منتديات شو ون شو  

العودة   منتديات شو ون شو > رحيق العلم والعلوم > الصحة العامة والصحة النفسية والتنمية البشرية
التسجيل مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-03-2009, 10:52 AM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مجد الغد غير متواجد حالياً


افتراضي

الطــــب النبــوي
من كتـاب زاد المعـاد


فصل في هديه في العلاج بشرب العسل ، والحجامة ، والكي
في صحيح البخاري : عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " الشفاء في ثلاث : شربة عسل ، وشرطة محجم ، وكية نار ، وأنا أنهى أمتي عن الكي " .

قال أبو عبد الله المازري : الأمراض الإمتلائية : إما أن تكون دموية ، أو صفراوية ، أو بلغمية ، أو سوداوية . فإن كانت دموية ، فشفاؤها إخراج الدم ، وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية ، فشفاؤها بالإسهال الذي يليق بكل خلط منها ، وكأنه صلى الله عليه وسلم بالعسل على المسهلات ، وبالحجامة على الفصد ، وقد قال بعض الناس : إن الفصد يدخل في قوله : شرطة محجم . فإذا أعيا الدواء ، فآخر الطب الكي ، فذكره صلى الله عليه وسلم في الأدوية ، لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية ، وحيث لا ينفع الدواء المشروب . وقوله : وأنا أنهى أمتي عن الكي ، وفي الحديث الآخر : وما أحب أن أكتوي ، إشارة إلى أن يؤخر العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه ، ولا يعجل التداوي به لما فيه من استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي ، انتهى كلامه .

وقال بعض الأطباء : الأمراض المزاجية : إما أن تكون بمادة ، أو بغير مادة ، والمادية منها : إما حارة ، أو باردة ، أو رطبة ، أو يابسة ، أو ما تركب منها ، وهذه الكيفيات الأربع ، منها كيفيتان فاعلتان : وهما الحرارة والبرودة ، وكيفيتان منفعلتان ، وهما الرطوبة واليبوسة ، ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين الفاعلتين استصحاب كيفية منفعلة معها ، وكذلك كان لكل واحد من الأخلاط الموجودة في البدن ، وسائر المركبات كيفيتان : فاعلة ومنفعلة.

فحصل من ذلك أن أصل الأمراض المزاجية هي التابعة لأقوى كيفيات الأخلاط التي هي الحرارة والبرودة ، فجاء كلام النبوة في أصل معالجة الأمراض التي هي الحارة والباردة على طريق التمثيل ، فإن كان المرض حاراً ، عالجناه بإخراج الدم ، بالفصد كان أو بالحجامة ، لأن في ذلكاستفراغاً للمادة ، وتبريداً للمزاج . وإن كان بارداً عالجناه بالتسخين ، وذلك موجود في العسل ، فإن كان يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة الباردة ، فالعسل أيضاً يفعل في ذلك لما فيه من الإنضاج ، والتقطيع ، والتلطيف، والجلاء، والتليين ، فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة برفق وأمن من نكاية المسهلات القوية .

وأما الكي : فلأن كل واحد من الأمراض المادية ، إما أن يكون حاداً فيكون سريع الإفضاء لأحد الطرفين ، فلا يحتاج إليه فيه ، وإما أن يكون مزمناً ، وأفضل علاجه بعد الإستفراغ الكي في الأعضاء التي يجوز فيها الكي ، لأنه لا يكون مزمناً إلا عن مادة باردة غليظة قد رسختفي العضو ، وأفسدت مزاجه ، وأحالت جميع ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرها ، فيشتعل في ذلك العضو، فيستخرج بالكي تلك المادة من ذلك المكان الذي هو فيه بإفناء الجزء الناري الموجود بالكي لتلك المادة .

فتعلمنا بهذا الحديث الشريف أخذ معالجة الأمراض المادية جميعها ، كما استنبطنا معالجة الأمراض الساذجة من قوله صلى الله عليه وسلم : " إن شدة الحمى من فيح جهنم ، فأبردوها بالماء " .

***
فصل : وأما الحجامة ، ففي سنن ابن ماجه من حديث جبارة بن المغلس ، - وهو ضعيف - عن كثير بن سليم ، قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما مررت ليلة أسري بي بملإ إلا قالوا : يا محمد ! مر أمتك بالحجامة " .
وروى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس هذا الحديث : وقال فيه : "عليك بالحجامة يا محمد " .
وفي الصحيحين : من حديث طاووس ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : " احتجم وأعطى الحجام أجره " .
وفي الصحيحين أيضاً ، عن حميد الطويل ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة ، فأمر له بصاعين من طعام ، وكلم مواليه ، فخففوا عنه من ضريبته ، وقال : " خير ما تداويتم به الحجامة " .

وفي جامع الترمذي عن عباد بن منصور ، قال : سمعت عكرمة يقول : كان لابن عباس غلمة ثلاثة حجامون ، فكان اثنان يغلان عليه ، وعلى أهله ، وواحد لحجمه ، وحجم أهله . قال : وقال ابن عباس : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : " نعم العبد الحجام يذهب بالدم ، ويخف الصلب ، ويجلو البصر " ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث عرج به ، ما مر على ملإ من الملائكه إلا قالوا : " عليك بالحجامة " ، وقال : " إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة ، ويوم تسع عشرة ، ويوم إحدى وعشرين " ، وقال : " إن خير ما تداويتم به السعوط واللدودوالحجامة والمشي " ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لد فقال: " من لدني ؟ فكلهم أمسكوا ، فقال : لا يبقى أحد في البيت إلا لد إلا العباس " . قال : هذا حديث غريب ، ورواه ابن ماجه .

***
فصل : وأما منافع الحجامة : فإنها تنقي سطح البدن أكثر من الفصد ، والفصد لأعماق البدن أفضل ، والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد .
قلت : والتحقيق في أمرها وأمر الفصد ، أنهما يختلفان باختلاف الزمان ، والمكان ، والأسنان ، والأمزجة ، فالبلاد الحارة ، والأزمنة الحارة ، والأمزجة الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج الحجامة فيها أنفع من الفصد بكثير ، فإن الدم ينضج ويرق ويخرج إلى سطح الجسد الداخل ، فتخرج الحجامة ما لا يخرجه الفصد ، ولذلك كانت أنفع للصبيان من الفصد ، ولمن لا يقوى على الفصد ، وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع وأفضل من الفصد ، وتستحب في وسط الشهر ، وبعد وسطه . وبالجملة ، في الربع الثالث من أرباع الشهر ، لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ ، وفي آخره يكون قد سكن . وأما في وسطه وبعيده ، فيكون في نهاية التزيد .

قال صاحب القانون : ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر ، لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت ، ولا في آخره لأنها تكون قد نقصت ، بل في وسط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في تزايدها لتزيد النور في جرم القمر . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنهقال : " خير ما تداويتم به الحجامة والفصد " . وفي حديث : " خير الدواء الحجامة والفصد " . انتهى .

وقوله صلى الله عليه وسلم : " خير ما تداويتم به الحجامة " إشارة إلى أهل الحجاز ، والبلاد الحارة ، لأن دماءهم رقيقة ، وهي أميل الى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسد ، واجتماعها في نواحي الجلد ، ولأن مسام أبدانهم واسعة ، وقواهم متخلخلة ، ففيالفصد لهم خطر ، والحجامة تفرق اتصالي إرادي يتبعه استفراغ كلي من العروق ، وخاصة العروق التي لا تفصد كثيراً ، ولفصد كل واحد منها نفع خاص ، ففصد الباسليق : ينفع من حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من الدم ، وينفع من أورام الرئة ، وينفع من الشوصة وذات الجنب وجميع الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك .

وفصد الأكحل : ينفع من الإمتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دموياً ، وكذلك إذا كان الدم قد فسد في جميع البدن .
وفصد القيفال : ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة من كثرة الدم أو فساده .
وفصد الودجين : ينفع من وجع الطحال ، والربو ، والبهر ، ووجع الجبين .

والحجامة على الكاهل : تنفع من وجع المنكب والحلق .
والحجامة على الأخدعين ، تنفع من أمراض الرأس ، وأجزائه ، كالوجه ، والأسنان ، والأذنين ، والعينين ، والأنف ، والحلق إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم أو فساده ، أو عنهما جميعاً . قال أنس رضي الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل .

وفي الصحيحين عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم ثلاثاً : واحدة على كاهله ، واثنتين على الأخدعين .
وفي الصحيح : عنه ، أنه احتجم وهو محرم في رأسه لصداع كان به .
وفي سنن ابن ماجه عن علي ، نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بحجامة الأخدعين والكاهل .
وفي سنن أبي داود من حديث جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : " احتجم في وركه من وثء كان به " .

***
فصل واختلف الأطباء فى الحجامة على نقرة القفا ، وهى القمحدوة .
وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي حديثاً مرفوعاً " عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة ، فإنها تشفي من خمسة أدواء " ، ذكر منها الجذام .
وفي حديث آخر : " عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة ، فإنها شفاء من اثنين وسبعين داء " .
فطائفة منهم استحسنته وقالت : إنها تنفع من جحظ العين ، والنتوء العارض فيها ، وكثير من أمراضها ، ومن ثقل الحاجبين والجفن ، وتنفع من جربه . وروي أن أحمد بن حنبل احتاج إليها ، فاحتجم في جانبي قفاه ، ولم يحتجم في النقرة ، وممن كرهها صاحب القانون وقال : إنها تورث النسيان حقاً ، كما قال سيدنا ومولانا وصاحب شريعتنا محمد صلى الله عليه وسلم ، ، فإن مؤخر الدماغ موضع الحفط ، والحجامة تذهبه ، انتهى كلامه .

ورد عليه آخرون ، وقالوا : الحديث لا يثبت ، وإن ثبث فالحجامة ، إنما تضعف مؤخر الدماغ إذا استعملت لغير ضرورة ، فأما إذا استعملت لغلبة الدم عليه ، فإنها نافعة له طباً وشرعاً ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم في عدة أماكن من قفاه بحسب ما اقتضاه الحال في ذلك ، واحتجم في غير القفا بحسب ما دعت إليه حاجته .


***
فصل : والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم ، إذا استعملت في وقتها ، وتنقي الرأس والفكين ، والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن ، وهو عرق عظيم عند الكعب ، وتنفع من قروح الفخذين والساقين ، وانقطاع الطمث ، والحكة العارضة في الإنثيين ، والحجامة في أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ ، وجربه وبثوره ، ومن النقرس والبواسير ، والفيل وحكة الظهر .

***
فصل: في هديه في أوقات الحجامة
روى الترمذي في جامعه : من حديث ابن عباس يرفعه : " إن خير ما تحتجمون في يوم سابع عشرة ، أو تاسع عشرة ، ويوم إحدى وعشرين " .
وفيه "عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل ، وكان يحتجم لسبعة عشر ، وتسعة عشر ، وفي إحدى وعشرين " .
وفي سنن ابن ماجه عن أنس مرفوعاً : " من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر ، أو تسعة عشر ، أو إحدى وعشرين ، لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله " .
وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعاً : " من احتجم لسبع عشرة ، أو تسع عشرة ، أو إحدى وعشرين ، كانت شفاء من كل داء " ، وهذا معناه من كل داء سببه غلبة الدم .
وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء ، أن الحجامة في النصف الثاني ، وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره ، وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره .
قال الخلال : أخبرني عصمة بن عصام ، قال : حدثنا حنبل ، قال : كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم ، وأي ساعة كانت .

وقال صاحب القانون : أوقاتها في النهار : الساعة الثانية أو الثالثة ، ويجب توقيها بعد الحمام إلا فيمن دمه غليط ، فيجب أن يستحم ، ثم يستجم ساعة ، ثم يحتجم ، انتهى .
وتكره عندهم الحجامة على الشبع ، فإنها ربما أورثت سدداً وأمراضاً رديئة ، لا سيما إذا كان الغذاء رديئاً غليظاً . وفي أثر : " الحجامة على الريق دواء ، وعلى الشبع داء ، وفي سبعة عشر من الشهر شفاء " .
واختيار هذه الأوقات للحجامة ، فيما إذا كانت على سبيل الإحتياط والتحرز من الأذى ، وحفظاً للصحة . وأما في مداواة الأمراض ، فحيثما وجد الإحتياح إليها وجب استعمالها . وفي قوله : " لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله " دلالة على ذلك ، يعني لئلا يتبيغ ، فحذف حرف الجر مع ( أن ) ، ثم حذفت ( أن ) . والتبيغ : الهيج ، وهو مقلوب البغي ، وهو بمعناه ، فإنه بغي الدم وهيجانه . وقد تقدم أن الإمام أحمد كان يحتجم أي وقت احتاج من الشهر .

***

فصل : وأما اختيار أيام الأسبوع للحجامة ، فقال الخلال في جامعه : أخبرنا حرب بن إسماعيل ، قال : قلت لأحمد : تكره الحجامة في شيء من الأيام ؟ قال : قد جاء في الأربعاء والسبت .

وفيه : عن الحسين بن حسان ، أنه سأل أبا عبد الله عن الحجامة : أي يوم تكره ؟ فقال : في يوم السبت ، ويوم الأربعاء ، ويقولون : يوم الجمعة .

وروى الخلال ، عن أبي سلمة وأبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة مرفوعاً : " من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت ، فأصابه بياض أو برص ، فلا يلومن إلا نفسه " . وقال الخلال : أخبرنا محمد بن علي بن جعفر ، أن يعقوب بن بختان حدثهم ، قال : سئل أحمد عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء ؟ فكرهها . وقال : بلغني عن رجل أنه تنور ، واحتجم يعني يوم الأربعاء ، فأصابه البرص . قلت له : كأنه تهاون بالحديث ؟ قال : نعم .
وفي كتاب الأفراد للدارقطني ، من حديث نافع قال : قال لي عبد الله بن عمر : تبيغ بي الدم ، فابغ لي حجاماً ، ولا يكن صبياً ولا شيخاً كببراً ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الحجامة تزيد الحافظ حفظاً ، والعاقل عقلاً ، فاحتجموا على اسم الله تعالى ، ولا تحتجموا الخميس ، والجمعة ، والسبت ، والأحد ، واحتجموا الإثنين ، وما كان من جذام ولا برص ، إلا نزل يوم الأربعاء " . قال الدارقطني : تفرد به زياد بن يحيى ، وقد رواه أيوب عن نافع ، وقال فيه : " واحتجموا يوم الإثنين والثلاثاء ، ولا تحتجموا يوم الأربعاء " .
وقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي بكرة ، أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ فيها الدم " .

***
فصل : وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحباب التداوي ، واستحباب الحجامة ، وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال ، وجواز احتجام المحرم ، وإن آل إلى قطع شئ من الشعر ، فإن ذلك جائز . وفي وجوب الفدية عليه نظر ، ولا يقوى الوجوب ، وجواز احتجام الصائم ، فإن في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احتجم وهو صائم " . ولكن هل يفطر بذلك ، أم لا ؟ مسألة أخرى ، الصواب : الفطر بالحجامة ، لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير معارض ، وأصح ما يعارض به حديث حجامته وهو صائم ، ولكن لا يدل على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور .
أحدها : أن الصوم كان فرضاً .
الثاني : أنه كان مقيماً .
الثالث : أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة .
الرابع : أن هذا الحديث متأخر عن قوله : " أفطر الحاجم والمحجوم " .

فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع ، أمكن الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم على بقاء الصوم مع الحجامة ، وإلا فما المانع أن يكون الصوم نفلاً يجوز الخروج منه بالحجامة وغيرها ، أو من رمضان لكنه في السفر ، أو من رمضان في الحضر ، لكن دعت الحاجة إليها كما تدعو حاجة من به مرض إلى الفطر ، أو يكون فرضاً من رمضان في الحضر من غير حاجة إليها ، لكنه مبقى على الأصل . وقوله : " أفطر الحاجم والمحجوم " ، ناقل ومتأخر ، فيتعين المصير إليه ، ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع ، فكيف بإثباتها كلها .

وفيها دليل على استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجازة ، بل يعطيه أجرة المثل ، أو ما يرضيه .

وفيها دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة ، وإن كان لا يطيب للحر أكل أجرته من غير تحريم عليه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجره ، ولم يمنعه من أكله ، وتسميته إياه خبيثاً كتسميته للثوم والبصل خبيثين ، ولم يلزم من ذلك تحريمهما .
وفيها دليل على جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كل يوم شيئاً معلوماً بقدر طاقته ، وأن العبد أن يتصرف فيما زاد على خراجه ، ولو منع من التصرف ، لكان كسبه كله خراجاً ولم يكن لتقديره فائدة ، بل ما زاد على خراجه ، فهو تمليك من سيده له يتصرف فيه كما أراد ، والله أعلم .






رد مع اقتباس
قديم 05-03-2009, 10:53 AM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مجد الغد غير متواجد حالياً


افتراضي

صحيح البخاري _كتاب الطب

باب: أيَّ ساعة يحتجم.
باب: الحجم في السفر والإحرام.
باب: الحجامة من الداء
باب: الحجامة على الرأس.
باب: الحجم من الشقيقة والصداع.



باب: أيَّ ساعة يحتجم.
واحتجم أبو موسى ليلاً. [ش (واحتجم..) ذكرها هنا ليشير إلى أنه لا يتعين وقت للحجامة، من ليل أو نهار. وانظر الصوم، باب: ()]. عن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. [ر: ].

باب: الحجم في السفر والإحرام.
قاله ابن بُحَينة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ر: ]. حدثنا مسدَّد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوُس، وعطاء، عن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِمٌ. [ر: ].

باب: الحجامة من الداء.
عن أنس رضي الله عنه: أنه سئل عن أجر الحجَّام، فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلَّم مواليه فخففوا عنه، وقال: (إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، والقسط البحري). وقال: (لا تعذِّبوا صبيانكم بالغَمْزِ من العُذْرَةِ، وعليكم بالقُسْطِ). [ر: ]. [ش (مواليه) الذين أعتقوه. (فخففوا عنه) من الخراج المفروض عليه. (القسط البحري) انظر الباب: (). (بالغمز) بالعصر برؤوس الأصابع. (العذرة) انظر: ]. حدثنا سعيد بن تليد قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو وغيره: أن بُكَيراً حدثه: أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه: أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: دعا المقنَّع ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن فيه شفاء). [ر: ]. [ش (لا أبرح) لا أذهب من مكاني ولا أخرج].

باب: الحجامة على الرأس.
حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان، عن علقمة: أنه سمع عبد الرحمن الأعرج: أنه سمع عبد الله بن بُحَينة يحدث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بِلَحْيِ جمل من طريق مكة، وهو محرم، في وسط رأسه. وقال الأنصاري: أخبرنا هشام بن حسان: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه. [ر: ، ].

باب: الحجم من الشقيقة والصداع.
حدثني محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم، من وجع كان به، بماء يقال له لحْيُ جَمَلٍ. وقال محمد بن سواء: أخبرنا هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه، من شقيقة كانت به. [ر: ]. [ش (شقيقة) وجع في أحد شقي الرأس، والصداع ألم في أعضاء الرأس]. حدثنا إسماعيل بن أبان: حدثنا ابن الغسيل قال: حدثني عاصم بن عمر، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففي شربة عسل، أو شرطة محجم، أو لذعة من نار، وما أحب أن أكتوي).


