نفس الذمي :
والذمي : هو الذي بيننا وبينه ذمة ، أي عهد على أن يقيم في بلادنا معصوما مع بذل الجزية .
الدليل قوله تعالى : ( حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (التوبة:29) .
نفس المعاهد :
والمعاهد : هو من يقيم في بلاده ، وبيننا وبينه عهد أن لا يحاربنا ولا نحاربه .
نفس المستأمِن
والمستأمِن : الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ، لكن أمناه في وقت محدد ، كمن يدخل للتجارة أو ليفهم دين الله .
الدليل : قال تعالى : ( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) (التوبة:6) قوله : استجارك : أي استأمنك .
وعـيد شـديد :
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما ) رواه البخاري .
تذكر أخي قول الله تعالى :
( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً ) (الفرقان:68-69) قرر أهل العلم أنه لا يجوز قتل من دخل ديار المسلمين بشبهة أمان، وهذا أقل أحوال التأشيرة، حيث يظن هذا الداخل لديار المسلمين أن دمه معصوم، والعبرة بما فهمه هو كما ستراه من كلام أهل العلم، فأرعني سمعك وقلبك يا رعاك الله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: «جاءت السنة بأن كل ما فهم الكافر أنه أمان كان أماناً؛ لئلا يكون مخدوعاً وإن لم يقصد خدعه..» الفتاوى الكبرى (6/19).
وقال الإمام أحمد رحمه الله: «إذا أشير إليه - أي: الكافر - بشيء غير الأمان فظنه أماناً فهو أمان، وكلُّ شيء يرى العِلْجُ أنه أمانٌ فهو أمانٌ» انظر: الإنصاف (10/350) والفروع (10/305)..
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقاً على قول الإمام أحمد السابق: «فهذا يقتضي انعقاده بما يعتقده العِلْجُ، وإن لم يقصده المسلم ولا صدر منه ما يدل عليه» الإنصاف (10/351).
وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله: «إن أشار المسلم إليهم بما يرونه أماناً وقال: أردت به الأمان فهو أمان، وإن قال: لم أرد به الأمان. فالقول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، فإن خرج الكفار من حصنهم بناءً على هذه الإشارة , لم يجز قتلهم , ولكن يردون إلى مأمنهم. قال عمر: والله لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك , فنزل بأمانه , فقتله , لقتلته به. رواه سعيد، وإن مات المسلم أو غاب , فإنهم يردون إلى مأمنهم , وبهذا قال مالك والشافعي وابن المنذر..» المغني (9/258)..
وقد اكتفى أهل العلم بمجرد الظن؛ لأنه شبهة،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومعلوم أن شبهة الأمان كحقيقته في حقن الدم» الصارم المسلول (2/522).
والأصل في الأمان أنه على التوسعة وليس على التضييق كما يقول البعض،
قال السرخسي رحمه الله: «الأمان مبني على التوسع وأدنى الشبه يكفي لإثباته» المبسوط (30/291)..
وقال القرافي رحمه الله: «ولو ظن المسلم أن الكافر أراد الأمان ولم يرده لم يقتل» الذخيرة (3/446).
وبعد: فيا أيها الأحبة العقلاء أي دليل بقي مع من يجيز قتلهم في بلاد المسلمين ؟؟
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .