|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
08-09-2010, 06:02 AM | رقم المشاركة : 1 | |||
|
شبهة سخيفة من الروافض .....زواج المسيار والزواج العرفى
بسم الله الرحمن الرحيم قال الرافضى فى احد المنتديات :- تعيبوا علينا زواج المتعة وعندكم زواج المسيار والزواج العرفى ؟؟ وقال آخر متسخطا لاحد الاعضاء ( ممكن تزوجنى اختك مسيار)؟؟؟؟؟؟ وتعجبت من شبهتهم وتأكدت انهم لا يعرف معنى زواج المسيار ولا الزواج العرفى لذا قمت بعمل هذا البحث حول الموضوع سائلة الله سبحانه وتعالى ان يوفقنى للصواب وان يتقبل منى الفهرس تعريف النكاح اركان النكاح تعريف نكاح المسيار اسباب ظهور زواج المسيار اقوال العلماء فى زواج المسيار ادلة القائلين بالاباحة الفرق بين زواج المتعة وزواج المسيار الخلاصة زواج المسيار عند الشيعة الزواج العرفى الفرق بين الزواج العرفى والزواج السرى مصادر البحث تعريف النكاح في اللغة : هو الضم والجمع يقال " تناكحت الأشجار إذا تمايلت وإنضم بعضها إلى بعض فهو الجمع بين الشيئين وله عدة معاني في اللغة منها يطلق على الوطئ قال تعالى (فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) ( البقرة 230 ) أي النكاح في الآية بمعنى الوطء ( المجامعة ) ويطلق النكاح على الحلم قال تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) ( النساء6 ) ويطلق على العقد ( عقد النكاح ) فإذا قالوا : نكح فلانه أو بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها قال تعالى ( وإن خفتم الاّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ( النساء 3 ) تعريف النكاح في الأصطلاح هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل . الحكم الشرعي للزواج ( أي الدليل ) الزواج مشروع في الكتاب والسنة والإجماع أما في الكتاب قال تعالى ( وإن خفتم الاّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) أما في السنة عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه أما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن الزواج مشروع . ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين في معنى النكاح لغة وشرعاً النكاح في اللغة: يكون بمعنى (عقد التزويج)، ويكون بمعنى (وطء الزوجة)، قال أبو علي القالي: ( فرّقت العرب فرقاً لطيفاً يعرف به موضع العقد من الوطء فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد التزويج، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته، لم يريدوا إلا الجماع والوطء ). ومعنى النكاح في الشرع: ( تعاقد بين رجل وامرأة يقصد به استمتاع كل منهما بالآخر، وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم ). ومن هنا نأخذ أنه لا يقصد بعقد النكاح مجرد الاستمتاع، بل يقصد به مع ذلك معنى آخر هو ( تكوين الأسرة الصالحة، والمجتمعات السليمة ). لكن قد يغلب أحد القصدين على الآخر؛ لاعتبارات معينة بحسب أحوال الشخص. +++++++++++++++++++++ اركان النكاح جاء فى كتاب أخصرالمختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل شروط العقد أربعة: لأول: تعيين الزوجين. والثاني: رضاهما. والثالث: الولي. والرابع: الشهود. هذه شروط النكاح، إذا تخلف واحد منهم لا يصح النكاح. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويقول الشيخ المنجد حفظه الله وأمّا شروط صحة النكاح فهي : أولا : تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك . ثانيا : رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ ( وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق ) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ( أي يُطلب الأمر منها فلا بدّ من تصريحها ) وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ( أي حتى توافق بكلام أو سكوت ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ( أي لأنها تستحيي ) قَالَ أَنْ تَسْكُتَ رواه البخاري 4741 ثالثا : أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح فقال : ( وأَنْكِحوا الأيامى منكم ) ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " رواه الترمذي 1021 وغيره وهو حديث صحيح . رابعا : الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين ) رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558 ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ . " رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072 فأما الولي فيُشترط فيه ما يلي - العقل 2- البلوغ 3- الحريّة 4- اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة ، وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف دينهما ، ولا ولاية لمرتدّ على أحد 5- العدالة : المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها . 6- الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا . " رواه ابن ماجة 1782 وهو في صحيح الجامع 7298 7- الرّشد : وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح . وللأولياء ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فقده أو فقد شروطه . ووليّ المرأة أبوها ثمّ وصيّه فيها ثمّ جدّها لأب وإن علا ثمّ ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثمّ أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثمّ بنوهما ثمّ عمّها لأبوين ثمّ عمها لأب ثمّ بنوهما ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا من العصبة كالإرث ، والسّلطان المسلم ( ومن ينوب عنه كالقاضي ) وليّ من لا وليّ له |
|||
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
العُرْس ( الفرح والزواج ) | النهر الأزرق | الصوتيات والمرئيات والاسطوانات الإسلامية والأناشيد بدون موسيقى | 0 | 12-09-2010 01:57 PM |
بعد 18 سنة زواج !!!!! | عبدالله نبيل | الأسرة والمرأة والطفل | 17 | 27-04-2010 08:48 PM |
علاج السحر وإبطال الأسحار | اسماعيل ابراهيم محمد | الصحة العامة والصحة النفسية والتنمية البشرية | 5 | 28-09-2009 04:03 PM |
زواج سـعودي ع المـسن ~ صـور ...! | البتـــــول | الأخبار العالمية والعربية | 2 | 20-05-2009 11:39 PM |
لمفتى: «زواج المسيار» حلال شرعا وليس فيه امتهان للمرأة.. ومنعه جائز إذا كان فيه مصلحة | طالب عفو ربي | الأخبار العالمية والعربية | 1 | 18-04-2009 12:33 AM |
|