فتح الباري شرح صحيح البخاري
كِتَاب الطب
باب أَيَّ سَاعَةٍ يَحْتَجِمُ
باب الْحَجْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِحْرَامِ
باب الْحِجَامَةِ مِنْ الدَّاءِ
باب الْحِجَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ
باب الْحِجَامَةِ مِنْ الشَّقِيقَةِ وَالصُّدَاعِ
باب الْحَلْقِ مِنْ الْأَذَى
قوله: (باب الحلق من الأذى) أي حلق شعر الرأس وغيره

باب أَيَّ سَاعَةٍ يَحْتَجِمُ وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلاً
الشرح:
قوله: (باب أية ساعة يحتجم) في رواية الكشميهني " أي ساعة " بلا هاء، والمراد بالساعة في الترجمة مطلق الزمان لا خصوص الساعة المتعارفة.
قوله (واحتجم أبو موسى ليلا) تقدم موصولا في كتاب الصيام، وفيه أن امتناعه من الحجامة نهارا كان بسبب الصيام لئلا يدخله خلل، وإلى ذلك ذهب مالك فكره الحجامة للصائم لئلا يغرر بصومه، لا لكون الحجامة تفطر الصائم.
وقد تقدم البحث في حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " هناك وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه، فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولا تتقيد بوقت دون وقت، لأنه ذكر الاحتجام ليلا.
الحديث:
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ
الشرح:
ذكر حديث ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم " وهو يقتضي كون ذلك وقع منه نهارا، وعند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة، وأن لا يقع عقب استفراغ عن جماع أو حمام أو غيرهما ولا عقب شبع ولا جوع.
وقد ورد في تعيين الأيام للحجامة حديث لابن عمر عند ابن ماجه رفعه في أثناء حديث وفيه " فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء؛ واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد " أخرجه من طريقين ضعيفين، وله طريق ثالثة ضعيفة أيضا عند الدار قطني في " الأفراد " وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفا، ونقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة وأن الحديث لم يثبت، وحكى أن رجلا احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لكونه تهاون بالحديث.
وأخرج أبو داود من حديث أبي بكرة أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء وقال " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الثلاثاء يوم الدم، وفيه ساعة لا يرقأ فيها".
وورد في عدد من الشهر أحاديث: منها ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه " من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء " وهو من رواية سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل بن أبي صالح، وسعيد وثقه الأكثر ولينه بعضهم من قبل حفظه.
وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي ورجاله ثقات، لكنه معلول.
وشاهد آخر من حديث أنس عند ابن ماجه، وسنده ضعيف.
وهو عند الترمذي من وجه آخر عن أنس لكن من فعله صلى الله عليه وسلم، ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء قال حنبل بن إسحاق: كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت.
وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره، قال الموفق البغدادي: وذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج وفي آخره تسكن، فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه.
والله أعلم.
باب الْحَجْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِحْرَامِ
قَالَهُ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الشرح:
قوله: (باب الحجم في السفر والإحرام، قاله ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم) كأنه يشير إلى ما أورده في الباب الذي يليه موصولا عن عبيد الله بن بحينة " أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في طريق مكة " وقد تبين في حديث ابن عباس أنه كان حينئذ محرما، فانتزعت الترجمة من الحديثين معا، على أن حديث ابن عباس وحده كاف في ذلك، لأن من لازم كونه صلى الله عليه وسلم كان محرما أن يكون مسافرا، لأنه لم يحرم قط وهو مقيم.
وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بحجامة المحرم في كتاب الحج، وأما الحجامة للمسافر فعلى ما تقدم أنها تفعل عند الاحتياج إليها من هيجان الدم ونحو ذلك فلا يختص ذلك بحالة دون حالة، والله أعلم.
باب الْحِجَامَةِ مِنْ الدَّاءِ
الشرح:
قوله: (باب الحجامة من الداء) أي بسبب الداء.
قال الموفق البغدادي: الحجامة تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن، والحجامة للصبيان وفي البلاد الحارة أولى من الفصد وآمن غائلة، وقد تغني عن كثير من الأدوية، ولهذا وردت الأحاديث بذكرها دون الفصد، ولأن العرب غالبا ما كانت تعرف إلا الحجامة.
وقال صاحب الهدى: التحقيق في أمر الفصد والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والمزاج، فالحجامة في الأزمان الحارة والأمكنة الحارة والأبدان الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج أنفع، والفصد بالعكس، ولهذا كانت الحجامة أنفع للصبيان ولمن لا يقوى على الفصد.
الحديث:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ وَقَالَ إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ وَقَالَ لَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنْ الْعُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ
الشرح:
قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك.
قوله: (عن أنس) في رواية شعبة عن حميد " سمعت أنسا " وقد تقدمت الإشارة إليه في الإجارة.
قوله (عن أجر الحجام) في رواية أحمد عن يحيي القطان عن حميد " كسب الحجام".
قوله: (حجمه أبو طيبة) بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة، تقدم في الإجارة ذكر تسميته وتعيين مواليه، وكذا جنس ما أعطي من الأجرة وأنه تمر، وحكم كسبه، فأغني عن إعادته.
قوله: (وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة) هو موصول بالإسناد المذكور، وقد أخرجه النسائي مفردا من طريق زياد بن سعد وغيره عن حميد عن أنس بلفظ " خير ما تداويتم به الحجامة " ومن طريق معتمر عن حميد بلفظ " أفضل"، قال أهل المعرفة: الخطاب بذلك لأهل الحجاز ومن كانفي معناهم من أهل البلاد الحارة، لأن دماءهم رقيقة وتميل إلى ظاهر الأبدان لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح البدن، ويؤخذ من هذا أن الخطاب أيضا لغير الشيوخ لقلة الحرارة في أبدانهم.
وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن سيرين قال: إذا بلغ الرجل أربعين سنة لم يحتجم.
قال الطبري.
وذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره وانحلال من قوى جسده، فلا ينبغي أن يزيده وهيا بإخراج الدم ا ه.
وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه، وعلى من لم يعتد به، وقد قال ابن سينا في أرجوزته: ومن يكن تعود الفصادة فلا يكن يقطع تلك العادة ثم أشار إلى أمه يقلل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع جملة في عشر الثمانين.
قوله: (وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة؛ وعليكم بالقسط) هو موصول أيضا بالإسناد المذكور إلى حميد عن أنس مرفوعا.
وقد أورده النسائي من طريق يزيد بن زريع عن حميد به مضموما إلى حديث " خير ما تداويتم به الحجامة " وقد اشتمل هذا الحديث على مشروعية الحجامة والترغيب في المداواة بها ولا سيما لمن احتاج إليها، وعلى حكم كسب الحجام وقد تقدم في الإجارة، وعلى التداوي بالقسط وقد تقدم قريبا، وسيأتي الكلام على الأعلاق في العذرة والغمزة في " باب اللدود".
الحديث:
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَغَيْرُهُ أَنَّ بُكَيْراً حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ لَا أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِيهِ شِفَاءً
الشرح:
قوله: (حدثنا سعيد بن تليد) بمثناة ولام وزن سعيد، وهو سعيد بن عيسى بن تليد نسب لجده، وهو مصري، وثقه أبو يونس وقال: كان فقيها ثبتا في الحديث، وكان يكتب للقضاة.
قوله: (أخبرني عمرو وغيره) أما عمرو فهو ابن الحارث، وأما غيره فما عرفته؛ ويغلب على ظني أنه ابن لهيعة، وقد أخرج الحديث أحمد ومسلم والنسائي وأبو عوانة والطحاوي والإسماعيلي وابن حبان من طرق عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث وحده لم يقل أحد في الإسناد " وغيره " والله أعلم.
قوله: (أن بكيرا حدثه) هكذا أفرد الضمير لواحد بعد أن قدم ذكر اثنين، وبكير هو ابن عبد الله بن الأشج وربما نسب لجده، مدني سكن مصر، والإسناد إليه مصريون.
قوله: (عاد المقنع) بقاف ونون ثقيلة مفتوحة هو ابن سنان تابعي.
لا أعرفه إلا في هذا الحديث.
قوله: (إن فيه شفاء) كذا ذكره بكير بن الأشج مختصرا، ومضى في " باب الدواء بالعسل " من طريق عبد الرحمن ابن الغسيل عن عاصم بن عمر مطولا، وسيأتي أيضا عن قرب.
باب الْحِجَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ
الشرح:
قوله: (باب الحجامة على الرأس) ورد في فضل الحجامة في الرأس حديث ضعيف أخرجه ابن عدي من طريق عمر بن رباح عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رفعه " الحجامة في الرأس تنفع من سبع: من الجنون والجذام والبرص والنعاس والصداع ووجع الضرس والعين".
وعمر متروك رماه الفلاس وغيره بالكذب، ولكن قال الأطباء: إن الحجامة في وسط الرأس نافعة جدا، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعلها كما في أول حديثي الباب وآخرهما وإن كان مطلقا فهو مقيد بأولهما، وورد أنه صلى الله عليه وسلم احتجم أيضا في الأخدعين والكاهل أخرجه الترمذي وحسنه وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.
قال أهل العلم بالطب: فصد الباسليق ينفع حرارة الكبد والطحال والرئة ومن الشوصة وذات الجنب وسائر الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك، وفصد الأكحل ينفع الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويا ولا سيما إن كان فسد، وفصد القيفال ينفع من علل الرأسوالرقبة إذا كثر الدم أو فسد، وفصد الودجين لوجع الطحال والربو ووجه الجنبين، والحجامة على الكاهل تنفع من وجه المنكب والحلق وتنوب عن فصد الباسليق، والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس والوجه كالأذنين والعينين والأسنان والأنف والحلق وتنوب عن فصد القيفال،والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم وتنقي الرأس، والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن وهو عرق عند الكعب وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث والحكة العارضة في الأنثيين، والحجامة على أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره ومن النقرس والبواسير وداء الفيل وحكة الطهر، ومحل ذلك كله إذا كان عن دم هائج وصادفه وقت الاحتياج إليه، والحجامة على المقعدة تنقع الأمعاء وفساد الحيض.
الحديث:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ
الشرح:
قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس، وسليمان هو ابن بلال، وعلقمة هو ابن أبي علقمة، والسند كله مدنيون، وقد تقدم بيان حاله في أبواب المحصر في الحج.
قوله: (احتجم بلحمه جمل) كذا وقع بالتثنية وتقدم بلفظ الإفراد واللام مفتوحة ويجوز كسرها، وجمل بفتح الجيم والميم، قال ابن وضاح: هي بقعة معروفة وهي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا، وزعم بعضهم أنه الآلة التي احتجم بها أي احتجم بعظم جمل، والأول المعتمد، وسأذكر في حديث ابن عباس التصريح بقصة ذلك.
قوله: (في وسط رأسه) بفتح السين المهملة ويجوز تسكينها، وتقدم بيانه في كتاب الحج وقول من فرق بينهما.
قوله: (وقال الأنصاري) وصله الإسماعيلي قال: " حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا عبيد الله بن فضالة حدثنا محمد بن عبد الأنصاري " فذكره بلفظ " احتجم احتجامة في رأسه " ووصله البيهقي من طريق أبي حاتم الرازي حدثنا الأنصاري بلفظ " احتجم وهو محرم من صداع كان به أو داء، واحتجم فيما يقال له لحي جمل " وهكذا أخرجه أحمد عن الأنصاري، وسيأتي في الباب الذي بعده في حديث ابن عباس بلفظ " بما يقال له لحي جمل".
باب الْحِجَامَةِ مِنْ الشَّقِيقَةِ وَالصُّدَاعِ
الشرح:
قوله: (باب الحجامة من الشقيقة والصداع) أي بسببهما، وقد سقطت هذه الترجمة من رواية النسفي، وأورد ما فيها في الذي قبله، وهو متجه.
والشقيقة بشين معجمة وقافين وزن عظيمة: وجع يأخذ في أحد جانبي الرأس أو في مقدمه، وذكر أهل الطب أنه من الأمراض المزمنة، وسببه أبخرة مرتفعة أو أخلاط حارة أو باردة ترتفع إلى الدماغ، فإن لم تجد منفذا أحدث الصداع، فإن مال إلى أحد شقي الرأي أحدث الشقيقة، وإن ملك قمة الرأس أحدث داء البيضة.
وذكر الصداع بعده من العام بعد الخاص.
وأسباب الصداع كثيرة جدا: منها ما تقدم، ومنها ما يكون عن ورم في المعدة أو في عروقها، أو ريح غليظة فيها أو لامتلائها، ومنها ما يكون من الحركة العنيفة كالجماع والقيء والاستفراغ أو السهر أو كثرة الكلام، ومنها ما يحدث عن الأغراض النفسانية كالهم والغم والحزن والجوع والحمى، ومنها ما يحدث عن حادث في الرأس كضربة تصيبه، أو ورم في صفاق الدماغ، أو حمل شيء ثقيل يضغط الرأس، أو تسخينه بلبس شيء خارج عن الاعتدال، أو تبريده بملاقاة الهواء أو الماء في البرد.
وأما الشقيقة بخصوصها فهي في شرايين الرأس وحدها، وتختص بالموضع الأضعف من الرأس؛ وعلاجها بشد العصابة وقد أخرج أحمد من حديث بريدة " أنه صلى الله عليه وسلم كان ربما أخذته الشقيقة؛ فيمكث اليوم واليومين لا يخرج " الحديث.
وتقدم في الوفاة النبوية حديث ابن عباس " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عصب رأسه".
الحديث:
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ لُحْيُ جَمَلٍوَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ
الشرح:
(عن هشام) هو ابن حسان، وقوله: " من وجع " كان قد بينه في الرواية التي بعد.
قوله: (وقال محمد بن سواء) بمهملة ومد هو السدوسي، واسم جده عنبر بمهملة ونون وموحدة؛ بصري يكني أبا الخطاب، ما له في البخاري سوى حديث موصول مضى في المناقب؛ وآخر يأتي في الأدب وهذا المعلق، وقد وصله الإسماعيلي قال: " حدثنا أبو يعلي حدثنا محمد بن عبد الله الأزديحدثنا محمد بن سواء " فذكره سواء.
وقد اتفقت هذه الطرق عن ابن عباس أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم في رأسه، ووافقها حديث ابن بحينة، وخالف ذلك حديث أنس: فأخرج أبو داود والترمذي في " الشمائل " والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان من طريق معمر عن قتادة عنه قال، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به، ورجاله رجال الصحيح؛ إلا أن أبا داود حكى عن أحمد أن سعيد بن أبي عروبة رواه عن قتادة فأرسله، وسعيد أحفظ من معمر، وليست هذه بعلة قادحة، والجمع بين حديثي ابن عباس وأنس واضح بالحمل على التعدد؛ أشار إلى ذلك الطبري.
وفي الحديث أيضا جواز الحجامة للمحرم وأن إخراجه الدم لا يقدح في إحرامه، وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الحج، وحاصله أن المحرم إن احتجم وسط رأسه لعذر جاز مطلقا، فإن قطع الشعر وجبت عليه الفدية، فإن احتجم لغير عذر وقطع حرم؛ والله أعلم.
الحديث:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ
الشرح:
قوله: (حدثنا إسماعيل بن أبان) هو الوراق الأزدي الكوفي أبو إسحاق - أو أبو إبراهيم - من كبار شيوخ البخاري.
وهو صدوق، تكلم فيه الجوزجاني لأجل التشيع، قال ابن عدي: وهو مع ذلك صدوق.
وفي عصره إسماعيل بن أبان آخر يقال له الغنوي، قال ابن معين: الغنوي كذاب والوراق ثقة.
وقال ابن المديني: الوراق لا بأس به والغنوي كتبت عنه وتركته، وضعفه جدا.
وكذا فرق بينهما أحمد وعثمان بن أبي شيبة وجماعة، وغفل من خلطهما.
وكانت وفاة الغنوي قبل الوراق بست سنين، والله أعلم.
قوله (حدثنا ابن الغسيل) هو عبد الرحمن بن سليمان، تقدم شرح حاله قريبا.






رد مع اقتباس
قديم 05-03-2009, 10:53 AM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مجد الغد غير متواجد حالياً


افتراضي

صحيح البخاري _كتاب الطب

باب: أيَّ ساعة يحتجم.
باب: الحجم في السفر والإحرام.
باب: الحجامة من الداء
باب: الحجامة على الرأس.
باب: الحجم من الشقيقة والصداع.



باب: أيَّ ساعة يحتجم.
واحتجم أبو موسى ليلاً. [ش (واحتجم..) ذكرها هنا ليشير إلى أنه لا يتعين وقت للحجامة، من ليل أو نهار. وانظر الصوم، باب: ()]. عن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. [ر: ].

باب: الحجم في السفر والإحرام.
قاله ابن بُحَينة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ر: ]. حدثنا مسدَّد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوُس، وعطاء، عن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِمٌ. [ر: ].

باب: الحجامة من الداء.
عن أنس رضي الله عنه: أنه سئل عن أجر الحجَّام، فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلَّم مواليه فخففوا عنه، وقال: (إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، والقسط البحري). وقال: (لا تعذِّبوا صبيانكم بالغَمْزِ من العُذْرَةِ، وعليكم بالقُسْطِ). [ر: ]. [ش (مواليه) الذين أعتقوه. (فخففوا عنه) من الخراج المفروض عليه. (القسط البحري) انظر الباب: (). (بالغمز) بالعصر برؤوس الأصابع. (العذرة) انظر: ]. حدثنا سعيد بن تليد قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو وغيره: أن بُكَيراً حدثه: أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه: أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: دعا المقنَّع ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن فيه شفاء). [ر: ]. [ش (لا أبرح) لا أذهب من مكاني ولا أخرج].

باب: الحجامة على الرأس.
حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان، عن علقمة: أنه سمع عبد الرحمن الأعرج: أنه سمع عبد الله بن بُحَينة يحدث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بِلَحْيِ جمل من طريق مكة، وهو محرم، في وسط رأسه. وقال الأنصاري: أخبرنا هشام بن حسان: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه. [ر: ، ].

باب: الحجم من الشقيقة والصداع.
حدثني محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم، من وجع كان به، بماء يقال له لحْيُ جَمَلٍ. وقال محمد بن سواء: أخبرنا هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه، من شقيقة كانت به. [ر: ]. [ش (شقيقة) وجع في أحد شقي الرأس، والصداع ألم في أعضاء الرأس]. حدثنا إسماعيل بن أبان: حدثنا ابن الغسيل قال: حدثني عاصم بن عمر، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففي شربة عسل، أو شرطة محجم، أو لذعة من نار، وما أحب أن أكتوي).


فتح الباري شرح صحيح البخاري
كِتَاب الطب
باب أَيَّ سَاعَةٍ يَحْتَجِمُ
باب الْحَجْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِحْرَامِ
باب الْحِجَامَةِ مِنْ الدَّاءِ
باب الْحِجَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ
باب الْحِجَامَةِ مِنْ الشَّقِيقَةِ وَالصُّدَاعِ
باب الْحَلْقِ مِنْ الْأَذَى
قوله: (باب الحلق من الأذى) أي حلق شعر الرأس وغيره

