منتديات شو ون شو  

العودة   منتديات شو ون شو > القسم العام > رحيق الحوار العام
التسجيل مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-04-2010, 07:40 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مشؤول قسم الحوار مع الشيعه +
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


صهيب غير متواجد حالياً


افتراضي السلم : بيع المحاويج ومشروعيته

بسم الله الرحمن الرحيم
كثير منا قد تدفعه الحاجة إلى التعامل بالسلم دون أن تكون له أدنى معرفة بأحكامه وشروطه وفيما يلي محاولة بسيطة لتقريبه للأفهام
تعريفه :
أ - اللغوي: السلف .اسم مصدر لأسلم أي تعجل رأس المال مقابل سلعة مؤجلة
والسلف أعم وأشمل من السلم لأنه يشمل القرض أيضا
ب - اصطلاحا: اشتراء المسلم السلعة المضبوطة بالوصف ( حبوب. ثمار وغير ذلك)إلى أجل معين فيدفع الثمن وينتظر الأجل ليتسلم السلعة
وقد أطلق عليه الفقهاء" بيع لمحاويج" لأنه بيع غائب دعت إلى حاجة المتبايعين
ويعتبر السلم نوع من البيوع الجارية على خلاف الأصل الذي يكون فيه المبيع حاضرا وقت العقد.والمبيع في السلم لا يكون إلا مؤجلا . وجاء الترخيص فيه
تيسيرا على الناس فالمشتري قد يكون في حاجة إلأى السلعة في المستقبل مع ضمان الربح كما أن البائع قد يكون في حاجة إلى الثمن المعجل توسعة عليه إلى حين إحضار البضاعة كالسلم في الحبوب مثلا

مشروعيته
يستمد السلم مشروعيته من الكتاب والسنة

قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمةى فاكتبوه

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . الشيخان

أركانه: للسلم أركان أربعة مثل البيع
1 - رأس المال ( الثمن المعجل)
2 - رب السلم ( صاحب رأس المال)
3 - المسلم فيه ( البضاعة المؤجلة)
4 - المسلم ( صاحب البضاعة)
ويمكن أن نشير إلى شرط خامس: الصيعة ( الإيجاب والقبول الدالان على السلم)
ويشترط في المسلم والمسلم فيه شروط عدة :
أ - رأس المال:
* . قابليته لأن يكون ثمنا للمسلم فيه بشرط أن لا يكون منهيا عنه أو مفضيا إلى الربا. ولا يصح أن يكون طعاما والمسلم فيه كذلك بل نقدا من ذهب أو فضة او ماناب عنهما
* . - تعجيل دفعه فلا يصح تأجيله لأنه يتحول إلى بيع الدين بالدين المنهي عنه شرعا
ب - المسلم فيه
* . - ان يكون مؤجلا وإلا تحول إلى بيع عادي
* . - ان يتم ضبط المبيع ووصفه وصفا تاما بذكر جنسه ونوعه وقدره حتى لا يقع بين المتعاقدين خلاف يؤدي إلأى المشاحنة
* . - أن تكون البضاعة مطلقة الذمة فلا يجوز في معين كزرع ناحية او قرية او شخص
* . - أن يكون الأجل إلى زمن تتوفر البضاعة ( المسلم فيه) فلا يصح في الزيتون صيفا أو التمر شتاء وبصفة عامة أن يكون جنسه موجودا عند الأجل تفاديا للخصومة

هذه معاملة من المعاملات التي ما زال الناس يتعاملون بها ولكنهم يجهلون أحكامها
نرجو أن نكون أفدنا







رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الشلل الدماغى سلسبيل الخير الصحة العامة والصحة النفسية والتنمية البشرية 7 16-11-2009 10:46 PM


Loading...

الاتصال بنا - منتديات شو ون شو - الأرشيف - الأعلى

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
3y vBSmart
لا يسمح بوضع موضوعات تخالف منهج أهل السنة والجماعة