكام النكاح

(1098) 23 - أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك
بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء 100صفحـة 308

26- و بالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة (ع) منهم محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله (ع) لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها و جميل بن دراج حيث سأل الصادق (ع) عن التمتع بالبكر قال لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها
وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة32 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

(26447) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها
وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة32 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

(26448) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) في البكر يتزوجها الرجل متعة ؟ قال: لا بأس ما لم يقتضها
وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 33 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

(26449) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ثم أذنت له بعد ذلك قال: إذا أذنت له فلا بأس
وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 33 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

(26450) 4 - وبإسناده عن علي بن أسباط عن محمد بن عذافر عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن التمتع بالأبكار؟ فقال: هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن
وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 33 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

(26452) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين؟ فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب
وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 33 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

(26453) 7 - وبهذا الإسناد عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله (ع): جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك؟ قال نعم واتق موضع الفرج قال: قلت فان رضيت بذلك قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار
وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 34 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

(26454) 8 - وعنه عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها
وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 34 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

(26455) 9 - وبإسناده عن أبي سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك
وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 34 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

(26456) 10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتزوج البكر متعة قال: يكره للعيب على أهلها ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري مثله
وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 34 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

(26457) 11 - وعنه عن محمد بن عيسى عن الفضل بن كثير المدائني عن المهلب الدلال انه كتب إلى أبي الحسن (ع) إن امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول ؟ فكتب (ع) التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم رحمك الله
أقول: حمله الشيخ على التقية
وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 34 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

(26460) 14 - وعن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن محمد بن مروان عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار أقول: وروي ابن عيسى في (نوادره) أحاديث كثيرة من الأحاديث السابقة في هذا الباب وغيره ومن الأحاديث الآتية
مستدرك الوسائل للميرزا النوري (1320 هـ) ج 14 ص459 باب 10 حكم التمتع بالبكر بغير أذن أبيها

[17284] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بإسناده المتقدم عن أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة (ع) منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (ع): " لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها " . وجميل بن دراج حيث سئل الصادق (ع) عن التمتع بالبكر قال: " لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب إلى أهلها "
مستدرك الوسائل للميرزا النوري (1320 هـ) ج 14 ص460 باب 10 حكم التمتع بالبكر بغير أذن أبيها

[17287] 4 - وعن ابن أبي عمير عن محمد بن حمزة قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله (ع): البكر يتزوجها متعة قال: " لا بأس ما لم يستفضها "







التوقيع

[I]الحمد لله معز الأسلام بنصره ومذل الشرك [/I][I]بقهره[/I]

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مهدي الشيعه مكتوب القرأن امير القدس عقيدة أهل السنة والجماعة 0 23-12-2010 11:02 PM
حوار قائم بيني وبين احد الشيعه مازن النعمان عقيدة أهل السنة والجماعة 5 15-12-2010 05:41 AM
كشف اللثام عن الشيعه الاثنى عشريه الرافضه مسلمة وافتخر عقيدة أهل السنة والجماعة 1 28-08-2010 06:36 AM
ماذا تعرف عن الشيعه النصيريه ( ملف كامل) مسلمة وافتخر عقيدة أهل السنة والجماعة 2 15-11-2009 04:40 AM
خراااااااااااااااااااااافات الروافض(الشيعه) زهرة البنفسج عقيدة أهل السنة والجماعة 5 24-11-2008 07:48 AM


Loading...

الاتصال بنا - منتديات شو ون شو - الأرشيف - الأعلى

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
3y vBSmart
لا يسمح بوضع موضوعات تخالف منهج أهل السنة والجماعة