باب أَيَّ سَاعَةٍ يَحْتَجِمُ وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلاً
الشرح:
قوله: (باب أية ساعة يحتجم) في رواية الكشميهني " أي ساعة " بلا هاء، والمراد بالساعة في الترجمة مطلق الزمان لا خصوص الساعة المتعارفة.
قوله (واحتجم أبو موسى ليلا) تقدم موصولا في كتاب الصيام، وفيه أن امتناعه من الحجامة نهارا كان بسبب الصيام لئلا يدخله خلل، وإلى ذلك ذهب مالك فكره الحجامة للصائم لئلا يغرر بصومه، لا لكون الحجامة تفطر الصائم.
وقد تقدم البحث في حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " هناك وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه، فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولا تتقيد بوقت دون وقت، لأنه ذكر الاحتجام ليلا.
الحديث:
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ
الشرح:
ذكر حديث ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم " وهو يقتضي كون ذلك وقع منه نهارا، وعند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة، وأن لا يقع عقب استفراغ عن جماع أو حمام أو غيرهما ولا عقب شبع ولا جوع.
وقد ورد في تعيين الأيام للحجامة حديث لابن عمر عند ابن ماجه رفعه في أثناء حديث وفيه " فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء؛ واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد " أخرجه من طريقين ضعيفين، وله طريق ثالثة ضعيفة أيضا عند الدار قطني في " الأفراد " وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفا، ونقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة وأن الحديث لم يثبت، وحكى أن رجلا احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لكونه تهاون بالحديث.
وأخرج أبو داود من حديث أبي بكرة أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء وقال " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الثلاثاء يوم الدم، وفيه ساعة لا يرقأ فيها".
وورد في عدد من الشهر أحاديث: منها ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه " من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء " وهو من رواية سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل بن أبي صالح، وسعيد وثقه الأكثر ولينه بعضهم من قبل حفظه.
وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي ورجاله ثقات، لكنه معلول.
وشاهد آخر من حديث أنس عند ابن ماجه، وسنده ضعيف.
وهو عند الترمذي من وجه آخر عن أنس لكن من فعله صلى الله عليه وسلم، ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء قال حنبل بن إسحاق: كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت.
وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره، قال الموفق البغدادي: وذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج وفي آخره تسكن، فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه.
والله أعلم.
باب الْحَجْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِحْرَامِ
قَالَهُ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الشرح:
قوله: (باب الحجم في السفر والإحرام، قاله ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم) كأنه يشير إلى ما أورده في الباب الذي يليه موصولا عن عبيد الله بن بحينة " أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في طريق مكة " وقد تبين في حديث ابن عباس أنه كان حينئذ محرما، فانتزعت الترجمة من الحديثين معا، على أن حديث ابن عباس وحده كاف في ذلك، لأن من لازم كونه صلى الله عليه وسلم كان محرما أن يكون مسافرا، لأنه لم يحرم قط وهو مقيم.
وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بحجامة المحرم في كتاب الحج، وأما الحجامة للمسافر فعلى ما تقدم أنها تفعل عند الاحتياج إليها من هيجان الدم ونحو ذلك فلا يختص ذلك بحالة دون حالة، والله أعلم.
باب الْحِجَامَةِ مِنْ الدَّاءِ
الشرح:
قوله: (باب الحجامة من الداء) أي بسبب الداء.
قال الموفق البغدادي: الحجامة تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن، والحجامة للصبيان وفي البلاد الحارة أولى من الفصد وآمن غائلة، وقد تغني عن كثير من الأدوية، ولهذا وردت الأحاديث بذكرها دون الفصد، ولأن العرب غالبا ما كانت تعرف إلا الحجامة.
وقال صاحب الهدى: التحقيق في أمر الفصد والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والمزاج، فالحجامة في الأزمان الحارة والأمكنة الحارة والأبدان الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج أنفع، والفصد بالعكس، ولهذا كانت الحجامة أنفع للصبيان ولمن لا يقوى على الفصد.
الحديث:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ وَقَالَ إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ وَقَالَ لَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنْ الْعُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ
الشرح:
قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك.
قوله: (عن أنس) في رواية شعبة عن حميد " سمعت أنسا " وقد تقدمت الإشارة إليه في الإجارة.
قوله (عن أجر الحجام) في رواية أحمد عن يحيي القطان عن حميد " كسب الحجام".
قوله: (حجمه أبو طيبة) بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة، تقدم في الإجارة ذكر تسميته وتعيين مواليه، وكذا جنس ما أعطي من الأجرة وأنه تمر، وحكم كسبه، فأغني عن إعادته.
قوله: (وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة) هو موصول بالإسناد المذكور، وقد أخرجه النسائي مفردا من طريق زياد بن سعد وغيره عن حميد عن أنس بلفظ " خير ما تداويتم به الحجامة " ومن طريق معتمر عن حميد بلفظ " أفضل"، قال أهل المعرفة: الخطاب بذلك لأهل الحجاز ومن كانفي معناهم من أهل البلاد الحارة، لأن دماءهم رقيقة وتميل إلى ظاهر الأبدان لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح البدن، ويؤخذ من هذا أن الخطاب أيضا لغير الشيوخ لقلة الحرارة في أبدانهم.
وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن سيرين قال: إذا بلغ الرجل أربعين سنة لم يحتجم.
قال الطبري.
وذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره وانحلال من قوى جسده، فلا ينبغي أن يزيده وهيا بإخراج الدم ا ه.
وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه، وعلى من لم يعتد به، وقد قال ابن سينا في أرجوزته: ومن يكن تعود الفصادة فلا يكن يقطع تلك العادة ثم أشار إلى أمه يقلل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع جملة في عشر الثمانين.
قوله: (وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة؛ وعليكم بالقسط) هو موصول أيضا بالإسناد المذكور إلى حميد عن أنس مرفوعا.
وقد أورده النسائي من طريق يزيد بن زريع عن حميد به مضموما إلى حديث " خير ما تداويتم به الحجامة " وقد اشتمل هذا الحديث على مشروعية الحجامة والترغيب في المداواة بها ولا سيما لمن احتاج إليها، وعلى حكم كسب الحجام وقد تقدم في الإجارة، وعلى التداوي بالقسط وقد تقدم قريبا، وسيأتي الكلام على الأعلاق في العذرة والغمزة في " باب اللدود".
الحديث:
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَغَيْرُهُ أَنَّ بُكَيْراً حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ لَا أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِيهِ شِفَاءً
الشرح:
قوله: (حدثنا سعيد بن تليد) بمثناة ولام وزن سعيد، وهو سعيد بن عيسى بن تليد نسب لجده، وهو مصري، وثقه أبو يونس وقال: كان فقيها ثبتا في الحديث، وكان يكتب للقضاة.
قوله: (أخبرني عمرو وغيره) أما عمرو فهو ابن الحارث، وأما غيره فما عرفته؛ ويغلب على ظني أنه ابن لهيعة، وقد أخرج الحديث أحمد ومسلم والنسائي وأبو عوانة والطحاوي والإسماعيلي وابن حبان من طرق عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث وحده لم يقل أحد في الإسناد " وغيره " والله أعلم.
قوله: (أن بكيرا حدثه) هكذا أفرد الضمير لواحد بعد أن قدم ذكر اثنين، وبكير هو ابن عبد الله بن الأشج وربما نسب لجده، مدني سكن مصر، والإسناد إليه مصريون.
قوله: (عاد المقنع) بقاف ونون ثقيلة مفتوحة هو ابن سنان تابعي.
لا أعرفه إلا في هذا الحديث.
قوله: (إن فيه شفاء) كذا ذكره بكير بن الأشج مختصرا، ومضى في " باب الدواء بالعسل " من طريق عبد الرحمن ابن الغسيل عن عاصم بن عمر مطولا، وسيأتي أيضا عن قرب.
باب الْحِجَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ
الشرح:
قوله: (باب الحجامة على الرأس) ورد في فضل الحجامة في الرأس حديث ضعيف أخرجه ابن عدي من طريق عمر بن رباح عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رفعه " الحجامة في الرأس تنفع من سبع: من الجنون والجذام والبرص والنعاس والصداع ووجع الضرس والعين".
وعمر متروك رماه الفلاس وغيره بالكذب، ولكن قال الأطباء: إن الحجامة في وسط الرأس نافعة جدا، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعلها كما في أول حديثي الباب وآخرهما وإن كان مطلقا فهو مقيد بأولهما، وورد أنه صلى الله عليه وسلم احتجم أيضا في الأخدعين والكاهل أخرجه الترمذي وحسنه وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.
قال أهل العلم بالطب: فصد الباسليق ينفع حرارة الكبد والطحال والرئة ومن الشوصة وذات الجنب وسائر الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك، وفصد الأكحل ينفع الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويا ولا سيما إن كان فسد، وفصد القيفال ينفع من علل الرأسوالرقبة إذا كثر الدم أو فسد، وفصد الودجين لوجع الطحال والربو ووجه الجنبين، والحجامة على الكاهل تنفع من وجه المنكب والحلق وتنوب عن فصد الباسليق، والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس والوجه كالأذنين والعينين والأسنان والأنف والحلق وتنوب عن فصد القيفال،والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم وتنقي الرأس، والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن وهو عرق عند الكعب وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث والحكة العارضة في الأنثيين، والحجامة على أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره ومن النقرس والبواسير وداء الفيل وحكة الطهر، ومحل ذلك كله إذا كان عن دم هائج وصادفه وقت الاحتياج إليه، والحجامة على المقعدة تنقع الأمعاء وفساد الحيض.
الحديث:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ
الشرح:
قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس، وسليمان هو ابن بلال، وعلقمة هو ابن أبي علقمة، والسند كله مدنيون، وقد تقدم بيان حاله في أبواب المحصر في الحج.
قوله: (احتجم بلحمه جمل) كذا وقع بالتثنية وتقدم بلفظ الإفراد واللام مفتوحة ويجوز كسرها، وجمل بفتح الجيم والميم، قال ابن وضاح: هي بقعة معروفة وهي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا، وزعم بعضهم أنه الآلة التي احتجم بها أي احتجم بعظم جمل، والأول المعتمد، وسأذكر في حديث ابن عباس التصريح بقصة ذلك.
قوله: (في وسط رأسه) بفتح السين المهملة ويجوز تسكينها، وتقدم بيانه في كتاب الحج وقول من فرق بينهما.
قوله: (وقال الأنصاري) وصله الإسماعيلي قال: " حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا عبيد الله بن فضالة حدثنا محمد بن عبد الأنصاري " فذكره بلفظ " احتجم احتجامة في رأسه " ووصله البيهقي من طريق أبي حاتم الرازي حدثنا الأنصاري بلفظ " احتجم وهو محرم من صداع كان به أو داء، واحتجم فيما يقال له لحي جمل " وهكذا أخرجه أحمد عن الأنصاري، وسيأتي في الباب الذي بعده في حديث ابن عباس بلفظ " بما يقال له لحي جمل".
باب الْحِجَامَةِ مِنْ الشَّقِيقَةِ وَالصُّدَاعِ
الشرح:
قوله: (باب الحجامة من الشقيقة والصداع) أي بسببهما، وقد سقطت هذه الترجمة من رواية النسفي، وأورد ما فيها في الذي قبله، وهو متجه.
والشقيقة بشين معجمة وقافين وزن عظيمة: وجع يأخذ في أحد جانبي الرأس أو في مقدمه، وذكر أهل الطب أنه من الأمراض المزمنة، وسببه أبخرة مرتفعة أو أخلاط حارة أو باردة ترتفع إلى الدماغ، فإن لم تجد منفذا أحدث الصداع، فإن مال إلى أحد شقي الرأي أحدث الشقيقة، وإن ملك قمة الرأس أحدث داء البيضة.
وذكر الصداع بعده من العام بعد الخاص.
وأسباب الصداع كثيرة جدا: منها ما تقدم، ومنها ما يكون عن ورم في المعدة أو في عروقها، أو ريح غليظة فيها أو لامتلائها، ومنها ما يكون من الحركة العنيفة كالجماع والقيء والاستفراغ أو السهر أو كثرة الكلام، ومنها ما يحدث عن الأغراض النفسانية كالهم والغم والحزن والجوع والحمى، ومنها ما يحدث عن حادث في الرأس كضربة تصيبه، أو ورم في صفاق الدماغ، أو حمل شيء ثقيل يضغط الرأس، أو تسخينه بلبس شيء خارج عن الاعتدال، أو تبريده بملاقاة الهواء أو الماء في البرد.
وأما الشقيقة بخصوصها فهي في شرايين الرأس وحدها، وتختص بالموضع الأضعف من الرأس؛ وعلاجها بشد العصابة وقد أخرج أحمد من حديث بريدة " أنه صلى الله عليه وسلم كان ربما أخذته الشقيقة؛ فيمكث اليوم واليومين لا يخرج " الحديث.
وتقدم في الوفاة النبوية حديث ابن عباس " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عصب رأسه".
الحديث:
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ لُحْيُ جَمَلٍوَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ
الشرح:
(عن هشام) هو ابن حسان، وقوله: " من وجع " كان قد بينه في الرواية التي بعد.
قوله: (وقال محمد بن سواء) بمهملة ومد هو السدوسي، واسم جده عنبر بمهملة ونون وموحدة؛ بصري يكني أبا الخطاب، ما له في البخاري سوى حديث موصول مضى في المناقب؛ وآخر يأتي في الأدب وهذا المعلق، وقد وصله الإسماعيلي قال: " حدثنا أبو يعلي حدثنا محمد بن عبد الله الأزديحدثنا محمد بن سواء " فذكره سواء.
وقد اتفقت هذه الطرق عن ابن عباس أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم في رأسه، ووافقها حديث ابن بحينة، وخالف ذلك حديث أنس: فأخرج أبو داود والترمذي في " الشمائل " والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان من طريق معمر عن قتادة عنه قال، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به، ورجاله رجال الصحيح؛ إلا أن أبا داود حكى عن أحمد أن سعيد بن أبي عروبة رواه عن قتادة فأرسله، وسعيد أحفظ من معمر، وليست هذه بعلة قادحة، والجمع بين حديثي ابن عباس وأنس واضح بالحمل على التعدد؛ أشار إلى ذلك الطبري.
وفي الحديث أيضا جواز الحجامة للمحرم وأن إخراجه الدم لا يقدح في إحرامه، وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الحج، وحاصله أن المحرم إن احتجم وسط رأسه لعذر جاز مطلقا، فإن قطع الشعر وجبت عليه الفدية، فإن احتجم لغير عذر وقطع حرم؛ والله أعلم.
الحديث:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ
الشرح:
قوله: (حدثنا إسماعيل بن أبان) هو الوراق الأزدي الكوفي أبو إسحاق - أو أبو إبراهيم - من كبار شيوخ البخاري.
وهو صدوق، تكلم فيه الجوزجاني لأجل التشيع، قال ابن عدي: وهو مع ذلك صدوق.
وفي عصره إسماعيل بن أبان آخر يقال له الغنوي، قال ابن معين: الغنوي كذاب والوراق ثقة.
وقال ابن المديني: الوراق لا بأس به والغنوي كتبت عنه وتركته، وضعفه جدا.
وكذا فرق بينهما أحمد وعثمان بن أبي شيبة وجماعة، وغفل من خلطهما.
وكانت وفاة الغنوي قبل الوراق بست سنين، والله أعلم.
قوله (حدثنا ابن الغسيل) هو عبد الرحمن بن سليمان، تقدم شرح حاله قريبا.






رد مع اقتباس
قديم 05-03-2009, 10:55 AM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مجد الغد غير متواجد حالياً


افتراضي

من كتاب طوق الحمامه في التداوي بالحجامة
بيان الأحاديث الباطلة والمنكرة والموضوعة فى الحجامة :
(1) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : يَا نَافِعُ ! قَدْ تَبَيَّغَ بِيَ الدَّمُ ، فَالْتَمِسْ لِي حَجَّامًا ، وَاجْعَلْهُ رَفِيقًا إِنِ اسْتَطَعْتَ ، وَلا تَجْعَلْهُ شَيْخًا كَبِيرًا ، وَلا صَبِيًّا صَغِيرًا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (( الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ ، وَفِيهِ شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ ، وَتَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَفِي الْحِفْظِ ، فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ تَحَرِّيًا ، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالثُّلاثَاءِ ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي عَافَى اللهُ فِيهِ أَيُّوبَ مِنَ الْبَلاءِ ، وَضَرَبَهُ بِالْبَلاءِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ ، فَإِنَّهُ لا يَبْدُو جُذَامٌ وَلا بَرَصٌ إِلا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، أَوْ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ )) .
منـكر . لا يصح رفعه ، وله طريقان :
[ الطريق الأولى ] نافع عنه : أخرجه الحاكم (4/235) مستوفٍ ، والإسماعيلى(( معجم شيوخه ))(2/676) مختصراً ، وعنه الخطيب (( تاريخ بغداد ))(10/38)ثلاثتهم من طريق عثمان بن سعيد الدارمى ثنا عبد الله بن صالح المصرى ثنا عطاف بن خالد عن نافع أن عبد الله بن عمر قال له : يا نـافع تبيغ بي الدم ، فأتني بحجام ، لا يكون شيخا كبيرا ، ولا غلاما صغيرا ، فإني سمعت رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( الحجامة على الريق أمثل ، وفيها شفاء وبركة ... )) الحديث بنحوه .
قـلت : هذا الإسناد أمثل أسانيد هذا الحديث ، رجاله ثـقات كلهم غير عطاف بن خالد المخزومى أبا صفوان المدنى ، وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين . وقال أبو زرعة : ليس به بأس . وقال أبو حاتم الرازى : صالح ليس بذاك . وقال النسائى : ليس بالقوى . غير أن مالك بن أنس إمام أئمة الجرح والتعديل كان شديد الحمل عليه ، وكان عبد الرحمن بن مهدى لا يرضى عطافاً ، فلقد كان ينـفرد عن نافع وزيد بن أسلم بمناكير لا يتابع عليها .
قال مطرف بن عبد الله المدني : قال لي مالك بن أنس : عطاف يحدث ؟ ، قلت : نعم ، فأعظم ذلك إعظاما شديداً ، ثم قال : لقد أدركت أناسا ثقات يحدثون ما يؤخذ عنهم ، قلت : كيف وهم ثقات ؟ ، قال : مخافة الزلل .
وقال عبد الله بن أحمد بن شبويه عن مطرف بن عبد الله : سمعت مالك بن أنس يقول : ويكتب عن مثل عطاف بن خالد ! ، لقد أدركت في هذا المسجد سبعين شيخا كلهم خير من عطاف ما كتبت عن أحد منهم ، وإنما يكتب العلم عن قوم قد حوى فيهم العلم مثل عبيد الله بن عمر وأشباهه .
ولهذا قال ابن حبان (( المجروحين ))(2/193) : (( العطاف بن خالد بن عبد الله القرشي ، أبو صفوان المخزومي . يروي عن نافع وغيره من الثقات مالا يشبه حديثهم ، وأحسبه كان يؤتي ذلك من سوء حفظه ، فلا يجوز عندي الاحتجاج بروايته إلا فيما وافق الثقات . كان مالك بن أنس لا يرضاه )) .
وهذا الحديث من مناكيره وإن وثق فى ذات أمره ، إذ لا تستغرب رواية الثقات للمناكير ، ومن علامة المنكر فى حديث الصدوق مخالفته للأوثق منه ، وقد خالف عطافاً : أيوب بن أبى تميمة السختيانى ـ وهو من أوثق الناس فى نافع ـ ، فأوقفه على ابن عمر ولم يرفعه ، وهو الصواب .
ولم يتابع عطافاً عن نافع غير جماعة من المجروحين ممن لا يحتج بهم فى المتابعات . فقد أخرجه ابن ماجه (3487) ، وابـن حبان (( المجروحين ))(2/100) ، وابن عدى (2/308) ، وابن الجوزى (( العلل المتناهية ))(2/874/1464) من طريق عثمان بن مطر الشيبانى عن الحسن بن أبى جعفر عن محمد بن جحادة عن نافع به مثله .
وأخرجه الحاكم (4/234) ، وابن الجوزى (( العلل المتناهية ))(2/874/1463) من طريق زيـاد بن يحيى الحساني ثنا غزال بن محمد عن محمد بن جحادة به مثله .
قلت : وهذان الإسنادان واهيان بمرة . ففى الأول : عثمان بن مطر الشيباني أبو الفضل البصرى ، قال أبو حاتم ابن حبان : كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به . والحسن بن أبى جعفر البصرى ، قال يحيى ابن معين : ليس بشيء . وقال عمرو بن على الفلاس والبخاري : منكر الحديث . وقال السعدي : واهي الحديث . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال ابن حبان : كان من المتعبدين ، لكنه غفل عن صناعة الحديث وحفظه ، فإذا حدث وهم وقلب الأسانيد وهو لا يعلم .
وفى الثانى : غزال بن محمد ، من ذا ؟ لا يعُلم !! . قال أبو عبد الله الحاكم : (( رواة هذا الحديث كلهم ثقات إلا غزال بن محمد فإنه مجهول ، لا أعرفه بعدالة ولا جرح )) . وقال الحافظ الذهبى (( الميزان ))(5/401) : (( غزال ابن محمد عن محمد بن جحادة لا يعرف ، وخبره منكر في الحجامة )) .
وأخرجه ابن ماجه (3488) من طريق عبد اللهِ بن عِصْمة عن سَعِيدِ بن مَيْمُونٍ عن نافع به نحوه .
قال الحافظ ابن حجر (( تهذيب التهذيب )) : (( سعيد بن ميمون عن نافع في الحجامة . وعنه عبد الله بن عصمة . قلت : هو مجهول ، وخبره منكر جداً في الحجامة )) .
[ الطريق الثانية ] أبو قلابة عنه : أخرجه ابن حبان (( المجروحين ))(3/21) من طريق المثنى بن عمرو عن أبي سنان عن أبي قلابة قال : كنت عند ابن عمر ، فقال : لقد تبيغ بي الدم يا نافع ، ابغ لي حجاما ، ولا تجعله شيخا ، ولا شابا ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( الحجامة على الريق أمثل ، فيها شفاء وبركة تزيد في العقل والحفظ .. )) فذكر نحوه . وقال ابن حبان : (( المثنى بن عمرو شيخ يروي عن أبي سنان ما ليس من حديث الثقات لا يجوز الاحتجاج به )) .
وقال ابن أبى حاتم (( علل الحديث ))(2/320/2477) : (( سألت أبي عن حديث رواه أبو عبد الرحمن المقري عن إسماعيل بن ابراهيم حدثنى المثنى بن عمرو عـن أبي سنان عـن أبي قلابة قال : كنت جالسا عند عبد الله بن عمر بن الخطاب إذ قال : لقد تيبع لى الدم يا نافع ، فادع لى حجاما ، ولا تجعله شيخا ، ولا صبيا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( الحجامة على الريق أمثل )) . قال أبي : ليس هذا الحديث بشىء ، ليس هو حديث أهل الصدق ، إسماعيل والمثنى مجهولان )) اهـ .

*** *** ***
(2) عن أنس قال : قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إذا اشتد الحر فاستعينوا بالحجامة ، لا يتبيغ دم أحدكم فيقتله )) .
موضـوع . أخرجه ابن حبان (( المجروحين ))(2/288) ، والحاكم (4/235) كلاهما من طريق محمد بن القاسم الأسدي ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس مرفوعاً به .
قال أبو عبد الله الحاكم : (( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ))
قلت : بل هو موضوع . محمد بن القاسم الأسدى ، كذبه أحمد بن حنبل وقال : أحاديثه موضوعة . وقال النسائى : ليس بثقة . وقال ابن حبان : كان ممن يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم ، ويأتي عن الأثبات بما لم يحدثوا ، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال ، كان أحمد بن حنبل يكذبه .

*** *** ***
(3) عن معقل بن يسار قال : قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر دواء لداء السنة )) .
موضـوع . أخرجه ابن سعد (( الطبقات ))(1/448) ، والطبرانى (( الكبير ))(20/215/499) ، وابن عدى (3/200) ، والبيهقى (( الكبـرى ))(9/340) ، والخطيب (( موضــح الأوهام ))(2/146) ، وابن الجوزى (( الموضوعات ))(3/214) جميعا من طريق سلام بن سليم التميمى عن زيد العمِّي عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار مرفوعاً به .
قلت : سلام بن سليم وزيد بن الحوارى العمى عامة ما يرويانه لا يتابعا عليه ، ولا يُدرى البلاء من أيهما ؟ .

*** *** ***
(4) عن أنس عن النَّبىِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (( من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من الشهر ، أخرج الله منه داء سنة )) .
موضوع . أخرجه البيهقى (9/340) ، وابن الجوزى (( الموضوعات ))(3/215) من طريق زيد العمِّي عن معاوية بن قرة عن أنس مرفوعاً .
قال ابن حبان : (( زيد العمي هو زيد بن الحواري أبو الحواري . يروي عن أنس أشياء موضوعة لا أصل لها ، حتى سبق إلى القلب أنه المتعمد لها ، وكان يحيى يمرض القول فيه ، وهو عندي لا يجوز الاحتجاج بخبره ، ولا كتابة حديثه إلا للاعتبار )) .

*** *** ***
(5) عن ابن عباس قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يحتجم يوم الثلاثاء ، فقلت : هذا اليوم تحتجم ؟ ، قال : (( نعم ، ومن وافق منكم يوم الثلاثاء ليلة سبع عشرة مضت من الشهر ، فلا يجاوزه حتى يحتجم )) .
موضـوع . أخــرجه ابن حبان (( المجروحين ))(3/58) ، والطبرانى (( الكبير ))(11/162/11366) ، وابن الجوزى (( الموضوعات )) (3/214) جميعا من طريق نافع أبو هرمز عن عطاء عن ابن عباس به .
وقال ابن حبان : (( نافع أبو هرمز الجمال مولى بني سليمان . كان ممن يروي عن أنس ما ليس من حديثه كأنه أنس آخر ، ولا أعلم له سماعاً ، لا يجوز الاحتجاج به ولا كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار ، روى عن عطاء عن ابن عباس وعائشة نسخة موضوعة )) .

*** *** ***
(6) عن كبشة بنت أبى بكرة الثقفى : أَنَّ أَبَاهَا كَانَ يَنْهَى أَهْلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ ، وَيَزْعُمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( أَنَّ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يَرْقَـأ )) .
ضعيـف . أخـرجه أبو داود (3862) ، والعقيلى (( الضعفاء الكبير ))(1/150) ، والبيهقى (9/340) ، وابن الجوزى (( الموضوعات ))(3/213) ، والمزى (( تهذيب الكمال ))(35/295) جميعا من طريــق بكار بن عبد العزيز بن أبى بكرة أخبرتنى عمتى كبشة ـ ويقال كيِّسة ـ بنت أبى بكرة عن أبيها به .
قال أبو بكر البيهقى : (( إسناده ليس بالقوى )) .
قلت : بكار بن عبد العزيز بن أبى بكرة لا يشبه أحاديثه أحاديث أهل الصدق .

