معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
آخر
مواضيعي |
|
|
الطواف وانواعه ..
أنواع الطواف حول الكعبة كثيرة :
منها : طواف الإفاضة في الحج , ويسمى أيضا طواف الزيارة , ويكون بعد الوقوف بعرفات يوم عيد الأضحى أو بعده , وهو ركن من أركان الحج .
ومنها : طواف القدوم للحج , ويكون للمفرد والقارن حينما يصل إلى الكعبة , وهو واجب من واجبات الحج , أو سنة من سننه على خلاف بين العلماء .
ومنها : طواف العمرة , وهو ركن من أركانها لا تصح بدونه .
ومنها : طواف الوداع , ويكون بعد انتهاء أعمال الحج والعزم على الخروج من مكة المكرمة , وهو واجب على الصحيح من قولي العلماء على كل حاج ما عدا الحائض والنفساء , فمن تركه وجب عليه دم .
ومنها : الطواف وفاء بنذر من نذر الطواف بها , وهو واجب من أجل النذر .
ومنها : الطواف تطوعا .
وكل منها : سبعة أشواط , يصلي الطائف بعدها ركعتين خلف مقام إبراهيم إذا تيسر ذلك , فإن لم يتيسر صلاهما في بقية المسجد .
يسن للطائف التكبير عند نهاية الشوط الأخير لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في طوافه كلما حاذى الحجر الأسود . يسن الاضطباع في الأشواط كلها , في طواف القدوم خاصة . كما يشرع الرَّمَل (وهو الهرولة) في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم للحاج والمعتمر , وإذا لم يمكنه في الثلاثة الأولى الرمل فيها سقط عنه . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة , وليس عليهن اضطباع , وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد , ولا يقصد ذلك في النساء , لأن النساء يقصد فيهن الستر , وفي الرمل والاضطباع تَعَرُّض للكشف . يبدأ وقت طواف الإفاضة بعد منتصف الليل من ليلة النحر للضعفة ومن في حكمهم , وليس لنهايته وقت محدود , لكن الأولى المبادرة قدر الاستطاعة، مع مراعاة الرفق بالنفس , وتحين الأوقات التي يكون فيها المطاف خفيفا حتى لا يؤذي ولا يؤذى . يشرع تقبيل الحجر الأسود دون غيره من الكعبة المشرفة , وهو سنة مؤكدة إن تيسر فعلها بلا مزاحمة أو إيذاء , وإلا تعين الترك في حق الرجال , والنساء من باب أولى , كما لا يجوز لهن التكشف أثناء التقبيل إذا وجد عندها أحد من الرجال الأجانب . إذا توقف الطائف أثناء الشوط لأداء الصلاة المفروضة , أتم الشوط بعد الصلاة من حيث وقف , ولا يلزمه إعادة الشوط من بدايته . من طاف بعض الأشواط في صحن الحرم وبعضها في الدور العلوي لأجل الزحام فلا شيء عليه . وكذا من طافها جميعا في الدور العلوي لأجل الزحام . لا بأس بالشرب والكلام أثناء الطواف . لا يجوز للطائف بالبيت فرضا أو نفلا أن يدخل من حجر إسماعيل , ولا يجزئه ذلك لو فعله لأن الحجر من البيت .
ومن فعل ذلك في طواف الحج لم يجزئه ذلك الطواف ولا بد له من الإعادة . أما من فعله في طواف الوداع فعليه دم . ومن فعله في طواف نافلة فلا شيء عليه [والطواف غير صحيح] . من مرض فلم يستطع طواف الإفاضة ثم سافر إلى بلده لزمه الرجوع فورا لأداء طواف الإفاضة الذي لا يصح الحج بدونه , ولا تجزئ فيه الاستنابة . الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة , فلا يطوف أحد عن غيره إلا إذا كان حاجا عنه أو معتمرا , فينوب عنه فيه تبعا لجملة الحج والعمرة . من اغتسل للإحرام ولم يتوضأ ثم طاف للعمرة دون وضوء وأتم عمرته , فإنه يعتبر باقيا على إحرامه , وعليه الإسراع لأداء العمرة مرة أخرى على طهارة , إلا إن كان قد جامع زوجته فإن العمرة تكون فاسدة , وعليه أن يقضيها كما ذكر ثم يعتمر عمرة أخرى بدلا منها من الميقات الذي أحرم بالأولى منه وعليه مع ذلك دم لفقراء الحرم . من نظر أو فكر فخرج منه شيء لا يدري أهو مذي أو مني لكونه يجهل الفرق بينهما فتوضأ وطاف وصلى ; فطوافه صحيح لأنه لم يجزم بأن الذي خرج منه مني , والأصل السلامة وصحة العبادة . من أشكل عليه وهو يطوف هل خرج منه ريح أو لا ؟ ولم يسمع صوتا ولم يشم ريحا فإن الأصل بقاء طهارته , والشك لا يرفع حكم الطهارة . من توضأ ثم أشكل عليه هل نام بعده أو لا ؟ فإن الأصل بقاء الطهارة , فلو صلى بذلك أو طاف فعمله صحيح . الطواف بالبيت كالصلاة , فيشترط له ما يشترط لها إلا أنه أبيح في الطواف الكلام , فالطهارة شرط الطواف , فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر ثم تغتسل . من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه , لحديث الرجل الذي وقصته راحلته فمات , فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه بل أخبر أنه يبعث يوم القيامة ملبيا . من جامع زوجته قبل التحلل الثاني فعليه دم يذبح بمكة ويوزع على فقرائها . من طاف للحج ونسي شوطا وطال الفصل : فإنه يعيد الطواف . وإن كان الفصل قريبا أتى بالشوط الذي نسيه . إذا طاف الحاج للإفاضة وجعله آخر حجه ليجزئه عن الوداع وسافر بعده وكان قد انتهى من رمي الجمرات، فإنه يكفيه عنهما
التوقيع |
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم |
|