*** *** ***
(7) عن ابن عباس قال : (( يوم الأحد يوم غرس وبناء ، ويوم الاثنين يوم السفر ، ويوم الثلاثاء يوم الدم ، ويوم الأربعاء يوم أخذ ولا عطاء فيه ، ويوم الخميس يوم دخول على السلطان ، ويوم الجمعة يوم تزويج وباءة )) .
موضوع . أخـرجه أبو يعلى (2612) : حدثنا عمرو بن حصين ثنا يحيى بن العلاء ثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن ابن عباس قوله .
قلت : هذا متن موضوع وإسناد مظلم تالف . يحيى بن العلاء الرازى ، قال أحمد : كذاب يضع الحديث . وقال يحيى : ليس بثقة . وقال عمرو بن على الفلاس والنسائى والدارقطنى : متروك الحديث . وعمرو بن الحصين العقيلى واهى الحديث ، ليس هو فى موضع من يحدث عنه ، قاله أبو زرعة . وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث وليس بشيء ، أخرج أول شيء أحاديث مشبهة حسانا ، ثم أخرج بعد لابن علاثة أحاديث موضوعة فأفسد علينا ما كتبنا عنه فتركنا حديثه .
وقال ابن عدى : حدث عن الثقات بغير حديث منكر ، وهو مظلم الحديث .

*** *** ***
(8) عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (( من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت ، فرأى وضحا ، فلا يلومن إلا نفسه )) .
منـكر . أخرجه الحاكم (4/454) ، والبيهقى (9/340) كلاهما عن حماد بن سلمة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعاً به .
وأخرجه ابن عدى(( الكامل ))(3/251) ، وابن الجوزى (( الموضوعات ))(3/211) كلاهما عن إسماعيل بن عياش عن سليمان بن أرقم وابن سمعان عن الزهرى عن أبى سلمة عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعا مثله .
قلت : والحديث منكر بهذين الإسنادين ، لا يرفعه عن الزهرى غير ابن أرقم وابن سمعان ، ولا يتابعا على رفعه . فأما سليمان بـن أرقم فمتروك لا تحل الرواية عنه ، يروى عـن الزهرى مناكير لا تشبه أحاديـث الثقات . قال ابن حبان : كان ممن يقلب الأخبار ويروى عن الثقات الموضوعات . وقال أحمد ويحيى : ليس بشئٍ . وقال عمرو بن على الفلاس : ليس بثقة روى أحاديث منكرة . وقال البخارى : تركوه . وأما ابن سمعان ، واسمه عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان ، فقد كذبه مالك ومحمد بن إسحاق . وقـال البخارى : سكتوا عنه . وقـال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، سبيله سبيل الترك . وقـال أبو داود : كان من الكذابين ، ولى قضاء المدينة . وقال النسائى والدارقطنى : متروك الحديث .
وللحديث شواهد عن أنس ، وابن عمر بأسانيد واهية لا يجوز الاعتبار بها بحال ، ولا ذكرها إلا تعجباً .
فقد أخرجه ابن عدى (2/371) ، وابن الجوزى (( الموضوعات ))(3/212) من طريق حسان بن سياه عن ثابت عن أنس مرفوعاً بمثله .
وأخرجه ابن حبان (( المجروحين ))(2/33) ، وابن الجوزى (( الموضوعات ))(3/212) من طريق عبد الله بن زياد الفلسطينى عن زرعة بن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بمثله غير أنه قال (( فأصابه وضح )) .
قلت : وهذان الإسنادان واهيان تالفان . ففى الأول : حسان بن سياه أبو سهل البصرى . قال ابن حبان : منكر الحديث جدا يأتي عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات . وقال ابن عدى : ينفرد عن ثابت بأحاديث عامتها لا يتابعه غيره عليه ، والضعف بيِّن على رواياته وحديثه . وذكر له ثمانية عشر حديثاً منكراً منها (( من احتجم يوم السبت والأربعاء )) . وفى الثانى : عبد الله بن زياد الفلسطينى ، قال ابن حبان : (( شيخ يروي عن زرعة بن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال : (( من احتجم يوم السبت ويوم الأربعاء .. )) الحديث ، لا يحل ذكر مثل هذا الحديث في الكتب إلا على سبيل الاعتبار ، لأنه موضوع ليس هذا من حديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ومن روى مثل هذا الحديث وجب مجانبة ما يروي من الأحاديث ، وإن وافق الثقات في بعض الروايات )) .
قلت : وإنما ثبت هذا الحديث عن الزهرى مرسلاً . فقد أخرجه أبو داود (( المراسيل ))(451) قال : حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلَّم به .

*** *** ***
(9) عن الحسن البصرى حدثـنى سبعة من أصحاب النَّبىِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر ابن عبد الله وأبو هريرة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار وسمرة بن جندب : أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الحجامة يوم السبت والأربعاء ، وقال : (( من فعل ذلك ، فأصابه بياض ، فلا يلومن إلا نفسه ))
موضوع . أخرجه ابن حبان (( المجروحين ))(2/163) ، وابن الجوزى (( الموضوعات ))(3/211) من طريق ضمرة بن ربيعة عن عباد بن راشد التميمى عن الحسن به .
وقال ابن حبان : (( عباد بن راشد التميمي يروي عن الحسن وداود بن أبي هند . كان ممن يأتي بالمناكير عن أقوام مشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها فبطل الاحتجاج به . والحسن البصرى لم يشافه ابن عمر ولا أبا هريرة ولا سمرة بن جندب ولا جابر بن عبد الله ، وقد سمع من معقل بن يسار وعمران بن حصين . والحسن ما رأى بدرياً خلا عثمان بن عفان ، وعثمان يعد من البدريين ولم يشاهد بدراً )) .

*** *** ***
(10) عن أنس قال : قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( عليـكم بالحجامة يوم الخميس ، فإنها تزيد في الأرب )) ، قيل : يا رسول الله وما الأرب ؟ ، قال : (( العقل )) .
مـنكر . أخرجه العقيلى (( الضعفاء الكبير ))(3/454) ، وابــن عدى (( الكامل ))(6/16) ، وابن الجوزى (( العلل المتناهية ))(2/877/1468) جميعا من طريق الفضل بن سلام ثنا معاوية بن حفص ثنا محمد بن ثابت عن أبيه عن أنس به .
قال أبو جعفر : (( الفضل بن سلام منكر الحديث ، ومعاوية بن حفص مجهول ولا يعرف إلا به . وليس ثابت في التوقيت في الحجامة يوماً بعينه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيها أحاديث أسانيدها كلها لينة )) .

*** *** ***
(11) عن الحسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن في الجمعة لساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات )) .
موضوع . أخرجه أبو يعلى (12/150/6779) قال :ثنا جبارة ثنا يحيى بن العلاء عن زيد بن أسلم عن طلحة بن عبد الله عن الحسين به .
قلت : وهذا إسناد واهٍ بمرةٍ . يحيى بن العلاء وجبارة بن المغلس متروكان لا يحل الاحتجاج بحديث واحدٍ منهما ، فكيف إذا اجتمعا ؟!

*** *** ***
(12) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يشفى منه )) .
منكر . أخرجه البيهقى (( الكبرى ))(9/340) من طريـق عطاف بن خالد المخزومى عن نافع عن ابن عمر به .
قلت : وهذا منكر ، عطاف بن خالد وإن وثق لكنه يروى عن نافع المناكير ولا يتابع عليها ، ولا تشبه رواياته عنه أحاديث الثقات .

*** *** ***
(13) عنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ ، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ ، وَلا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ )) .
ضعيف جداً . أخرجه ابن ماجه (3486) قال : حدثنا سويد بن سعيد ثنا عثمان بن مطر عن زكريا بن ميسرة عن النهاس بن قهم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره .
قلت : هذا إسناد واهٍ بمرةٍ . النهاس بن قهم أبو الخطاب البصري القاص . قال يحيى : ليس بشيء ضعيف ، يروي عـن عطاء عـن ابن عباس أشياء منكرة . وقال ابن عدي : لا يساوي شيئا . وقال ابن حبان : كان يروي المناكير عن المشاهير ، ويخالف الثقات لا يجوز الاحتجاج به . وقال الدراقطني : النهاس مضطرب الحديث تركه يحيى القطان . وأما عثمان بن مطر الشيباني البصرى ، فقد قال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث منكر الحديث أشبه حديثه بحديث يوسف ابن عطية .

*** *** ***
(14) عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل كل ليلة ، ويحتجم كل شهر ، ويشرب الدواء كل سنة .
موضوع . أخرجه ابن عدى (3/434) ، وابن الجوزى (( الموضوعات ))(3/210) من طريق سيف بن محمد الثورى عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة به .
قلت : هذا من وضع سيف بن محمد الثورى . قال أحمد : هو كذاب يضع الحديث ليس بشيء . وقال يحيى بن معين : كان كذابا خبيثا . وقال مرة : ليس بثقة . وقال أبو داود : كذاب . وقال زكريا الساجي : يضع الحديث . وقال النسائي : ليس بثقة ولا مأمون متروك . وقال ابن حبان : كان شيخا صالحا متعبداً ، إلا أنه يأتي عن المشاهير بالمناكير ، إذا سمع المرء حديثه شهد عليه بالوضع .

*** *** ***
(15) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحجمة التى في وســط الرأس : (( إنها دواء من الجنون والجذام والبرص والنعاس والأضراس )) ، وكان يسميها منقذة .
موضوع . أخرجه الطبرانى (( الأوسط ))(5/42/4623) قال : حدثنا عبيد الله بن محمد العمرى ثنا إسماعيل بن أبى أويس حدثنى يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبى موسى عيسى بن أبى عيسى الحناط عن محمد ابن كعب القرظى عن أبى سعيد به
وقال : (( لا يروى هذا الحديث عن أبى سعيد الخدري الا بهذا الاسناد ، وتفرد به ابن أبي أويس )) .
وأخرجه الحاكم (4/234) من طريق الأويسى به نحوه وقال : (( صحيح الإسناد ولم يخرجاه )) .
قلت : بل حديث موضوع ، وإسناد مظلم تالف لا يحل الاحتجاج بمثله . يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل أبو خالد الهاشمي النوفلي المدني ، قال أحمد : عنده مناكير . وقال يحيى والدارقطني : ضعيف . وقال البخاري : أحاديثه شبه لا شيء وضعفه جدا . وقال أبو حاتم الرازي : منكر الحديث جدا . وقال النسائي : متروك الحديث . وأبو موسى عيسى بن أبى عيسى الحناط ، متروك . قال أحمد ويحيى : ليس بشئٍ . وقال ابن حبان : كان سيء الحفظ والفهم فاستحق الترك .

*** *** ***
(16) عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( الحجامة في الرأس شفاء من سبع ، إذا ما نوى صاحبها ، من : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والنعاس ، ووجع الضرس ، والصداع ، وظلمة يجدها في عينيه )) .
موضوع . أخرجه الطبرانى (( الكبير ))(11/29/10938) ، وابن عدى (( الكامل ))(5/51) ، وابن الجوزى (( العلل المتناهية )) جميعا من طريق عمر بن رباح ثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به .
قلت : هذا منكر بهذا الإسناد . عمر بن رباح العبدى أبو حفص الضرير واهٍ بمرة . قال ابن عدى : يروي عن ابن طاوس بالبواطيل ما لا يتابعه أحد عليه والضعف بين على حديثه .

*** *** ***
(17) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( الحجامة في الرأس دواء من : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والنعاس ، والضرس )) .
منكر . أخرجه الطبرانى (( الكبير ))(12/291/13149) و(( الأوسط ))(5/16/4547) : حدثنا عبدان بن أحمد ثـنا عبد الله بن محمد العبادى البصري ثنا مسلمة بن سالم الجهنى حدثنى عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن ابن عمر به .
قلت : هذا منكر بهذا الإسناد . مسلمة ـ ويقال مسلم ـ بن سالم الجهنى المكى شيخ لا يحل الاحتجاج بخبره ولا يجوز الاعتماد على روايته ، قاله ابن عبد الهادى . وقال أبو داود : ليس بثقة .

*** *** ***
(18) عن صهيب بن سنان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة ، فإنه دواء من اثنين وسبعين داء ، وخمسة أدواء من : الجنون ، والجذام ، والبرص ، ووجع الأضراس )) .
ضعيف جداً . أخرجه الطبرانى (( الكبير ))(8/36/7306) قال : حدثنا زكريا بن يحيى الساجي ثنا محمد بن موسى الحرشي ثنا عيسى بن شعيب ثنا الدفاع أبو روح القيسي ثنا عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده صهيب به .
قلت : هذا إسناد ليس بالقائم . دفَّاع بن دغفل القيسي البصري ضعيف الحديث ، قاله أبو حاتم . وعيسى بن شعيب البصرى . قال ابن حبان : كان ممن يخطىء حتى فحش خطؤه ، فاستحق الترك .

*** *** ***
(19) عن أنس أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (( الحجامة في نقرة الرأس تورث النسيان )) .
موضوع . قال العجلونى (( كشف الخفاء ))(1/416) : (( قال في (( المقاصد )) : رواه الديلمي عن أنس مرفوعاً ، وفي سنده عمر بن واصل اتهمه الخطيب بالوضع )) .
قلت : ترجمه الخطيب فى (( التاريخ ))(11/221) ، وذكر من موضوعاته ما رواه عن أبي هريرة أن النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى إبليس حسن السحنة ، ثم رآه بعد ذلك ناحل الجسم متغير اللون ، فقال له النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( ما الذي انحل جسمك وغير لونك من بعد ما رايتك أولا )) ، فقال : خصال في أمتك .. وذكر حديثاً طويلاً كله أباطيل وطامات .

*** *** ***
(20) عن سلمى مولاة النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت : (( كنت عند رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوماً جالسة ، إذ أتى إليه رجل ، فشكا إليه وجعا يجده في رأسه ، فأمره بالحجامة وسط رأسه ، وشكا إليه ضربانا يجده في قدميه ، فأمره أن يخضبها بالحناء ، ويلقي في الحناء شيئاً من ملح )) ، وفى رواية (( شيئاً من حرمل )) .
منكر . أخـرجه الخطيب (( تاريخ بغداد ))(13/259) ، وابن الجوزى (( العلل المتناهية ))(2/878/1470) كلاهما من طريـق معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبى رافع أخبرني عمى معاوية بن عبيد الله وأبى محمد كلاهما عن عبيد الله عن سلمى مولاة النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به .
قـلت : هذا منكر الإسناد والمتن . معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، ليس بثقة ولا مأمون ، قاله يحيى بن معين . وقال البخارى : منكر الحديث . وقال أبو حاتم الرازى : رأيته فلم اكتب عنه ، كان يكذب . وقال ابن حبان : ينفرد عن أبيه بنسخة أكثرها مقلوبة ، لا يجوز الاحتجاج به ، ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب . وقال ابن عدى : مقدار ما يرويه لا يتابع عليه .

*** *** ***
(21) عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ ، وَغُسْلِ الْمَيِّتِ .
منكر . أخـرجه ابن أبى شيبة (1/433/4994) ، وأحمد (6/152) ، وإسحاق بن راهويه (549) ، وأبو داود (348) ، والدارقطنى (1/113/8) ، والبيهقى (1/300،299) جميعا من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة به
قلت : أنكره أحمد بن حنبل وقال : مصعب بن شيبة روى أحاديث مناكير . وقال أبو حاتم : لا يحمدونه وليس بقوي . وقال الدراقطني : ليس بالقوي ولا بالحافظ .

*** *** ***
(22) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( ثَلاثٌ لا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ : الْحِجَامَةُ ، وَالْقَيْءُ ، وَالاحْتِلامُ )) .
ضعيـف جداً . أخـرجه عبد بن حميد (959) ، والترمذى (719) ، وابن حبان (( المجروحين ))(2/58) ، وابن عدى (4/271) ، وأبو نعيم (( الحلية ))(8/357) ، وابن شاهين (( الناسخ والمنسوخ ))(401،400) ، والبيهقى (4/264) ، والخطيب (( تاريخ بغداد ))(7/68) جميعا من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى .
قَالَ أَبو عِيسَى : (( حديــث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ ، وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم ، وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلاً ، ولم يذكروا فيه عن أبي سعيد . وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث )) .
قلت : قد أبان الترمذى علته وأفصح عن حال عبد الرحمن ، وهو أضعف أبناء زيد بن أسلم . ضعفه أحمد وعلى بن المدينى والنسائى وأبو داود والدارقطنى . وقال ابن معين : ليس حديثه بشيء . وقال أبو حاتم : ليس بقوي في الحديث كان في نفسه صالحا وفي الحديث واهياً . وقال ابن حبان : كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك .

*** *** ***
(23) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ : يَذْهَبُ بِالدَّمِ وَيُخِفُّ الصُّلْبَ ، وَيَجْلُو الْبَصَرَ )) .
ضعيف . أخرجه الترمذى (2053) ، وابن ماجه (3478) ، والطبرانى (( الكبير ))(11/326/11893) ، وابن عدى (4/339) ، والحاكم (4/235) جميعا عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس به .
قـلت : إسـناده ليس بذاك القوى . عباد بن منصور يدلس عن عكرمة ، وله عنه مناكير . قال عباس الدورى ، وأبو بكر بن أبى خيثمة عن يحيى بن معين : ليس بشىء . وزاد عباس عن يحيى : وكان يرمى بالقدر .
وقال أبو حاتم الرازى : كان ضعيف الحديث ، يكتب حديـثه ، و نرى أنه أخذ هذه الأحـاديث عن ابن أبى يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عـن ابن عباس . وأسند أبو جعفر العقيلى عن على بن المدينى قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : قلت لعباد بن منصور : سمعت (( ما مررت بملإ من الملائكة )) و (( أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ثلاثا )) ؟ ، فقال : حدثنى ابن أبى يحيى عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس . و قال أبو داود : ولى قضاء البصرة خمس مرات ، و ليس بذاك ، و عنده أحاديث فيها نكارة . وقال النسائى : ضعيف ، ليس بحجة . وقال فى موضع آخر : ليس بالقوى .

*** *** ***
(24) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ : اللَّدُودُ ، وَالسَّعُوطُ ، وَالْحِجَامَةُ ، وَالْمَشِيُّ )) .
ضعيـف جداً . أخرجه الترمذى (2048) ، والحاكم (4/233) كلاهما من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس به .
وقال أبو عبد الله الحاكم : (( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه )) .
قلت : كيف ذا ؟ ، وعباد بن منصور مدلس ذو مناكير . وقد سبق بيان حاله وشدة ضعفه .

*** *** ***
(25) عن أم سعد قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بدفن الدم إذا احتجم .
منكر . أخرجه ابن سعد (( الطبقات الكبرى ))(1/448) ، والطبرانى (( الأوسط )) (1/271/882) كلاهما من طريق هياج بن بسطام عن عنبسة بن عبد الرحمن بن سعيد بن العاص عن محمد بن زاذان عن أم سعد به .
وقال أبو القاسم : (( لا يروى هذا الحديث عن أم سعد إلا بهذا الإسناد تفرد به عنبسة )) .
قـلت : هذا إسناد واهٍ بمرة . عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاص القرشي . قال يحيى بن معين : ليـس بشيء . وقال النسائي : متروك . وقال البخاري والعقيلي : تركوه . وقال أبو حاتم الرازي : كان يضع الحديث . وقال ابن حبان : هو صاحب أشياء موضوعة ، لا يحل الاحتجاج به . وقال الدارقطني : ضعيف . وقال الأزدي : كذاب .
وهياج بن بسطام أبو بسطام الهروي . قال أحمد : متروك الحديث . وقال يحيى بن معين : ضعيف . وقال مرة : ليس بشيء . وقال أبو داود : تركوا حديثه ليس بشيء . وقال ابن حبان : يروي المعضلات عن الثقات .

*** *** ***
(26) عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان : الشعر والظفر ، والدم والحيضة ، والسن ، والمشيمة ، والقلفة .
منكر . أخرجه الحكيم الترمذى (( نوادر الأصول )) ، والرافعى (( التدوين فى أخبار قزوين ))(1/455) كلاهما من طريق مالك بن سليمان الهروي ثنا داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه .
قلت : إسناده ليس بذاك القوى . مالك بن سليمان الهروى ، فى عداد الضعفاء ، يخطئ ويدلس ، وله مناكير .
قال ابن حبان (( الثقات )) : (( مالك بن سليمان بن مرة النهشلي من أهل هراة . يروى عن : ابن أبى ذئب ومالك روى عنه أهل بلده . وكان مرجئا ممن جمع وصنف ، يخطىء كثيرا ، وامتحن بأصحاب سوء كانوا يقلبون عليه حديثه ، ويقرؤن عليه ، فإن اعتبر المعتبر حديثه الذي يرويه عن الثقات ويروى عنه الاثبات مما بين السماع فيه لم يجدها إلا شبيه حديث الناس ؛ على أنه من جملة الضعفاء )) .
وزاد ابن حجر (( لسان الميزان )) : (( وقال الساجي : بصري يروي مناكير . وضعفه الدارقطني )) .

*** *** ***
(27) عن عمر بن الخطاب قال : نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن حلق القفا إلا للحجامة .
منـكر . أخرجه ابن حبان (( المجروحين ))(1/319) ، والطبرانى (( الأوسط ))(3/220/2969) و(( الصغير )) (261) ، وابن عدى (3/373) جميعا من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس عن عمر .
قلت : إسناده واهٍ بمرة . سعيد بن بشير ، قال يحيى بن معين : ليس بشيء . وقال عبد الله بن نمير : منكر الحديث ، وليس بشيء ، ليس بقوي الحديث ، يروى عن قتادة المنكرات . وقال ابن حبان : كان رديء الحفظ فاحش الخطأ يروي عن قتادة مالا يتابع عليه . وأما الوليد بن مسلم ، فهو وإن كان ثقة فى نفسه ولكنه فاحش التدليس ، يدلس تدليس التسوية .
قال ابن أبى حاتم (( علل الحديث ))( 2/316/2462) : ((سألت أبي عن حديث رواه سليمان بن شرحبيل عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق القفا إلا عند الحجامة . قال أبي : هذا حديث كذب بهذا الاسناد ، يمكن أن يكون دخل لهم حديث في حديث . قال أبي : رأيت هذا الحديث في كتاب سليمان بن شرحبيل ، فلم أكتبه ، وكان سليمان عندى في حيز لو أن رجلا وضع له لم يفهم )) .
وفى (( سؤالات البرذعى لأبى زرعة ))(1/549) : (( قلت : حديث يروى عن سليمان بن عبد الرحمن عن الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن حلق القفا إلا في الحجامة . فقال : باطل ليس هذا من حديث الوليد )) .
وللحديث إن شاء الله بقية ، وهى : هل شرب أحد دم حجامة النبى صلى الله عليه وسلَّم ؟ ، أسأل الله أن يمدلنا فى العمر لنكمل البحث .

__________________
أبو محمد أحمد شحاته السكندرى
www.shehata.netfirms.com
www.alhamama.netfirms.com

مقالةٌ حديثيَّةٌ في أوقاتِ الحجَامَةِ

الحمد لله رب العالمين ، و صلى الله على رسوله و على آله و صحبه ، أما بعد :

فإن للحجامة أحكاما كثيرة شرعية و طبية ، تناولها علماء الدين و علماء البدن ، على حدّ سواء ، كل من جانبه الخاصّ به ، و المقصد الذي أود التطرق إليه في مقالي هذا ما يتعلق بوقت الحجامة. فأقول بادئ ذي بدء – مستعينا بالله وحده - :

الحجامة : دواء من أمثل الدواء و أفضله ، ففي الصحيحين من حديث أنس : (إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ) .

و قد احتجم النبي صلى الله عليه و سلم ، و احتجم أصحابه من بعده ..

و هذا التحقيق في أمر الحجامة : أنها علاج و دواء يتسعان به على إزالة المرض و الضر ، و ليست هي سنة لكل أحد ، فمن قال له الأطباء إنك بحاجة إليها فهو ذاك ، و من لا فلا .

ووقتها : هو باتفاق أهل الطب في النصف الثاني من الشهر ، كما قال ابن القيم بعد أن ساق أحاديث التوقيت : ( وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني – يعني من الشهر - وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره ..) ثم قال : ( واختيار هذه الاوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى وحفظا للصحة وأما في مداواة الامراض فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها ) ( زاد المعاد 4/59-60) ، و نقله ابن حجر أيضا في الفتح (10/157) .

و لكن هل ورد في الباب شيء مسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟

الجواب :
يجيبك عليه أئمة الصناعة الحديثية :
1 – قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى : ( ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم [فيها] شيء إلا أنه أمر بها ) ( الموضوعات 3/509 – ط السلف ، و المغني لابن بدر الموصلي ص : 517 مع جنة المرتاب ، و ما بين المعقوفتين من المغني )

2 - نقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة وأن الحديث لم يثبت .

و قال حنبل بن إسحاق كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت . ( الفتح 10/158- السلفية )

قال ابن الجوزي : ( و قد كره أحمد بن حنبل الحجامة يوم السبت و الأربعاء لحديث روي عن الزهري مرسلا غير مرفوع و قال : يعجبني أن يتوقى ذلك) ( الموضوعات 3/504 – ط السلف ) .

3 - و قال العقيلي رحمه الله تعالى : ( وليس في هذا الباب في اختيار يوم للحجامة شيء يثبت ) ( الضعفاء 1/150)
و نقله ابن حجر بلفظ ( وليس في الحجامة شيء يثبت لا في الاختيار ولا في الكراهة ) ( التهذيب 1/419) .
و في علل ابن الجوزي ( 2/877) بلفظ : ( و ليس يثبت في التوقيت في الحجامة شيءٌ في يوم بعينه ولا في الاختيار و الكراهية شيءٌ يثبت ) و كذلك هو في الموضوعات ( 3/509 –ط السلف ) .
و على نحو آخر في المغني ص : 517 لابن بدر الموصلي .

4- و قال البرذعي : ( شهدت أبا زرعة : لا يثبت في كراهة الحجامة في يوم بعينه ولا في استحبابه في يوم بعينه حديثا ، قلت له : حديث أبي بكرة ؟ قال : ليس بالقوي ثم قال أجود شيء فيه حديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجمون لسبع عشرة ولتسع عشرة وإحدى وعشرين فهذا يوافق الأيام كلها فقلت فحديث معقل بن يسار فحرك رأسه كالمتقي من ذكرى له كأن سلاما الطويل عندكم في موضع لا يذكر قلت فحديث سهيل فحرك رأسه وقال سعيد بن عبد الرحمن عن سهيل ) ( السؤالات 2 /757-759 ) .
قلت : و هذا النص نفيسٌ جدّا لم أر من وقف عليه من الأئمة و نقله ، حتى البوصيري الذي ألف في الحجامة جزءا لم يقف على موضعه مع أهميته الكبيرة .
و هذا شرح ما تضمنه من فوائد و فرائد :
أولا : لا يثبت في كراهة الحجامة في يوم بعينه ولا في استحبابه في يوم بعينه حديثا .
و ثانيا : تضعيف حديث أبي بكرة و حديث معقل ، و حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة .

و ثالثا : أن أجود ما في الباب موقوف أنس : ( أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجمون لسبع عشرة ولتسع عشرة وإحدى وعشرين ) .
قلت : حديث أنس هذا وقفت عليه – بفضل الرحيم الرحمن – فقد أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار ( 1/520/رقم : 821 – مسند ابن عباس ) قال : حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجمون لوتر من الشهر.
قلت : هذا سند صحيح غاية .، و لعله لفظ آخر ، أو رواية بالمعنى .

و يتأيد بما أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار ( 822- مسند ابن عباس ) بسند صحيح من حديث أنس بن سيرين قال : حدثني رفيع أبو العالية قال : ( كانوا يستحبون الحجامة لوتر من الشهر .

و رفيع هو : ابن مهران التابعي الكبير ، الذي أدرك الجاهلية و أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، و سمع جمعا كبيرا من الصحابة : الثقة المجمع على توثيقه .

و لهذا فقولُ أبي العالية ( كانوا ) عندي = لا أراه إلا يعني بهم : أصحاب النبي صلى الله غليه وسلم ، فروايته في الأغلب عنهم ، و تندر في الكتب روايته عن التابعين .

و في الباب عن التابعين مثله :
فقد أخرج ابن جرير في تهذيب الآثار ( 823) بسند صحيح عن ابن عون قال : كان يوصي – يعني محمد بن سيرين – بعض أصحابه أن يحتجم لسبع عشرة و تسع عشرة .
و زاد بسند صحيح من طريق آخر عن ابن سيرين : و إحدى وعشرين .

و في معرفة الرجال لابن محرز عن ابن معين و ابن المديني و غيرهما قال ابن المديني : ( ليس ينبغي لأحد أن يكذب بالحديث إذا جاءه عن النبي صلى الله عليه و سلم وإن كان مرسلا ، فإن جماعة كانوا يدفعون حديث الزهري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه ،فكانوا يفعلونه فبلوا .
منهم : عثمان البتي أصابه الوضح .
و منهم عبدالوارث يعني بن سعيد التنوري فأصابه الوضح . و منهم أبو داود فأصابه الوضح
و منهم عبد الرحمن فأصابه بلاء شديد ) المعرفة رقم : 628 .

فائدة و تنبيه :
قال البخاري في صحيحه : ( باب أي ساعة يحتجم )
قال ابن حجر في شرحه للعبارة : ( و ورد في الأوقات ( الأصل : الأوقاف ) اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج و لا تتقيد بوقت دون وقت لأنه ذكر الاحتجام ليلا وذكر حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهو يقتضي كون ذلك وقع منه نهارا ... و قد ورد في تعيين الأيام للحجامة حديث لابن عمر عند ابن ماجة رفعه في أثناء حديث وفيه : فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واحتجموا يوم الإثنين والثلاثاء واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد . أخرجه من طريقين ضعيفين ، و له طريق ثالثة ضعيفة أيضا عند الدارقطني في الأفراد ، وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفا) . ( الفتح 10/157-158- السلفية )

قلت : قوله ( و أخرجه بسند جيد ..) الضمير يعود – كما هو ظاهر – إلى الدارقطني في كتابه ( الأفراد ) ، و الأثر فيه – كما في الأطراف ( 3/435) – و فيه قول الدارقطني : ( لم يروه غير عبد الله(1) بن هشام عن أبيه عن أيوب – يعني عن نافع عن ابن عمر .. ) .

قلت : و أثر ابن عمر هذا أخرجه الطبري في تهذيب الآثار ( 843) و الحاكم (4/211)من نفس الطريق ، و سنده واه ، عبد الله بن هشام الدستوائي متروك الحديث ، و بهذا أعله الذهبي في تلخيص المستدرك .
و على كلٍّ ، فالأخذ بما ثبت عن الصحابة و التابعين هو الأصوب ، و ذلك – إن لم يكن عن سنة نبوية رأوها أو سمعوها – لكمال عقولهم و رجحان فهومهم ، و قد اتفق أهل الطب على بعض الذي ذهبوا إليه .

و أحاديث الباب متفاوتة درجاتها في الضعف ، و لعل بعضها أصله الوقف ، فأخطأ راويه فرفعه ، كرواية سعيد بن عبد الرحمن عن سهيل ، و الله أعلم.

و كتب أبو محمد و تيمية : إبراهيم بن شريف الميلي

نقلا عن منتدى الساحة / عبد الله زقيل 29-6-2004 19:23







رد مع اقتباس
قديم 05-03-2009, 10:57 AM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مجد الغد غير متواجد حالياً


افتراضي

أحاديث الحجامـة
قد يشكل على البعض ضعف وصحة حديث ما ، فالعلماء يضعفون الحديث إما للسند أو المتن فرواية حديث قد تكون ضعيفة من طريق السند وصحيحة في المتن أو العكس .

الحديث
درجة الحديث
المحدث
المصدر
1
أنه سئل عن أجر الحجام،فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام،وكلم مواليه فخففوا عنه، وقال: إن أمثل ما تداويتم بهالحجامة، والقسط البحري. وقال: لا تعذبوا صبيانكمبالغمز من العذرة، وعليكم بالقسط
صحيح
البخاري
الجامع الصحيح
2
سمعت ثابتا البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهونالحجامةللصائم؟. قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة: حدثنا شعبة: على عهد النبي صلىالله عليه وسلم.
صحيح
البخاري
الجامع الصحيح
3
إن أفضل ما تداويتم بهالحجامةوالقسط البحري. ولا تعذبوا صبيانكمبالغمز.
صحيح
مسلم
المسند الصحيح
4
احتجم رسول الله صلى اللهعليه وسلم. حجمة أبو طيبة. فأمر له بصاعين من طعام. وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. وقال إن أفضل ما تداويتم بهالحجامة. أو هو منأمثل دوائكم.
صحيح
مسلم
المسند الصحيح
5
أن أم سلمة استأذنت رسولالله صلى الله عليه وسلم فيالحجامة. فأمر النبيصلى الله عليه وسلم أبا طبية أن يحجمها. قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من الرضاعة،أو غلاما لم يحتلم.
صحيح
مسلم
المسند الصحيح
6
أن أبا هند حجم النبي صلىالله عليه وسلم في يافوخه من وجع كان به، وقال: إن كان في شيء شفاء مما تداوون بهفالحجامة
إسنادهصحيح
النووي
المجموع
7
إنما نهى رسول الله صلىالله عليه وسلم عنالحجامةوالوصال في الصوم إبقاءعلى أصحابه
إسناده صحيحعلى شرط الشيخين
النووي
المجموع
8
عن كيسة بنت أبي بكرة أنأباها كان نهى أهله عنالحجامةيوم الثلاثاء ويزعمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لايرقأ
إسنادهضعيف
النووي
المجموع
9
أن النبي صلى الله عليهوسلم كان يغتسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ومنالحجامة، وغسل الميت
إسنادهضعيف
النووي
المجموع
10
أن النبي صلى الله عليهوسلم كان يغتسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ومنالحجامة، وغسل الميت
إسنادهضعيف
النووي
الخلاصة
11
حدثني رجل من أصحاب النبيصلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنالحجامة، والمواصلة، ولم يحرمهما إبقاء علىأصحابه
إسناده صحيحعلى شرط الشيخين
ابنكثير
إرشاد الفقيه
12
كان عليه السلام يغتسل منأربع : من الجنابة، ويوم الجمعة، ومنالحجامة،وغسل الميت
إسناده علىشرط مسلم
ابنكثير
إرشاد الفقيه
13
ما مررت بملأ من الملائكةإلا قالوا لي: يا محمد! مر أمتك بالحجامة
غريب
العراقي
الأربعون العشارية
14
الحجامةعلى الريق أمثل، و فيه شفاء و بركة، و تزيد فيالعقل، و في الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، و اجتنبواالحجامةيوم الأربعاء، و الجمعة، و السبت، و يوم الأحد،تحريا، و احتجموا يوم الاثنين و الثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب منالبلاء، و ضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام و لا برص إلا يوم الأربعاءأو ليلة الأربعاء
حسنلغيره
الألباني
السلسلة الصحيحة
15
إن فيه يعنيالحجامةشفاء
أخرجهالبخاري ومسلم
الألباني
السلسلة الصحيحة
16
خير ما تداويتم بهالحجامة، و القسط البحري، و لا تعذبوا صبيانكمبالغمز
صحيح علىشرط الشيخين
الألباني
السلسلة الصحيحة
17
خير ما تداويتم بهالحجامة
صحيح
الألباني
السلسلة الصحيحة
18
ما مررت ليلة أسري بيبملأ من الملائكة، إلا كلهم يقول لي: عليك يا محمد ! بالحجامة
ذكر لهشواهد
الألباني
السلسلة الصحيحة
19
إن كان في شيء بما تداوونبه خير ففيالحجامة
ذكر لهشاهداً
الألباني
السلسلة الصحيحة
20
الحجامةفي الرأس من: الجنون والجذام، والبرص والنعاس،والضرس
ضعيف
الألباني
السلسلة الضعيفة
21
إنالحجامةأفضل ما تداوى به الناس
ضعيف
الألباني
السلسلة الضعيفة
22
عليكم بالحجامةفي جوزة القمحدوة؛فإنه دواء من اثنين وسبعين داءوخمسة أدواء؛من الجنون والجذام والبرص ووجع الأضراس
ضعيف
الألباني
السلسلة الضعيفة
23
ادفنه، لا يبحث عنه كلب . يعنى دمالحجامة
ضعيف
الألباني
السلسلة الضعيفة
24
من سنن المرسلين: الحلم،والحياء، والحجامة، والتعطر، وكثرةالأزواج
ضعيف
الألباني
السلسلة الضعيفة
25
خير الدواء: السعوطواللدود، والحجامة، والمشي
ضعيف
الألباني
السلسلة الضعيفة
26
إذا اشتد الحر، فاستعينوابالحجامة، لا يتبيغ دم أحدكم فيقتله
ضعيف
الألباني
السلسلة الضعيفة
27
الحجامةتنفع من كل داء، ألا فاحتجموا
موضوع
الألباني
السلسلة الضعيفة
28
قطع العروق مسقمة، والحجامةخير منه
موضوع
الألباني
السلسلة الضعيفة
29
الحجامةفي الرأس شفاء من سبع – إذا ما نوى صاحبها -: منالجنون، والجذام، والبرص، والنعاس ووجع الأضراس، والصداع، وظلمة يجدها فيعينيه
موضوع
الألباني
السلسلة الضعيفة
30
استعينوا في شدة الحربالحجامة، فإن الدم ربما تبيغ بالرجلفقتله
موضوع
الألباني
السلسلة الضعيفة
31
الحجامةيوم الثلاثاء لسبع عشرة مضت من الشهر دواءالسنة
موضوع
الألباني
السلسلة الضعيفة
32
الحجامةفي الرأس هي المغيثة، أمرني بها جبريل حين أكلتطعام اليهودية
ضعيفجداً
الألباني
السلسلة الضعيفة
33
الحجامةيوم الأحد شفاء
ضعيفجداً
الألباني
السلسلة الضعيفة
34
من أرادالحجامةفليتحر سبعة عشر، أو تسعة عشر، أو إحدى و عشرين،و لايتبيغ بأحدكم الدم فليقتله
ضعيفجداً
الألباني
السلسلة الضعيفة
35
إن أفضل ما تداويتم بهالحجامة، أو: إن من أمثل ما تداويتم بهالحجامة
صحيح
الألباني
الشمائل المحمدية
36
من قرأ آية الكرسي عندالحجامة؛ كانت له منفعة حجامته
في سنده منلم أعرفه
الألباني
الكلم الطيب
37
ما حملك على الذي صنعت؟فذكر نحو حديث جابر؛ فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت. ولم يذكرالحجامة
إسنادهصحيح
الألباني
صحيحأبي داود
38
أن أبا هند حجم النبي صلىالله عليه وسلم في اليافوخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة أنكحوا أباهند وأنكحوا إليه وقال وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة
حسن
الألباني
صحيحأبي داود
39
أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم، أهدت له يهودية، بخيبر شاة مصلية – نحو حديث جابر - . قال: فمات بشر بنالبراء بن معرور الأنصاري، فأرسل إلى اليهودية: ما حملك على الذي صنعت؟ – فذكر نحوحديث جابر -، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلت. ولم يذكر أمرالحجامة
حسنصحيح
الألباني
صحيحأبي داود
40
أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم نهى عنالحجامةوالمواصلة ولم يحرمهماإبقاء على أصحابه فقيل له يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر فقال إني أواصل إلىالسحر وربي يطعمني ويسقيني
صحيح
الألباني
صحيحأبي داود
41
ما كنا ندعالحجامةللصائم إلا كراهية الجهد
صحيح
الألباني
صحيحأبي داود
42
إن كان في شيء مماتداويتم به خير فالحجامة
صحيح
الألباني
صحيحأبي داود
43
أن أم سلمة استأذنت رسولالله صلى الله عليه وسلم، فيالحجامة، فأمر أباطيبة أن يحجمها، قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من الرضاعة، أو غلاما لميحتلم
صحيح
الألباني
صحيحأبي داود
44
الحجامةعلى الريق أمثل وهي تزيد في العقل وتزيد فيالحفظ وتزيد الحافظ حفظا فمن كان محتجما فيوم الخميس على اسم الله واجتنبواالحجامةيوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد واحتجموا يومالاثنين والثلاثاء واجتنبواالحجامةيوم الأربعاءفإنه اليوم الذي أصيب فيه أيوب بالبلاء وما يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاءأو ليلة الأربعاء
حسن
الألباني
صحيحابن ماجه
45
ما مررت ليلة أسري بيبملإ إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة
صحيح
الألباني
صحيحابن ماجه
46
ما مررت ليلة أسري بيبملإ من الملائكة إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد بالحجامة
صحيح
الألباني
صحيحابن ماجه
47
قال إن كان في شيء مماتداوون به خير فالحجامة
صحيح
الألباني
صحيحابن ماجه
48
من أرادالحجامةفليتحر سبعة عشر أو تسعة عشر أو إحدى وعشرين ولايتبيغ بأحدكم الدم فيقتله
صحيح
الألباني
صحيحابن ماجه
49
استأذنت رسول الله صلىالله عليه وسلم فيالحجامةفأمر النبي صلى اللهعليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها وقال حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لميحتلم
صحيح
الألباني
صحيحابن ماجه
50
الحجامةعلى الريق أمثل وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقلوفي الحفظ فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبواالحجامةيوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحرياواحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاءوضربه بالبلاء يوم الأربعاء فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلةالأربعاء
صحيح
الألباني
صحيحابن ماجه
51
إن كان في شيء مماتداويتم به خير فالحجامة .
حسنصحيح
الألباني
صحيحالترغيب
52
الحجامةعلى الريق أمثل، وفيها شفاء وبركة، وتزيد فيالعقل وفي الحفظ، واحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبواالحجامةيوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد تحريا،واحتجموا يوم اثنين والثلاثاء ؛ فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب، وضربه بالبلاءيوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء، وليلة الأربعاء .
حسنلغيره
الألباني
صحيحالترغيب
53
لم يمر علي ملأ منالملائكة إلا أمروه:أن مر أمتك بالحجامة.
صحيحلغيره
الألباني
صحيحالترغيب
54
ما مررت ليلة أسرى بيبملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد بالحجامة
صحيحلغيره
الألباني
صحيحالترغيب
55
حدث رسول الله صلى اللهعليه وسلم عن ليلة أسري به: أنه لم يمر على ملإ من الملائكة إلا أمروه: أن مر أمتكبالحجامة
صحيح
الألباني
صحيحالترمذي
56
إن أفضل ما تداويتم بهالحجامةأو إن من أمثل دوائكمالحجامة
صحيح
الألباني
صحيحالترمذي
57
خير يوم تحتجمون فيه سبععشرة، و تسع عشرة، و إحدى و عشرين . و ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلاقالوا: عليك بالحجامةيا محمد
حسن
الألباني
صحيحالجامع
58
الحجامةعلى الريق أمثل، وفيها شفاء وبركة، وتزيد فيالحفظ وفي العقل، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبواالحجامةيوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، واحتجموا يومالإثنين والثلاثاء؛ فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء، واجتنبواالحجامةيوم الأربعاء؛ فإنه اليوم الذي ابتلى فيه أيوب،وما يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء، أو في ليلة الأربعاء
حسن
الألباني
صحيحالجامع
59
ما مررت ليلة أسري بيبملاء، من الملائكة إلا كلهم يقول لي: عليك يا محمد بالحجامة
صحيح
الألباني
صحيحالجامع






رد مع اقتباس
قديم 05-03-2009, 11:04 AM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مجد الغد غير متواجد حالياً


افتراضي

أحاديث الحجامـة
قد يشكل على البعض ضعف وصحة حديث ما ، فالعلماء يضعفون الحديث إما للسند أو المتن فرواية حديث قد تكون ضعيفة من طريق السند وصحيحة في المتن أو العكس .


60
خير ما تداويتم بهالحجامةو القسط البحري، و لا تعذبوا صبيانكم بالغمز منالعذرة
صحيح
الألباني
صحيحالجامع
61
خير ما تداويتم بهالحجامة
صحيح
الألباني
صحيحالجامع
62
ما مررت ليلة أسري بيبملاء، من الملائكة إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة
صحيح
الألباني
صحيحالجامع
63
ليلة أسري بي، ما مررتعلى ملأ من الملائكة، إلا أمروني بالحجامة
صحيح
الألباني
صحيحالجامع
64
إن أفضل ما تداويتم بهالحجامةو القسط البحري، فلا تعذبوا صبيانكمبالغمز
صحيح
الألباني
صحيحالجامع
65
إن كان في شيء مما تداوونبه خير فالحجامة
صحيح
الألباني
صحيحالجامع
66
أمثل ما تداويتم بهالحجامة، و القسط البحري
صحيح
الألباني
صحيحالجامع
67
أن أباها كان ينهى أهلهعنالحجامةيوم الثلاثاء ويزعم عن رسول الله صلىالله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ
ضعيف
الألباني
ضعيفأبي داود
68
كان يغتسل من أربع منالجنابة ويوم الجمعة ومنالحجامةوغسلالميت
ضعيف
الألباني
ضعيفأبي داود
69
كان يغتسل من أربع منالجنابة ويوم الجمعة ومنالحجامةومن غسلالميت
ضعيف
الألباني
ضعيفأبي داود
70
إن كان دواء يبلغ الداء،فإنالحجامةتبلغه
معضلضعيف
الألباني
ضعيفالترغيب
71
إذا اشتد الحر فاستعينوابالحجامة، لا يتبيغ الدم بأحدكمفيقتله
موضوع
الألباني
ضعيفالترغيب
72
ثلاث لا يفطرن الصائمالحجامةوالقيء والاحتلام
ضعيف
الألباني
ضعيفالترمذي
73
وقال إن خير ما تداويتمبه السعوط واللدود والحجامةوالمشي
ضعيف
الألباني
ضعيفالترمذي
74
إن خير ما تداويتم بهالسعوط واللدود والحجامةوالمشي فلما اشتكى رسولالله صلى الله عليه وسلم لده أصحابه فلما فرغوا قال لدوهم قال فلدوا كلهم غيرالعباس
ضعيف
الألباني
ضعيفالترمذي
75
إن خير ما تداويتم بهاللدود والسعوط والحجامةوالمشي وخير ما اكتحلتمبه الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر . قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلمله مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين
ضعيف، إلافقرة الاكتحال بالإثمد فصحيحة
الألباني
ضعيفالترمذي
76
إن خير ما تداويتم بهاللدود، و السعوط، والحجامة، و المشي، و خير مااكتحلتم به الإثمد، فإنه يجلو البصر، و ينبت الشعر
ضعيف
الألباني
ضعيفالجامع
77
إنالحجامةفي الرأس دواء من كل داء، الجنون و الجذام والعشا و البرص و الصداع
ضعيف
الألباني
ضعيفالجامع
78
عليكم بالحجامةفي جوزة القمحدوة، فإنها دواء من اثنين و سبعينداء و خمسة أدواء، من الجنون، و الجذام، و البرص، و وجع الأضراس
ضعيف
الألباني
ضعيفالجامع
79
من سنن المرسلين: الحلم،و الحياء، والحجامة، و السواك، و التعطر، و كثرةالأزواج
ضعيف
الألباني
ضعيفالجامع
80
نهى عن حلق القفا، إلاعندالحجامة
ضعيف
الألباني
ضعيفالجامع
81
ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة، و القيء، و الاحتلام
ضعيف
الألباني
ضعيفالجامع
82
خمس من سنن المرسلين: الحياء، و الحلم، والحجامة، و السواك، والتعطر
ضعيف
الألباني
ضعيفالجامع
83
خمس من سنن المرسلين: الحياء، و الحلم، والحجامة، و التعطر، والنكاح
ضعيف
الألباني
ضعيفالجامع
84
خير الدواءالحجامةو الفصاد
ضعيف
الألباني
ضعيفالجامع
85
الحجامةتكره في أول الهلال، و لا يرجى نفعها حتى ينقصالهلال
ضعيف
الألباني
ضعيفالجامع
86
خير الدواء اللدود، والسعوط، و المشي، والحجامة، و العلق
ضعيف
الألباني
ضعيفالجامع
87
خير ما تداويتم بهاللدود، و السعوط، والحجامة، و المشي
ضعيف
الألباني
ضعيفالجامع
88
قطع العرق مسقمة، والحجامةخير منه
موضوع
الألباني
ضعيفالجامع
89
استعينوا على شدة الحربالحجامة، فإن الدم ربما يتبيغ بالرجل فيقتله .
موضوع
الألباني
ضعيفالجامع
90
إذا اشتد الحر فاستعينوابالحجامة، لا يتبيغ الدم بأحدكمفيقتله
موضوع
الألباني
ضعيفالجامع
91
الحجامةتنفع من كل داء، ألا فاحتجموا
موضوع
الألباني
ضعيفالجامع
92
الحجامةفي الرأس شفاء من سبع، إذا ما نوى صاحبها: منالجنون، و الصداع، و الجذام، و البرص، و النعاس، و وجع الضرس، و ظلمة يجدها فيعينيه
موضوع
الألباني
ضعيفالجامع
93
الحجامةيوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر دواء لداءسنة
موضوع
الألباني
ضعيفالجامع
94
الحجامةفي الرأس هي المغيثة، أمرني بها جبريل حين أكلتطعام اليهودية
ضعيفجداً
الألباني
ضعيفالجامع
95
الحجامةيوم الأحد شفاء
ضعيفجداً
الألباني
ضعيفالجامع
96
ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة، والقيء، والاحتلام
صحيحالمعنى
الألباني
مشكاة المصابيح
97
أن النبي -صلى الله عليهوسلم- كان يستحبالحجامةلسبع عشرة، وتسع عشرة،وإحدى وعشرين.
صحيحلغيره
الألباني
مشكاة المصابيح
98
حدث رسول الله -صلى اللهعليه وسلم- عن ليلة أسري به: أنه لم يمر على ملإ من الملائكة؛ إلا أمروه: مر أمتكبالحجامة.
صحيحلغيره
الألباني
مشكاة المصابيح
99
الحجامةعلى الريق أمثل، وهي تزيد في العقل، وتزيد فيالحفظ، وتزيد الحافظ حفظا، فمن كان محتجما؛ فيوم الخميس على اسم الله -تعالى-؛واجتنبواالحجامةيوم الجمعة، ويوم السبت، ويومالأحد، فاحتجموا يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء، واجتنبواالحجامةيوم الأربعاء؛ فإنه اليوم الذي أصيب به أيوب فيالبلاء؛ وما يبدو جذام ولا برص؛ إلا في يوم الأربعاء -أو ليلةالأربعاء-.
إسنادهضعيف، لكن له طرق يرتقي بها إلى درجة الحسن
الألباني
مشكاة المصابيح
100
كان يغتسل من أربع: منالجنابة، ويوم الجمعة، ومنالحجامة، وغسلالميت
إسناده علىشرط مسلم
الألباني
مشكاة المصابيح
101
إنما كرهتالحجامةللصائم مخافة الضعف.
إسناده صحيحموقوفاً
الألباني
صحيحابن خزيمة
102
لا بأس بالحجامةللصائم.
إسناده صحيحموقوفاً
الألباني
صحيحابن خزيمة
103
أنه كان لا يرى بالحجامةللصائم بأسا.
إسناده صحيحموقوفاً
الألباني
صحيحابن خزيمة
104
يغتسل من أربع: منالجنابة، ويوم الجمعة، وغسل الميت، والحجامة.
إسنادهضعيف
الألباني
صحيحابن خزيمة
105
قال: لا بأس بالحجامةللصائم.
إسناده ضعيفلكن له شاهد
الألباني
صحيحابن خزيمة
106
فيالحجامة: إنما كانوا يكرهون. قال: أو قال: يخافونالضعف.
إسناده صحيحموقوف ولا ينافي المرفوع
الألباني
صحيحابن خزيمة
107
ثلاث لا يفطرن الصائمالاحتلام والقيء والحجامة.
إسنادهمرسل
الألباني
صحيحابن خزيمة
108
رخص رسول الله صلى اللهعليه وسلم للصائم فيالحجامة
إسنادهصحيح
الألباني
حقيقة الصيام
109
إن كان في شيء مماتداويتم به خير, فالحجامة.
حسن
الوادعي
الصحيح المسند
110
يا بني بياضة أنكحوا أباهند, وأنكحوا إليه وقال: وإن كان في شيء مما تداوون به خير, فالحجامة.
حسن
الوادعي
الصحيح المسند
106
فيالحجامة: إنما كانوا يكرهون. قال: أو قال: يخافونالضعف.
إسناده صحيحموقوف ولا ينافي المرفوع
الألباني
صحيحابن خزيمة
107
ثلاث لا يفطرن الصائمالاحتلام والقيء والحجامة.
إسنادهمرسل
الألباني
صحيحابن خزيمة
108
رخص رسول الله صلى اللهعليه وسلم للصائم فيالحجامة .
إسنادهصحيح
الألباني
حقيقة الصيام
109
إن كان في شيء مماتداويتم به خير, فالحجامة.
حسن
الوادعي
الصحيح المسند
110
يا بني بياضة أنكحوا أباهند, وأنكحوا إليه وقال: وإن كان في شيء مما تداوون به خير, فالحجامة.
حسن
الوادعي
الصحيح المسند









رد مع اقتباس
قديم 05-03-2009, 11:07 AM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مجد الغد غير متواجد حالياً


افتراضي

أحاديث الحجامـة

قد يشكل على البعض ضعف وصحة حديث ما ، فالعلماء يضعفون الحديث إما للسند أو المتن فرواية حديث قد تكون ضعيفة من طريق السند وصحيحة في المتن أو العكس .





60
خير ما تداويتم به الحجامة و القسط البحري، و لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة
صحيح
الألباني
صحيح الجامع

61
خير ما تداويتم به الحجامة
صحيح
الألباني
صحيح الجامع

62
ما مررت ليلة أسري بي بملاء، من الملائكة إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة
صحيح
الألباني
صحيح الجامع

63
ليلة أسري بي، ما مررت على ملأ من الملائكة، إلا أمروني بالحجامة
صحيح
الألباني
صحيح الجامع

64
إن أفضل ما تداويتم به الحجامة و القسط البحري، فلا تعذبوا صبيانكم بالغمز
صحيح
الألباني
صحيح الجامع

65
إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة
صحيح
الألباني
صحيح الجامع

66
أمثل ما تداويتم به الحجامة، و القسط البحري
صحيح
الألباني
صحيح الجامع

67
أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ
ضعيف
الألباني
ضعيف أبي داود

68
كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت
ضعيف
الألباني
ضعيف أبي داود

69
كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت
ضعيف
الألباني
ضعيف أبي داود

70
إن كان دواء يبلغ الداء، فإن الحجامة تبلغه
معضل ضعيف
الألباني
ضعيف الترغيب

71
إذا اشتد الحر فاستعينوا بالحجامة، لا يتبيغ الدم بأحدكم فيقتله
موضوع
الألباني
ضعيف الترغيب

72
ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام
ضعيف
الألباني
ضعيف الترمذي

73
وقال إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي
ضعيف
الألباني
ضعيف الترمذي

74
إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لده أصحابه فلما فرغوا قال لدوهم قال فلدوا كلهم غير العباس
ضعيف
الألباني
ضعيف الترمذي

75
إن خير ما تداويتم به اللدود والسعوط والحجامة والمشي وخير ما اكتحلتم به الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر . قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين
ضعيف، إلا فقرة الاكتحال بالإثمد فصحيحة
الألباني
ضعيف الترمذي

76
إن خير ما تداويتم به اللدود، و السعوط، و الحجامة، و المشي، و خير ما اكتحلتم به الإثمد، فإنه يجلو البصر، و ينبت الشعر
ضعيف
الألباني
ضعيف الجامع

77
إن الحجامة في الرأس دواء من كل داء، الجنون و الجذام و العشا و البرص و الصداع
ضعيف
الألباني
ضعيف الجامع

78
عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة، فإنها دواء من اثنين و سبعين داء و خمسة أدواء، من الجنون، و الجذام، و البرص، و وجع الأضراس
ضعيف
الألباني
ضعيف الجامع

79
من سنن المرسلين: الحلم، و الحياء، و الحجامة، و السواك، و التعطر، و كثرة الأزواج
ضعيف
الألباني
ضعيف الجامع

80
نهى عن حلق القفا، إلا عند الحجامة
ضعيف
الألباني
ضعيف الجامع

81
ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة، و القيء، و الاحتلام
ضعيف
الألباني
ضعيف الجامع

82
خمس من سنن المرسلين: الحياء، و الحلم، و الحجامة، و السواك، و التعطر
ضعيف
الألباني
ضعيف الجامع

83
خمس من سنن المرسلين: الحياء، و الحلم، و الحجامة، و التعطر، و النكاح
ضعيف
الألباني
ضعيف الجامع

84
خير الدواء الحجامة و الفصاد
ضعيف
الألباني
ضعيف الجامع

85
الحجامة تكره في أول الهلال، و لا يرجى نفعها حتى ينقص الهلال
ضعيف
الألباني
ضعيف الجامع

86
خير الدواء اللدود، و السعوط، و المشي، و الحجامة، و العلق
ضعيف
الألباني
ضعيف الجامع

87
خير ما تداويتم به اللدود، و السعوط، و الحجامة، و المشي
ضعيف
الألباني
ضعيف الجامع

88
قطع العرق مسقمة، و الحجامة خير منه
موضوع
الألباني
ضعيف الجامع

89
استعينوا على شدة الحر بالحجامة، فإن الدم ربما يتبيغ بالرجل فيقتله .
موضوع
الألباني
ضعيف الجامع

90
إذا اشتد الحر فاستعينوا بالحجامة، لا يتبيغ الدم بأحدكم فيقتله
موضوع
الألباني
ضعيف الجامع

91
الحجامة تنفع من كل داء، ألا فاحتجموا
موضوع
الألباني
ضعيف الجامع

92
الحجامة في الرأس شفاء من سبع، إذا ما نوى صاحبها: من الجنون، و الصداع، و الجذام، و البرص، و النعاس، و وجع الضرس، و ظلمة يجدها في عينيه
موضوع
الألباني
ضعيف الجامع

93
الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر دواء لداء سنة
موضوع
الألباني
ضعيف الجامع

94
الحجامة في الرأس هي المغيثة، أمرني بها جبريل حين أكلت طعام اليهودية
ضعيف جداً
الألباني
ضعيف الجامع

95
الحجامة يوم الأحد شفاء
ضعيف جداً
الألباني
ضعيف الجامع

96
ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة، والقيء، والاحتلام
صحيح المعنى
الألباني
مشكاة المصابيح

97
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يستحب الحجامة لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين.
صحيح لغيره
الألباني
مشكاة المصابيح

98
حدث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ليلة أسري به: أنه لم يمر على ملإ من الملائكة؛ إلا أمروه: مر أمتك بالحجامة.
صحيح لغيره
الألباني
مشكاة المصابيح

99
الحجامة على الريق أمثل، وهي تزيد في العقل، وتزيد في الحفظ، وتزيد الحافظ حفظا، فمن كان محتجما؛ فيوم الخميس على اسم الله -تعالى-؛ واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة، ويوم السبت، ويوم الأحد، فاحتجموا يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء؛ فإنه اليوم الذي أصيب به أيوب في البلاء؛ وما يبدو جذام ولا برص؛ إلا في يوم الأربعاء -أو ليلة الأربعاء-.
إسناده ضعيف، لكن له طرق يرتقي بها إلى درجة الحسن
الألباني
مشكاة المصابيح

100
كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، وغسل الميت
إسناده على شرط مسلم
الألباني
مشكاة المصابيح

101
إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف.
إسناده صحيح موقوفاً
الألباني
صحيح ابن خزيمة

102
لا بأس بالحجامة للصائم.
إسناده صحيح موقوفاً
الألباني
صحيح ابن خزيمة

103
أنه كان لا يرى بالحجامة للصائم بأسا.
إسناده صحيح موقوفاً
الألباني
صحيح ابن خزيمة

104
يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، وغسل الميت، والحجامة.
إسناده ضعيف
الألباني
صحيح ابن خزيمة

105
قال: لا بأس بالحجامة للصائم.
إسناده ضعيف لكن له شاهد
الألباني
صحيح ابن خزيمة

106
في الحجامة: إنما كانوا يكرهون. قال: أو قال: يخافون الضعف.
إسناده صحيح موقوف ولا ينافي المرفوع
الألباني
صحيح ابن خزيمة

107
ثلاث لا يفطرن الصائم الاحتلام والقيء والحجامة.
إسناده مرسل
الألباني
صحيح ابن خزيمة

108
رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة
إسناده صحيح
الألباني
حقيقة الصيام

109
إن كان في شيء مما تداويتم به خير, فالحجامة.
حسن
الوادعي
الصحيح المسند

110
يا بني بياضة أنكحوا أبا هند, وأنكحوا إليه وقال: وإن كان في شيء مما تداوون به خير, فالحجامة.
حسن
الوادعي
الصحيح المسند

106
في الحجامة: إنما كانوا يكرهون. قال: أو قال: يخافون الضعف.
إسناده صحيح موقوف ولا ينافي المرفوع
الألباني
صحيح ابن خزيمة

107
ثلاث لا يفطرن الصائم الاحتلام والقيء والحجامة.
إسناده مرسل
الألباني
صحيح ابن خزيمة

108
رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة .
إسناده صحيح
الألباني
حقيقة الصيام

109
إن كان في شيء مما تداويتم به خير, فالحجامة.
حسن
الوادعي
الصحيح المسند

110
يا بني بياضة أنكحوا أبا هند, وأنكحوا إليه وقال: وإن كان في شيء مما تداوون به خير, فالحجامة.
حسن
الوادعي
الصحيح المسند












رد مع اقتباس
قديم 05-03-2009, 11:10 AM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مجد الغد غير متواجد حالياً


افتراضي

الاحتجاج بالأحاديث النبوية في المسائلالطبية
تاريخ الفتوى: 12/ October/ 1999
تاريخ الإجابة: 2/December/ 2001

اسم المفتي أ.د / محمد سليمان الأشقر

وردت أحاديث كثيرة حول المسائل الطبية فما مدى حجية هذهالأحاديث ؟ وهل نحن مأمورون باتباعها حتى ولو خالفت ما توصل إليه العلم الحديث ؟


نص السؤال
الحمد لله والصلاةوالسلام على رسول الله يقول الأستاذ الدكتور محمد سليمان الأشقر أستاذ الشريعةبجامعة الكويت إن الأحاديث المذكورة نوعان رئيسيان:

أولهمــا: ما يعتبر شرعا يتبع،ويعمل به، كسائر الأحاديث الواردة عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في شؤون الاعتقاداتوالعبادات والمعاملات والأحكام المختلفة التكليفية والوضعية.
والثاني: مالا يعتبرشرعا، ولا يلزم العمل به، وسبيله سبيل الشؤون الدنيوية ،يعتبر قول النبي ـ صلى اللهعليه وسلم ـ فيها كقول سائر الناس النوع الأول وهو ما ورد من الأحاديث في الطبويعتبر شرعا يتبع: ويشمل فئات: ـ
الفئة الأولى:
أ- ما كان من الأحاديث الواردة فيحكم أصل العمل بالطب والمعالجات وتناول الأدوية. فهذا النوع شرع يتبع، لأن الطب فعلمن أفعال المكلفين، والشرع جاء ليحكم أفعال المكلفين ببيان ما يوجبه الله منها ومايحرمه، أو يستحبه أو يكرهه ، أو يجيزه بلا تفضيل لفعله على تركه ولا عكسه، وهيالأحكام التكليفية الخمسة: الواجب، والمحرم، والمستحب، والمكروه، والمباح، ولا يخرجعنها أي فعل من أفعال المكلفين. وقد وردت في أصل العمل بالطب أحاديث منها: حديثالأمر بالتداوي، وأن الله تعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، غير داء واحد،اختلفت الأحاديث في تعيينه، ففي بعضها: هو الهرم، وفي بعضها: هو الموت. فمن ذلكحديث أسامة بن شريك أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: " يا عباد اللهتداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد: الهرم ". رواه أحمدوأصحاب السنن الأربعة. وحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: " إن الله لم ينزل داء إلاأنزل له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله، إلا السام، وهو الموت " رواه الحاكم. وبمعناه من حيث الجملة روى من طريق أنس ، وأبي هريرة، وأم الدرداء ، وابن مسعود ،وجابر. ورواه البخاري من حديث أبي هربرة مرفوعا مختصرا هكذا " ما أنزل الله داء إلاأنزل له شفاء " وفي صحيح مسلم من حديث جابر " لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداءبرأ بإذن الله تعالى " وفي الموطأ مرسلا " أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قاللرجل: أيكما أطب ؟ قالا: يا رسول الله، وفي الطب خير؟ فقال: أنزل الداء الذي أنزلالدواء " . قال ابن حجر: في هذه الأحاديث الإشارة إلى أن الشفاء متوقف على الإصابةبإذن الله، وفيها الإشارة إلى أن بعض الأدوية لا يعلمها كل أحد ، وفيها إثباتالأسباب، وأن العمل بالطب لا ينافي التوكل على الله، لقوله " بإذن الله " والتداويلا ينافي التوكل كما لا تنافيه سائر الأسباب، كدفع الجوع والعطش بالأكل والشرب،وكتجنب المهلكات، وكالدعاء بطلب العافية، ودفع المضار، ونحو ذلك. وقد أخرج ابن ماجهحديث أبي خزامة عن أبيه قال " قلت: يا رسول الله، أرأيت رقى نسترقيها، ودواء نتداوىبه، هل يرد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله ".

ومثلها الأحاديث الواردة التيتفيد أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا مرض يتداوى، وربما سأل الأطباء عندواء مرضه، وكانت وفود العرب تصف له الأدوية، فكانت عائشة رضي الله عنها تعالج لهتلك الأدوية أي تمزجها وتهيئها، ومن ثم كان لها علم بالطب. وكان إذا مرض غيره وصفله دواء، وربما أرشده إلى طبيب ليداويه، فكل ذلك يشير إلى أن الطب من حيث الأصلمشروع ، والتداوي مطلوب شرعا، فليس هو حراما ، ولا يخالف عقيدة الإسلام ولا شريعته. وذلك واضح من القواعد الشرعية العامة أيضا، فإن الشريعة تأمر بالسعي في أسبابالمصالح، ودرء المفاسد، وتوقي الأضرار والمهلكات .

الفئة الثانية: أحاديث فيهاتوجيهات شرعية متعلقة بعملية التداوي وشؤون المرضى :
من ذلك حديث البخاري عنالصحابية ربيع بنت معوذ ، قالت " كنا نغزو مع رسول الله-حب نسقي القوم، ونخدمهم،ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة " وفي رواية " ونداوى الجرحى ". ففيه جواز مداواةالمرأة للجرحى من الرجال. قال ابن حجر : يجوز عند الضرورة، وتقدر بقدرها فيما يتعلقبالنظر والجس باليد وغير ذلك . وهذا الذي قاله عندي فيه نظر، فليس في الحديث إشارةإلى أي ضرورة، بل هي الحاجة إلى العلاج ، والحاجة أخف من الضرورة. وقد كان يمكنتفريغ بعض الرجال لذلك العمل، لو كان في الأصل محرما. وأيضا ما ورد أن رفيدةالأسلمية كان لها خيمة بالمسجد تداوي فيها الجرحى، ينفي وجوب الاقتصار على قدرالضرورة.

ومنها أحاديث الأمر بعيادة المريض ، وأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـكان يعودهم، حتى " إن غلاما يهوديا كان يخدم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فمرض،فأتاه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعوده فقال: أسلم. فأسلم " وكان إذا عاد المريضربما وضع يده على جبهته، ومسح على صدره وبطنه، ودعا له. نقل البخاري أنه ـ صلى اللهعليه وسلم ـ فعل ذلك عندما زار سعدا. وربما رقى المريض. ففي صحيح البخاري من حديثعائشة: " أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا أتى مريضا، أو أتى إليه به قال: "أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما "

ومنها حديث النهي عن التداوي بالمحرمات: كحديث أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ سئل عنالخمر يتداوى بها فقال: " إنها ليست بدواء ولكنها داء " رواه أحمد ومسلم وأبو داودوالترمذي . وكحديث: " أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " رواه عبد الرزاقوالطبراني مرفوعا. ورواه الحاكم عن ابن مسعود موقوفا. وكحديث " إن الله جعل لكل داءدواء، فتداووا ، ولا تتداووا بحرام " فهذه الأحاديث هي من قبيل الشرع ، لأنه ـ صلىالله عليه وسلم ـ ناط الحكم بمعنى شرعي، وهو التحريم، فما كان من المواد محرما لميجز التداوي به. ولا يعني هذا أنه لا يجوز استعماله عند الضرورة، مع عدم وجود دواءآخر غير الدواء المحرم، بل إن الضرورة تبيح المحظور، فيعود حلالا لذلك المضطر،لقوله تعالى: ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) فإذا عاد حلالا لميكن داخلا في قوله (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) ومن هذا القبيلالتداوي بالنجاسات. وفي كل من النوعين خلاف يعرف بالرجوع إلى كتب الفقه.

الفئةالثالثة: أحاديث أبطلت أنواعا من المعالجات، كانت سائدة في الجاهلية، تنافي صحةالاعتقاد الإيماني، لأنها ليست أسبابا حقيقية للشفاء:
أ- من ذلك ما و رد أن النبي ـصلى الله عليه وسلم ـ " دخل عليه رجل وفي يده حلقة من صفر. فقال ما هذا؟ فقال: منالواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وأنت لو مت وأنت ترى (أي تعتقد)أنها تنفعك لمت على غير الفطرة " رواه أحمد والطبراني من حديث عمران بن حصين. ورواهالطبري. (الواهنة ريح تأخذ في المنكبين عند الكبر. وقيل مرض يأخذ في عضد الرجل. كذافي لسان العرب).

ب- ومنها " أن عبد الله بن عكيم الجهني الصحابي رضي الله عنه خرجبه خراج، فقيل له. ألا تعلق عليه خرزا ؟ فقال: لو علمت أن نفسي تكون فيه ما علقته. ثم قال: إن نبي الله ـ صلىالله عليه وسلم ـ نهانا عنه " رواه ابن جرير وصححه .

ج- ومنها قوله " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديثابن مسعود. ومثله حديث: " من علق تميمة فقد أشرك " والمراد بالرقى الرقى المجهولة،وما كانت الاستعاذة فيها بغير الله تعالى، بخلاف الرقية بالفاتحة والمعوذتينوالأدعية المشروعة. والمراد بالتمائم الأحجبة التي تعلق على الأطفال والبيوتوالسيارات ونحو ذلك، يزعم الجهلة أنها ترد العين، أو تمنع المرض والحوادث. والتولةشيء كانوا يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها.

الفئة الرابعة: أحاديث أمرتبأدوية ومعالجات ربطتها بأحكام تعبدية وشعائر دينية.
أ- من ذلك حديث أحمد والنسائيعن عائشة مرفوعا: " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " وفي صحيحي البخاري أيضا " لولاأن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ".

ب- ومنها أحاديث الاسترقاء ، منهاما في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: كان رسوله الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذاأوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجههوما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به.

ج- ومنهاأحاديث الدعاء للمريض ، كقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ".

د- ومنها حديث " داووا مرضاكم بالصدقة " .

الفئة الخامسة: أحاديث مبنية على النص القرآني:
أ- فمنذلك أحاديث التداوي بالعسل، منها حديث البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي ـ صلىالله عليه وسلم ـ قال " إن كان في شيء ، من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربةعسل، أو لذعة بنار توافق الداء. ولا أحب أن أكتوي ". وإنما قلنا إنها حجة لكونهاأخذا بنص القرآن: ( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ).

ب - ومنهاما روى عمر بن الخطاب عند أحمد والترمذي والحاكم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـقال " كلو! الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة " فإنه ينظر إلى قوله تعالى: ( وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين ) .

الفئة السادسة: أحاديث فيهاذكر أدوية أو معالجات يخبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه علمها بطريق الوحي ،أو إخبار الملائكة ، أو أن الله يحبها، أو يكرهها، و نحو ذلك.
وإنما كان هذ ا النوعمن الأدوية صحيحا ومشروعا لأنه منسوب إلى الله تعالى أو ملائكته. وقد تقدم قولالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حديث تأبير النخل " ما حدثتكم عن الله فخذوا به،وما حدثتكم من رأي فإنما أنا بشر أخطىء وأصيب " فهذه الفئة منضمة إلى ما حدثنا بهالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الله تعالى من سائر أمور الدين، فلزمنا العمل به،سواء كان نهيا، فيمنع التداوي به، أو أمرا فيكون دواء مقبولا.

أ- فمن ذلك أحاديثالأمر بالتداوي وأصل العمل بالطب كما تقدم في الفئة الأولى لأن فيه " أن الله ماأنزل من داء إلا " أنزل له شفاء " فأسند ذلك إلى الله تعالى، ومنها أحاديث النهي عنالتداوي بالمحرمات كما تقدم في الفئة الثانية ، كما في رواية " إن الله لم يجعلشفاءكم فيما حرم عليكم ".
ب- ومنها ، حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود والحاكم أنالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: " إن كان في شيء مما تتداوون به خير فالحجامة " في رواية ابن مسعود أنه قال: " ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا: يا محمد بشر أمتك بالحجامة " رواها الترمذي. وروى مثلها أحمد والحاكم من حديث ابنعباس مرفوعا. وأحاديث الأمر بالحجامة كثيرة ، ولكن ليس في شيء منها إسناد الخبرعنها إلى الملائكة، إلا رواية ابن مسعود، فإن صحت رواية ابن مسعود، وإلا تكونأحاديث الحجامة كلها من النوع الثاني، وهو ما لا حجة فيه. ويشترط في هذه الأحاديثالتي وردت في هذه الفئة كي تكون حجة في باب الطب أن يكون الحديث على درجة عالية منالصحة، لأن تطبيقه على الأجسام الإنسانية قد يكون فيه ضرر كبير، فإن وقع الضرر فلايكون للطبيب عذر أن يتبين كون العلاج مبنيا على حديث صحيح ظاهرا لكنه في الحقيقةموهوم أو مكذوب .
النوع الثاني وهو مالا حجة فيه من أحاديث الطب وهو سائر الأحاديثالنبوية الواردة في الطب والعلاج ، وليس فيها ما يشعر أنها من قبل الله تعالى، أوأنها من قبيل الشرع، ونحن نذكر جملة من تلك الأحاديث على سبيل التمثيل لا على سبيلالحصر:
ا- فمنها حديث: " أصل كل داء البردة " رواه ابن السني وأبو نعيم في " الطب " والدار قطني في " العلاج "، من حديث علي وأبي سعيد وأنس بن مالك. البردة : برودةالمعدة.
2- ومنها حديث مقدام بن معد يكرب عند أحمد والترمذي مرفوعا "ما ملأ آدميوعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه،وثلث لشرابه، وتلث لنفسه. " ومنها حديث.... عند الإمام أحمد مرفوعا " كلوا الرمانبشحمه فإنه دباغ المعدة "
3- ومنها أحاديث الحجامة، كما تقدم في الفئة السادسة منالنوع الأول، إن لم يصح الحديث بأن الملائكة أمروا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـبها . فمنها قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " إذا اشتد الحر فاستعينوا بالحجامة ... " رواه الحاكم الحاكم من حديث أنس .
4- ومنها حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داودمرفوعا " إن كان في شيء مما تتداوون به خير فالحجامة " . في أحاديث مختلفة جمعهاصاحب كنز العمال ، أن الحجامة تذهب الدم ، وتجلو البصر، وتجف الصلب، وتنفع من وجعالرأس و الأضراس ، والنعاس، والبرص ، والجنون. وروى عبد الرزاق من حديث عبد الرحمنبن كعب بن مالك أن يهودية قدمت للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في خيبر طعاما مسموماًفأكل منه ، وأكل منه بعض اصحابه . وفي القصة أن الوحي أخبره بالسم فاحتجم النبي ـصلى الله عليه وسلم ـ ثلاثة على الكاهل ، وأمر أصحابه أن يحتجموا ، فاحتجموا فماتبعضهم .
5 - ومنها حديث ابن عباس عند الترمذي والحاكم ، وحديث ابن مسعود عن الترمذيوأبي نعيم في الطب " إن خير ما تداويتم به اللدود والسعوط والحجامة والمشي ، وخيرما اكتحلتم به الإثمد ، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر " . اللدود : هو الدواء الذييسقاه المريض من أحد جانبي الفم . والمشي : الإسهال . والمراد أخذ المسهل .
6- ومنها حديث أنس عند مالك وأحمد مرفوعا " أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري " القسط البحري : عود يجاء به من الهند ، يتبخر به النساء والأطفال. وقيل هوالعود المعروف (كذا في لسان العرب) أي هو عود الطيب الهندي .
7- ومنها. حديث سعدبن أبي وقاص مرفوعا عند أحمد والبخاري ومسلم وأبي داود " من تصبح كل يوم بسبع تمراتعجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. " وحديث عائشة مرفوعا عند مسلم " إن في عجوةالعالية شفاء ، وإنها ترياق أول البكرة ." (العالية القرى والحوائط التي بجوارالمدينة المنورة من جهتها العليا من جهة نجد ، والسافلة ما كان من أسفلها من قبلالبحر ، والترياق دواء السم ) . وحديث عائشة مرفوعا أيضا عند ابن عدي وأبي نعيم في " لطب " : " ينفع من الجذام أن تأخذ سبع ثمرات من عجوة المدينة كل يوم ، تفعل ذلكسبعة أيام " .
8 - ومنها حديث سعد مرفوعا عند أبي داود " إنك رجل مفؤود ، ائتالحارث ابن كلدة أخا ثقيف ، فإنه رجل يتطبب ، فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة ،فليجأهن بنواهن ، ثم ليدلك بهن " .
9 - ومنها حديث ابن عباس مرفوعا ، عند أحمدوالبخاري ومسلم " الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء " وروى مثله عن ابن عمر وعائشةورافع بن خديج وأسماء بنت أبي بكر .
10 - وحديث عائشة أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـفي مرض موته " صب عليه من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن" .
فهذه الأحاديث المذكورة فيهذا النوع الثاني، ونحوها من الأحاديث التي تدخل في صلب الأمور الطبية والعلاجية،لا ينبغي أن تؤخذ حجة الطب والعلاج ، بل مرجع ذلك إلى أهل الطب ، فهم أهل الاختصاصفي ذلك، وقد يتبين في شيء من هذه الأحاديث الخطأ من الناحية الطبية الصرفة، وكماقال القاضي عياض: ليست في ذلك محطة ولا نقيصة، لأنها أمور اعتيادية يعرفها من جربهاوجعلها همه وشغل بها، ولذا يجوز على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيها ما ذكرنا - يعني الخطأ والصواب إثبات فاعلية هذه الأدوية والمعالجات: إنه وإن قلنا في أحاديثهذا النوع الثاني وأمثالها إنها ليست حجة في الأمور الطبية، فإنه لا ينبغي مع ذلكإطراحها بالكلية ، بل ينبغي أن تثير احتمالا بالصحة، كسائر الأقوال الطبية المأثورةعن أهل التجارب والمعرفة من غير أهل الاختصاص، بل هي أولى منها ، للشبهة في أنها قدتكون مبنية على الوحي، ولو كانت شبهة ضعيفة، ولذا أرى أن تخضع للتحليل وللتجارب علىالأسس المتعارفة عند أهل الاختصاص. فإن و جدت صالحة أدخلت حيز العمل ، و يكونالتحليل والتجريب هو الحجة في صلاحيتها، دون كونها مما ورد عن النبي ـ صلى اللهعليه وسلم ـ، وخاصة وأن الكثير منها لا يثبت من حيث الرواية بطريق القطع أو شبههعلى الوجه الذي تقدم بيانه في آخر الكلام على أحاديث النوع الأول، فالحاجة إلىإثبات صلاحيتها أو عددها قائمة أيضا لهذا المعنى ، وإن لم تثبت صلاحيتها أو ثبتضررها فلا مانع من بيان ذلك للجمهور لئلا يستمر العمل بها.
تناول الأدوية المأثورةعلى أساس الاعتقاد الإيماني : إن ابن خلدون رحمه الله بعد كلامه من أن الطبالمنقول في الشرعيات عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا ينبغي أن يحمل على أنهمشروع، وأنه ليس هناك ما يدل على ذلك ، تابع كلامه قائلا " إلا إذا استعمل على جهةالتبرك وصدق العقد الإيماني ، فيكون له أثر عظيم في النفع ، وليس ذلك في الطبالمزاجي ، وإنما هو من آثار الكلمة الإيمانية " . وقال ابن حجر " استعمال كل ماوردت به السنة بصدق ينتفع به من يستعمله، وبدفع الله عنه الضرر بنيته، والعكسبالعكس " ولعله يعني بالعكس أن من استعمل الأدوية المذكورة مع عدم تصديق بها ولايحصل بفائدتها لا يحصل له انتفاع بها. وفي بعض كلام ابن حجر في فتح الباري تشبيهذلك بالشفاء القرآني لما في الصدور، كما قال الله تعالى ( يا أيها الناس قد جاءتكمموعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ) أي فكما أن مواعظ القرآنلا ينتفع بها إلا من كان مؤمنا بالقرآن وهدايته ، فكذلك الأدوية النبوية للأجسام لاينتفع بها إلا من كان مؤمنا بنفعها لصدورها عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ.

والذينقوله أنه لا شك أن من فضائل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه يجوز التبرك بآثارهوالاستشفاء بها، فقد نقل أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ دعا بقدح فيه ماء ، فغسل يديهووجهه ومج فيه، ثم قال لأبي موسى وبلال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركم ، وتوضأ وصب على جابر . ثبت ذلك في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث أسماء بنت أبي بكر . وحنك بعض صبيان الأنصار بالتمر. وكل هذا من خصائصه ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإنالصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بأفاضلهم. وليس في الأمة بعد نبيها أفضل من أبيبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ، فلم ينقل عن أحد من الصحابة، ولو حادثة واحدة، أنهمتبركوا بهؤلاء الأولياء الأربعة أو غيرهم فهذا إجماع منهم على الترك .

إذا علم هذافهل يكون ما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم من المعالجات الطبية هو من جنسآثاره وملابسه ونحو ذلك ، حتى يستشفى بها ؟
يبدو أن في هذا نظرا ، فإنه لما ثبت أنالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نبه على أن ما يصدر عنه في مثل ذلك هو مجرد رأي يراه، وأنه بشر يخطيء ويصيب ، وأن الناس يأخذون من كلامه في الشؤون الدنيوية بما حدث بهعن الله تعالى ، وأما ما حدث به من قبل نفسه فهم أعلم بدنياهم ، فكيف يتساوى ما نبهعلى عدم نفعه من الشؤون التي قالها من عند نفسه ، مع ما أذن فيه من التبرك بآثاره ـصلى الله عليه وسلم ـ. ثم إن الصحابة الذين تركوا تأبير النخل إنما تركوه تصديقالرسول الله : ـ صلى الله عليه وسلم ـ وإيمانا به ، وعملا بقوله ، ومع ذلك خرج ثمرهذلك العام شيصا ، أي تالفا غير صالح، ولم يأت إيمانهم وتصديقهم كافيا ليصلح بهالثمر، لأنه ليس في الحقيقة سببا لذلك . ولذلك فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـصحح لهم اعتقادهم ، وأعلمهم أنهم ما كان لهم أن يأخذوا بقوله في ذلك، فإن ذلك منشؤون الدنيا وهم بها أعلم. فكذلك هذه الأمور الطبية الصرفة ، هي من صميم الأمورالدنيوية ، لا يكفي فيه مجرد الإيمان- التصديق مع كونها ليست أسبابا في حقيقة الأمر . وأما القياس على الشفاء القرآني بالمواعظ فهو قياس فاسد ، فإن مواعظ القرآن من لميصدق بها لا يستمع إليها ، وإن استمع إليها فإنه لا يقبلها ولا يعمل بها، فكيفتنفعه؟ كالدواء المادي إذا لم يتناوله المريض لا ينفعه. أما إن تناوله فإن تأثيرهفي الأجسام لا يختلف بالتصديق وعدمه. والله أعلم

نقلا عن اسلام اون لاين








رد مع اقتباس
قديم 05-03-2009, 11:23 AM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مجد الغد غير متواجد حالياً


افتراضي

بيان حكم حجامة المحرم
(21) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
وأما احتجامه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو محرم ، ففيه أربع مسائل :
[ المسألة الأولى ] جواز الحجامة للمحرم ، وأن إخراج الدم لا يقدح فى إحرامه ، وبالأحرى سائر أنواع التداوى عند الحاجة .
قال أبو عيسى الترمذى : (( وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم ، وقالوا : لا يحلق شعرا . وقال مالك : لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة . وقال سفيان الثوري والشافعي : لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعراً )) .
وقال أبو سليمان الخطابي (( معالم السنن )) : (( لم يكن أكثر من كره من الفقهاء الحجامة للمحرم إلا من أجل قطع الشعر ، وإن احتجم في موضع لا شعر عليه فلا بأس به ، وإن قطع شعراً افتدى . وممن رخص في الحجامة للمحرم : سفيان الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وقال مالك : لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة لا بد منها . وكان الحسن يرى في الحجامة دماً يهريقه )) .

ولم ينقل أحد من الصحابة أن النَّبىَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افتدى من حجامته هذه ، مع توافر الهمم والعزائم على نقل كل أفعاله وأقواله وهيئاته فى حجته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فدلَّ ذلك على أن حجامته برأسه لم تقتضى قطع شعر . وأما قول بعضهم : الحجامة بالرأس لا تخلو عادة عن حلقٍ ، فالأوفق بالحديث أن يقال بجواز حلق موضع الحجامة إذا كان هناك ضرورة ! ، ففيه مخالفة صريحة لظاهر قوله تعالى (( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )) ، وفيه بيان أن الجواز لفعل المحظور كقطع الشعر وقلع الظفر لا يخلو مـن وجـوب الفدية . وأصـل ذلك مـا أخرجاه فى (( الصحيحين )) من حديث مجاهد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلاً ، فَقَالَ : (( أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ ؟ )) ، قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : (( فَاحْلِقْرَأْسَكَ )) ، قَالَ : فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )) ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ )).
فقد صحَّ أنه لو احتجم محرم برأسه لضرورة أو بدونها ، فإن لم يقطع شعراً فلا شئ عليه ، وإن قطع ففيه الفدية .

[ المسألة الثانية ] الحجامة بـلا قطع شعر ولا فعل محظور مـن المباحات للمحرم بإطلاق عـند أبى حنيفة والشافعى خلافاً لمالك ، فهى كالغسل والاكتحال وسائر المباحات التى يفعلها المحرم .
ففى (( الحجة ))(2/256) للإمام محمد بن الحسن الشيبانى : (( باب الحجامة للمحرم . قال محمد عن أبي حنيفة : لا بأس بالحجامة للمحرم اضطر أو لم يضطر ما لم يحلق شعراً . وقال أهل المدينة : لا يحتجم المحرم الا من ضرورة . قال محمد : وكيـف يقول هذا أهل المدينة ، وقد احتجم رسـول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو محرم ، وما ذكر في ذلك ضرورة ؟! )) .
وفى (( الأم ))(7/197) للإمام الشافعى : (( قال الربيع بن سليمان المرادى : سألت الشافعى عن الحجامة ـ يعنى للمحرم ـ ؟ ، فقال : يحتجم ولا يحلق شعراً ، ويحتجم من غير ضرورة ، فقلت : وما الحجة ؟ ، فقال : أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو محرم ، وهو يومئذ بلحى جمل . قال الشافعي : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو محرم ، فقلت للشافعي : فإنا نقول لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة ، قال الشافعي : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه ، وقال مالك مثل ذلك .

قال الشافعي : الذى روى مالك عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه لم يذكر في حجامة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو ولا غيره ضرورة أولى بنا من الذي رواه عن ابن عمر ، ولعلَّ ابن عمر كره ذلك ولم يحرمه . ولعل ابن عمر أن لا يكون سمع هذا عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولو سمعه ما خالفه إن شاء الله . أفرأيتم إن كرهتم الحجامة إلا من ضرورة ؛ أتعدو الحجامة من أن تكون مباحة له كما يباح له الاغتسال والأكل والشرب ، فلا يبالي كيف احتجم إذا لم يقطع الشعر ، أو تكون محظورة عليه كحلاق الشعر وغيره ، فالذي لا يجوز له إلا لضرورة ، فهو إذا فعله بحلق الشعر أو فعل ذلك من ضرورة افتدي ، فينبغي أن تقولوا إذا احتجم من ضرورة أن يفتدي ، وإلا فأنتم تخالفون ما جاء عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وتقولون في الحجامة قولا متناقضاً )) .

قلت : وإنما قال أبو حنيفة والشافعى ما قالاه اعتماداً على هذا الإطلاق فى حديث ابن عباس ، وإلا ففى رواية عكرمة عن ابن عباس ذكر ما اضطره صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى ذلك ، وهو وجع كان برأسه ، ففى (( صحيح البخارى ))(5071. فتح ) : حدثني محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس : احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ ، بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ لُحْيُ جَمَلٍ . وقال محمد بن سواء أخبرنا هشام عن عكرمة عـن ابن عباس : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ .

[ المسألة الثالثة ] هل للمحتجم إن احتـاج لحلق الشعر أن يحلق قفاه دون سائـر الرأس ؟ .
أكثر أهل العلم على كراهية حلق بعض الرأس وترك بعضه ، ويسمى القزع ، فهو مكروه مطلقا إلا لعذر ، سواء كان لرجل أو امرأة أو صبىٍ ، وسواء كان في القفا أو الناصية أو وسط الرأس ، وذلك لما فيه من التشويه وتقبيح الصورة ، والتعليل بذلك كما قال القرطبي أشبه منه بأنه تشبه بأهل الشطارة والفساد ، وبأنه زي اليهود . ويستدل لهذه الكراهة بما أخرجاه فى (( الصحيحين )) ، واللفظ لمسـلمٍ من حديث عبيد الله بن عمر أَخْبَرَنِي عُمَر بْنُ نافعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ ، قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : وَمَا الْقَزَعُ ؟ ، قَالَ : يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ . وبما أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أيوب عن نافع عـن ابن عمر أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ ، وَتُـرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَاهُمْ عَـنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : (( احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ )) .

قال شيخ الإسلام أبو زكريا النووى (( شرح مسلم )) : (( القزع ـ بفتح القاف والزاى ـ هو حلق بعض الرأس مطلقا ، ومنهم من قال : هو حلق مواضع متفرقة منه ، والصحيح الأول لأنه تفسير الراوى مخالف للظاهر فوجب العمل به . وأجمع العلماء على كراهة القزع إلا أن يكون لمداواة ونحوها ، وهى كراهة تنزيه ، وكرهه مالك فى الجارية والغلام مطلقا ، وقال بعض أصحابه : لا بأس به فى القصة والقفا للغلام . والحكمة فى كراهته : أنه تشويه للخلق ، وقيل : لأنه زى الشرك والشطارة ، وقيل : لأنه زى اليهود )) .
وأما الرخصة فى القزع ـ بحلق القفا أو جزء من الرأس ـ للمداواة بالحجامة ، فللضرورة فى حق الرجل ، إذ كمال الحجم منوط به فأبيح لذلك ، وأما فى حق المرأة ، فلأن حلقها رأسها مُـثلة ، وللإجماع على تحريم ذلك عليها حتى عدَّه بعضهم من الكبائر ، وأما حديث على بن أبى طالبٍ : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها ، فلا دلالة فيه لشدة ضعفه .
فقد أخرجه الترمذى (914) ، والنسائى (( الكبرى ))(5/407/9297) و(( المجتبى )) (8/130) كلاهما عن أبى داود الطيالسي ثنا همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال : نهى رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تحلق المرأة رأسها .
وقال الترمذى (914/2) : حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود عن همام عن قتادة عن خلاس نحوه ولم يذكر فيه عن علي .
قال أبو عيسى : (( حديث علي فيه اضطراب ، وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قـتادة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها )) .وفى (( علل الدارقطنى ))(3/195/356) : (( وسئل عن حديث خلاس بن عمرو عن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها . فقال : رواه همام بن يحيى عن قتادة عن خلاس عن علي عن النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وخالفه هشام الدستوائي وحماد بن سلمة ، فروياه عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، والمرسل أصح )) اهـ .
قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يسئل : عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته أتأخذه على حديث ميمونة ؟ ، قال : لأي شيء تأخذه ؟ ، قيل له : لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب ، قال : إذا كان لضرورة فأرجو أن لا يكون به بأس .
وأما ما يروى عن عمر بن الخطاب قال : نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن حلق القفا إلا للحجامة ، فهو حديث منكر لا يحتج بمثله .
أخرجه ابن حبان (( المجروحين ))(1/319) ، والطبرانى (( الأوسـط ))(3/220/2969) و(( الصغير ))(261) ، وابن عدى (3/373) جميعا من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس عن عمر به .
قلت : وإسناده واهٍ بمرة . سعيد بن بشير ، قال يحيى بن معين : ليس بشيء . وقال عبد الله بن نمير : منكر الحديث ، وليس بشيء ، ليس بقوي فى الحديث ، يروى عن قـتادة المنكرات . وقال ابن حبان : كان رديء الحفظ فاحش الخطأ يروي عن قتادة مالا يتابع عليه .
وأما الوليد بن مسلم ، فهو وإن كان ثقة فى نفسه ولكنه فاحش التدليس ، يدلس تدليس التسوية .

قال ابن أبى حاتم (( علل الحديث ))( 2/316/2462) : (( سألت أبي عن حديث رواه سليمان بن شرحبيل عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق القفا إلا عند الحجامة . قال أبي : هذا حديث كذب بهذا الاسناد ، يمكن أن يكون دخل لهم حديث في حديث . قال أبي : رأيت هذا الحديث في كتاب سليمان بن شرحبيل ، فلم أكتبه ، وكان سليمان عندى في حيز لو أن رجلا وضع له لم يفهم )) .

وفى (( سؤالات البرذعى لأبى زرعة ))(1/549) : (( قلت : حديث يروى عن سليمان بـن عبد الرحمن عن الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن حلق القفا إلا في الحجامة . فقال : باطل ليس هذا من حديث الوليد )) .

[ المسألة الرابعة ] إن احتجم المحرم فهل يغتسل أو يتوضأ ؟ . التحقيق فى هذه المسألة قريب شبهٍ بالدم السائل من البدن كالرعاف والدمل ونحوهما أيتوضأ منه ؟ ، وإنما تختلف الحجامة بأن دم الحجامة يستقر فى قارورة الحجام ، وربما سال إن كان غزيراً ، وقد يصيب الثوب . وقد رخص أكثر أهل العلم فى ترك الوضوء من الدم السائل ، ولم يرو فيه شيئاً ، وقالوا : يغسل المحتجم محاجمه ولا يتوضأ .

قال إمام المحدثين فى (( كتاب الوضوء )) من (( الجامع الصحيح ))(1/44. سندى ) :
بَاب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ . وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلا وُضُوءَ عَلَيْهِ . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لا وُضُوءَ إِلا مِنْ حَدَثٍ . وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ ، فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ ، فَنَزَفَهُ الدَّمُ ، فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلاتِهِ . وَقَالَ الْحَسَنُ : مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ . وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَطَاءٌ وَأَهْلُ الْحِجَازِ : لَيْسَ فِي الدَّمِ وُضُوءٌ . وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً ، فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . وَبَزَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى دَمًا ، فَمَضَى فِي صَلاتِهِ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَحْتَجِمُ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِلا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ .
فإذا علم صحة أكثر هذه الآثار عمن رويت عنه ، فهذا القدر كافٍ للدلالة على المقصود .
وخرَّج أبو بكر بن أبى شيبة أكثر هذه الآثار ، فيمن يحتجم يغسل أثر محاجمه ، فى (( مصنفه )) (1/47/475:468) قال :
حدثنا ابن نمير أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه . حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن إبراهيم قال : كان علقمة والأسود لا يغتسلان من الحجامة. حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم : أنه كان يغسل أثر المحاجم 0
حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يقولان : اغسل أثر المحاجم 0
حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قال : كانا يقولان في الرجل يحتجم يتوضأ ويغسل أثر المحاجم 0
حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل : عن الرجل يحتجم ماذا عليه ؟ قال : يغسل أثر محاجمه 0
حدثنا وكيع عن إسماعيل عن أبي عمر عن ابن الحنفية قال : يغسل أثر المحاجم 0
ولا يصح ما روى عن أنس : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى ولم يتوضأ ، ولم يزد على غسل محاجمه . فقد أخرجه الدارقطنى (1/151) ، والبيهقى (( الكبرى ))(1/141) كلاهما من طريـق صالح بن مقاتل ثنا أبي ثنا سليمان بن داود أبو أيوب عن حميد عن أنس .
وهذا إسناد ضعيف جداً لا يحتج بمثله ، صالح وأبوه وسليمان ثلاثتهم ضعفاء .
وأما ما أخرجه ابن عدى (( الكامل ))(6/450) من طريق معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع حدثني أبي عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم ، فغسل موضع محاجمه ، وصب على رأسه .
قـلت : هذا منكر الإسناد والمتن . معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، ليس بثقة ولا مأمون ، قاله يحيى بن معين . وقال البخارى : منكر الحديث . وقال ابن حبان : ينفرد عن أبيه بنسخة أكثرها مقلوبة ، لا يجوز الاحتجاج به ، ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب .
وقال ابن عدى : مقدار ما يرويه لا يتابع عليه .
وقد لخص أبو بكر بن المنذر أحكام هذا الباب تلخيصاً وافياً ، فقال فى (( الأوسـط ))(1/178) : (( ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة . قال أبو بكر : حكم الحجامة كحكم الرعاف والدم الخارج من مواضع الحدث ، وقد أوجب فيه الوضوء مالك وأهل المديـنة ، وعنـد الشافعي وأصحابه ، وأبي ثور وغيره : لا ينقض ذلك عندهم طهارة ولا يوجب وضوءاً ، بل يكفى المحتجم بأن يغسل أثر محاجمه ثم يصلي . وقد روي عن ابن عمر : أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه . وروي ذلك عن ابن عباس ، وبه قال الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وهو قول ربيعة ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، ومالك والشافعي ، وأبي ثور )) اهـ .
قـلت : وممن روى عنه الغسل من الحجامة : على بن أبى طالب ، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن عباس ، وابن سيرين ، ومجاهد .
وخـرَّج عبد الرزاق أكثر هذه الآثار ، فيمن يغتسل من الحجامة ، فى (( المصنف ))(1/180) :
عن إسرائيل بن يونس عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه : أن عليا كان يستحب أن يغتسل من الحجامة .
عن الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال : إني لأحب أن أغتسل من خمس : من الحجامة ، والموسى ، والحمام ، والجنابة ، ويوم الجمعة . قال الاعمش : فذكرت ذلك لإبراهيم فقال : ما غسلا واجبا إلا غسل الجنابة ، وكانوا يستحبون الغسل يوم الجمعة .
عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : قال يغتسل الرجل إذا احتجم .
فإن احتج له محتج بما أخرجه أحمد (6/152) ، وأبو داود (348) ، وابن خزيمة (256) ، وابن المنذر (( الأوسط ))(1/181) من حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عـن عبد الله ابن الزبير عن عائشة أنها حدثته : أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يغتسل من أربـع : من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ومن الحجامة ، ومن غسل الميت .
قلنا : هذا منـكر الإسناد والمتن لا يحتج بمثله ، مصعب بن شيبة ليس بالقوى . وأنكره أحمد ابن حنبل وقال : مصعب بن شيبة روى أحاديث مناكير . وقال أبو حاتم : لا يحمدونه وليس بقوي . وقال الدراقطني : ليس بالقوي ولا بالحافظ .
قال أبو بكر بن المنذر : (( فإذا لم يثبت حديث مصعب بن شيبة بطل الاحتجاج به . وقد بلغني عن أحمد بن حنبل وعلي بـن المديني أنهما ضعفا الحديثين : حديـث مصعب بـن شيبة ، وحديـث أبى هريرة في الغسل من غسل الميت )) .
ـــــــــ
(21) صحيـح . أخرجه الشافعى (( المسند ))(ص365) ، والحميدى (500) ، وابن أبى شيبة (3/320/14591) ، وأحمد (1/221) ، والدارمى (1821) ، وعبد بن حميد (622) ، والبخارى (4/10. سندى ) ، ومسلم (8/122. نووى ) ، وأبو داود (1835) ، والترمذى (839) ، والنسائى(( الكبرى ))(2/231/3203) ، وابن حبان (3951) ، والبيهقى (( الكبرى ))(5/64) من طرق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء عن ابن عباس به .
قـلت : وهو مشهور عن عمرو بن دينار من هذا الوجه ، رواه عنه جماعة من أصحابه أوثقهم وأثبتهم : سفيان بن عيينة .






رد مع اقتباس
قديم 05-03-2009, 11:25 AM رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مجد الغد غير متواجد حالياً


افتراضي

بيان حكم حجامة النساء
(29) عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا . قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَوْ غُلامًا لَمْ يَحْتَلِمْ . صحيح . أخرجه أحمد (3/350) ، ومسلم (14/193) ، وأبو داود (4105) ، وابن ماجه (3480) ، وأبو يعلى (2267) ، وابن حبان (5602) ، والحاكم (4/233) ، والبيهقى (( الكبرى )) (7/96) ، والخطيب (( تاريخ بغداد )) (5/169) من طريق الليث بن سعد عن أبى الزبير عن جابر . وقال أبو عبد الله الحاكم : (( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه )) .قـلت : وهو كما قال ، ولكن فاته أن مسلماً أخرجه فى (( صحيحه ))

هذا الحديث غاية فى الصحة ، ولهذا أودعه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابورى فى (( صحيحه )) ، وهو قائم مقام الاحتجاج فى جواز تطبب المرأة ، ومداواتها بيد الرجل الموثوق بأمانته وديانته وصيانته لحرمات النساء ، ولهذا بوَّب عليه الإمام أبو حاتم بن حبان فى (( التقاسيم والأنواع )) :

ذكر الأمر للمرأة أن يحجمها الرجل عند الضرورة إذا كان الصلاح فيها موجوداً . وأما قول الراوى فى الحديث : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَوْ غُلامًا لَمْ يَحْتَلِمْ ، فمما لا يلزمنا قبوله بإطلاق ، فهو من إدراج أحد الرواة دون جابر بن عبد الله ، ولا يمكن القطع بتعيينه ولا يقدح ذلك فى صحة الحديث ، ولا تلقينا إيَّاه بالقبول ، ومن مقتضاه جواز حجم الرجل الورع الأمين الثقة للمرأة إذا اضطرت إلى الحجامة ، وكان الشفاء مظنوناً ، ولم تكن ثمة نسوةٌُ حجامات ماهرات بأصول هذه الصنعة ، وذلك فى وجود زوجها وبإذن منه إن كانت ذات زوجٍ ، أو أحد محارمها إن لم تكنه .
وما أحسن ما قاله العلامة ابن حزم (( المحلى ))(10/33) : (( وأما قول الراوي : حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَوْ غُلامًا لَمْ يَحْتَلِمْ ، فإنما هو ظن من بعض رواة الخبر ممن دون جابر ، ثم هو أيضا خلاف لواقع الأمر ، لأن أم سلمة رضي الله عنها ولدت بمكة ، وبها ولدت أكثر أولادها ، وأبو طيبة غلام لبعض الأنصار بالمدينة ، فمحال أن يكون أخاها من الرضاعة ، وكان عبداً مضروبا عليه الخراج ، كما روينا من طريق مالك عن حميد الطويل عن أنس قال : حجم رسـول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة ، فأمر له بصاع من تمر ، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه )) . ثم قال : (( ولا يمكن أن يحجمها إلا حتى يرى عنقها ، وأعلى ظهرها مما يوازى أعلى كتفيها )) .

وأما التحرز للحجام الذى يعالج النساء بكونه ورعاً ثقةً أميناً ، فلأنه يكشف من المرأة ما يحرم عليه كشفه فى غير هذه الضرورة ، فلا يحجزه عن المحظورات المهلكات إلا ورعه ، ولأن عورات المرأة من الأمانات التى يجب ويتأكد حفظها وصيانتها ، ولا يصلح لذلك إلا الأمناء الثقات ، ألم تقل المرأة المؤمنة (( إن خير من استأجرت القوى الأمين )) .

ولا يخفى أن ستر عورات النساء من أوجب الواجبات ، ولا يجوز لامرأة أن تكشف عن جزءٍ ولو يسيرٍ من عورتها لأجنبىٍ عنها إلا لضرورة ماسة كمداواةٍ ونحوها ، وضابط ذلك قول الله جلَّ وعلا (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبآئهن أو أبآء بعولتهن أو أبنآئهن أو أبنآء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسآئهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النسآء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون )) .

قال سلطان العلماء الإمام العز بن عبد السلام (( قواعد الأحكام )) : (( ستر العورات واجب ، وهو أفضل المروءات وأجمل العادات ، ولا سيما فى النساء الأجنبيات . لكنه يـجوز للضرورات والحاجات . أما الحاجات ، فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه ، ونظر الأطباء للمداواة )) .

والحجام وهو مضطر للنظر إلى محاجم المرأة المحرم عليه النظر إليها فى غير هذا الموضع ، فهذا الاضطرار مقيد بشرطين :
( الأول ) ألا يجاوز موضع الحاجة ، إذ الضرورة تقدر بقدرها ، فقد قال تعالى (( فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه )) . فعلى الحجَّام ألا يجاوز ما أبيح له من الكشف والنظر لئلا يأثم بذلك ، وليتحرى الإسراع بالفراغ من عمله ما أمكنه ؛ لئلا يحرج المرأة وزوجها ومحارمها .
( الثانى ) ألا يمس شيئاً من جسد المرأة بيده مباشرة ، وذلك باستعمال قفازين ، لما صحَّ من حديث معقل بن يسارٍ أن رسول الله قال : (( لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيطٍ من حديدٍ خير له من أن يمسَّ امرأةً لا تحلّ له )) صحيح . أخرجه الرويانى (( المسند ))(2/323/1283) ، والطبرانى (( الكبير )) (20/211/488،487) من طرق عن شداد بن سعيد الراسبي سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير يقول سمعت معقل بن يسار به .
قلت : وهذا إسناد متصل برجال كلهم ثقات ، خلا شداد بن سعيد أبا طلحة الراسبى ، فقد اختلفوا فى توثـيقه ، والأكثر على توثيقه . فقد وثقه ابن معين ، وأحمد بن حنبل ، والنسائى ، والبزار ، وابن حبان . وكفى بتوثيق الإمامين أحمد وابن معين .

وأما وجود الزوج وإذنه لذوات الأزواج ، أو المحارم لغيرهن ، فلما فى (( الصحيحين )) من حديث ابن عيينة حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد سمعت ابن عباس يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ : (( لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَلا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ )) ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ؟ ، قَالَ : (( انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ )) .

وقد صحَّ عن عمر بن الخطاب أنَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (( أَلا لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ )) صحيح . أخرجه أحمد (1/18) ، والترمذى (2165) ، والنسائى (( الكبرى ))(5/388/9225) ثلاثتهم من طريق محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال خطبنا عمر بالجابية فقال : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا ، فَقَالَ : (( أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلا يُسْتَحْلَفُ ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلا يُسْتَشْهَد أَلا لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشيْطَانُ . عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ ، فَإِنَّ الشيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ . مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ . مَنْ سَرتهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِئتُهُ ، فَذَلِكُمُ الْمُؤْمِنُ )) .

قال أبو عيسى : (( هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة ، وقد روي هذا الحديث من غير وجهٍ عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم )) . قـلت : هو كما قال ، له عن عمر طرق يطول تخريجها ، وقد بسطتها فى غير هذا الموضع .








رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مائة خصلة انفرد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم admin السيرة النبويه الشريفة وأحوال الصحابة والتاريخ الإسلامى 3 03-08-2010 05:16 PM
من هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهديين عقيدة أهل السنة والجماعة 0 06-07-2010 10:44 PM
ابو رافع مولي رسول الله صلي الله عليه وسلم طالب عفو ربي السيرة النبويه الشريفة وأحوال الصحابة والتاريخ الإسلامى 0 03-04-2010 12:23 AM
دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ركعتى الفجر اخت مسلمة السيرة النبويه الشريفة وأحوال الصحابة والتاريخ الإسلامى 9 02-04-2010 03:16 AM
أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن حسن السيرة النبويه الشريفة وأحوال الصحابة والتاريخ الإسلامى 1 03-12-2009 05:56 PM


Loading...

الاتصال بنا - منتديات شو ون شو - الأرشيف - الأعلى

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
3y vBSmart
لا يسمح بوضع موضوعات تخالف منهج أهل السنة والجماعة